0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

القضاء الضريبي قضاء كامل

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 47-49

2026-08-30

44

+

-

20

نحا فريق من الفقه منحى آخر في تحديد طبيعة القضاء الضريبي فذهب فيه إلى أن القاضي لا يقف حينما يفصل في النزاع المعروض عليه عند الغاء القرار المعيب فحسب بل ويملك أيضاً سلطة تعديله أو إحلال غيره محله وهو ما يدلل على أن القضاء الضريبي هو قضاء كامل.
وقد بين هذا الأمر الفقيه (Bern) بقوله أن القاضي الضريبي يملك إزاء منازعات فرض الضريبة وتقديرها سلطان القضاء الكامل (Pouvoire de pleine juridiction) فهو لا يملك فقط صلاحية الغاء الضريبة المفروضة بصورة غير مشروعة وانما أيضاً تعديلها ومن ثم فأن القضاء الضريبي لا ينتمي إلى قضاء الالغاء بـل إلـى القضاء الكامل (1) .
كما اعتبر الفقيه ( Chabus ) أن المنازعات الضريبية تثير من حيث الطبيعة القضاء الكامل (2) وشايع الفقيهان (Delvolve) و (Vedel) هذا الرأي بقولهما أن الطعون الضريبية المثارة أمام القضاء الضريبي مرتبطة بالقضاء الكامل . (3)
وقد استند هذا الفريق من الفقه إلى المواقف المتبناة من قبل مجلس الدولة الفرنسي في هذا الأمر حيث أشار في أكثر من مناسبة الى أن الإدعاءات والطعون الضريبية متعلقة من حيث الطبيعة بالقضاء الكامل
les réclamtions et recours formes en matiére fiscal relevent par nature de plien contentieux
كما أكد المجلس المذكور بأنه كل ما يتعلق بمدد الطعن الضريبي والمطالبات أو الادعاءات الضريبية يتبع فيها القواعد المتعلقة بطعون القضاء الكامل. (4) علاوة على ذلك أن هذا المجلس قد أصدر العديد من القرارات التي احتج بها أصحاب هذا الاتجاه في التدليل على صحة رأيهم ومنها ما يلي:
1. القرار الذي صدر عنه وتدور حيثياته حول نزاع ثار بين موظف في سكك الحديد والإدارة الضريبية بشأن الضريبة على رقم الأعمال المفروضة عليه، وقد طالب عدد من الاتحادات النقابية ذات العلاقة بالتدخل في القضية كطرف ثالث من أجل الدفاع عن بعض المصالح المهنية إلا أن طلبها قوبل بالرفض لأن تلك الاتحادات لا تملك أي مسوغ لتدخلها سوى مصلحة بسيطة (un simple internet) في حين انه يشترط لقبول مثل هذا النوع من التدخل (intervention) وجود حق يمكن أن يصيبه القرار القضائي فيما لو صدر بالضرر . (5) وقد اعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن القرار المذكور بمثابة الدليل على أن قضاء الضريبة قضاء كامل وليس قضاء الغاء لانه لو كان قضاء الغاء لامكن تدخل أي شخص في الدعوى الضريبية بمجرد توفر مصلحة بسيطة ولكن إذا ما تعلق الأمر بقضاء كامل فأنه يشترط لقبول مثل هذا التدخل المساس بحق الرافع الدعوى (6).
2. القرار الصادر من المجلس المذكور فيما يخص الوقت الذي يتمكن فيه المكلف من رفع دعواه الضريبية أمام المحكمة الإدارية كجهة قضاء ضريبي، عند سكوت المدير الضريبي المختص عن البت في الطعن المقدم اليه حيث اكد المجلس في قراره هذا على إمكانية صاحب الشأن أن يرفع دعواه في أي لحظة منذ انقضاء الميعاد المحدد في القانون. (7) ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن في هذا القرار ما يؤيد وجهة نظرهم التي تقول أن القضاء الضريبي قضاء كامل لانه لو كان غير ذلك أي قضاء الغاء لاستلزم رفع الدعوى في مدة شهرين لا أكثر تحسب من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً التي سكت فيها المدير عن الإدلاء بموقفه من الطعن المقدم اليه، استناداً إلى ما هو مقرر من قواعد عامة تحكم دعوى الالغاء، لكن مجلس الدولة جعل باب المدة مفتوحاً على مصراعيه بشرط أن لا تمضي المدة المحددة لسقوط الحق وهو ما يدلل على الطبيعة الكاملة للقضاء الضريبي.
ونعتقد انه من الصعب الركون إلى القرار المذكور في الوقت الحاضر للاستدلال على الطبيعة الكاملة للقضاء الضريبي نظراً لأن المشرع افصح عن موقفه إزاء سكوت المدير الضريبي عن البت في الطعن المقدم اليه واعتبر أن هذا السكوت بمثابة قرار ضمني برفض ذلك الطعن واجاز للمكلف الطعن بقرار الرفض هذا أمام القضاء الضريبي المختص في مدة لا تتجاوز الشهرين تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لإبداء المدير موقفه من الطعن المقدم اليه (8) .
____________
1- P.Bern, op.cit.. p143
2- R. Chabus, Droit du contentieux administratif, éd., Paris, Montchrestien, 1990 p 602
3- G.Vedel et P.Delvolve, Droit administratif, Paris P.U .f 1958 p 605-606
4- P.Bern, op.cit., p144.
5- قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1965/6/2 اشار اليه -P.Bern, la nature juridque du cintentieux de l'imposition, Paris, R. Pichon et R. Duron- ausis, 1972, p ، ص 144-145 ومنطوق الحكم هو :
)Considerant que dans les litiges de plein contentieux sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier que les unions susmentionnées ne se prévalent d'aucun droit de cette nature,que des lors leurs interventions ne sont par recevables(
6-Ibid., p144.
7- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 1937/6/30 اشار اليه د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984 ص 83-84
8- انظر تفصيل ذلك في ص من هذه الاطروحة.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد