0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الدخول في الإسلام او الخروج منه بعد الزواج في ضوء القانون العراقي

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 70-71

2026-11-04

38

+

-

20

نصت المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل على: (إسلام أحد الزوجين قبل الاخر تابع لأحكام الشريعة الاسلامية في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين، إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية لا يوجد مانع من بقاء الزوجية، لان في هذا المورد يصح الزواج، لكن إذا اسلمت الزوجة الكتابية، وظل زوجها متنسكاً بدينه، يحتم التفريق بين الطرفين لعدم الجواز أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لم يضع حلاً لموضوع الدخول في الإسلام أو الخروج منه بعد الزواج، بل ترك الموضوع الــــى أحكام الفقه الإسلامي، وقد صرحت المادة بخصوص الموضوع، تعتبر تفصيلاً لا ضرورة له من ذلك، بل كان الأولى به ان يضع المشرع العراقي حكماً موضوعياً أكثر تفصيلاً ودقـــةً، وجل ما فعله بإحالته إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكنه لم يكن بحاجة الى هذه الإحالة (1)، فقد سبق له ونص على (اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون) (2) ، نصت المادة (25) من الدستور العراقي: ((حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على ان لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين وان لا ينافي الآداب والنظام العام)) (3)، إن هذه المادة كفلت حرية اختيار الدين بشرط أن لا يتعارض مع أحكام القانون والنظام والآداب العامة، وحيث إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي (4)، وكل حكم يتعارض مع ذلك يعد مخالفاً للنظام العام.
_________
1- فرید فتيان، شرح قانون الأحوال الشخصية مع تعديلات القانون واحكام محكمة التمييز، ط2، دار واسط، لندن، 1986، ص 69.
2- المادة (1) الفقرة الثانية من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
3- المادة (25) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 الملغي.
4- المادة (2) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد