

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحقوق غير المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص22-23
2026-03-02
38
قبل أن نتطرق إلى الحقوق غير المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية، نتوقف عند بعض أنواع الزواج والحقوق غير المالية بين الزوجين عند العرب قبل ظهور الإسلام، أنذاك بجانب الزواج الشرعي كانت هناك عدة أنواع أخرى من الزواج منها (المقت أو الضيزن، الخدن الإستبضاع، الزواج الوقتي أو المتعة، ونكاح الشغار، والبدل، والرهط، والبغايا، والإستيلاء)(1). وفيما يتعلق بهذه الحقوق، فأن المرأة كانت تحت طاعة أبيها كالرقيق وعندما تتزوج تنتقل ملكيتها إلى زوجها وتعد جزءً من أملاكه أي كانت الطاعة الزوجية موجودة كحق مطلق للزوج على زوجته، وكذلك كان للزوج على زوجته ولاية التأديب بحيث كان يضربها بقسوة ويبيعها، لأنها كما قلنا تعتبر رقيقاً تحت سلطته المطلقة، ونظام تعدد الزوجات كان شائعاً بينهم دون تحديد حد أعلى ولم يكن هناك حق العدل بينهن إطلاقاً إذا كان بينهن من تتمتع بمكانة أرقى من غيرها (2). ومع أن إحدى أسباب المحرمات كانت الزوجية، إلا أن الجمع بين الأختين كان مباحاً، ولكن الشريعة الإسلامية حرمته(3).
وفيما يخص ثبوت نسب الأولاد من الزوجين كانوا ينسبون الأولاد إلى والديهم وكانت من طرق إثبات النسب التبني، ولكن عندما جاءت الشريعة الإسلامية أبطل ثبوت النسب بالتبني. الشريعة الإسلامية التي تعتبر أماً وخاتمة لكل الشرائع والأديان السماوية، فأنها تناولت الأحكام المتعلقة بشتى جوانب الحياة من بينها الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج، ومن بين هذه الحقوق حق طاعة الزوجة لزوجها والقرار في بيت الزوجية وولاية تأديب الزوجة من قبل زوجها والاعتراف بفضله عليها وإحسانه إليها، وفيما يتعلق بحقوق الزوجة غير المالية هي حقها في عدم الإضرار بها (حسن المعاشرة ) والاعتدال في الغيرة وأن يعلمها أمور دينها والعدل بينها وبين الزوجات الأخرى، وبالنسبة للحقوق المشتركة بين الزوجين هي حل العشرة الزوجية (حق الاستمتاع ) وحق حسن المعاشرة الزوجية، وحق ثبوت حرمة المصاهرة، ويثبت بموجب عقد الزواج نسب الأولاد من الزوجين(4).
وكل هذه الحقوق تثبت للزوجين وفقاً للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولا داعي لذكرها الآن لأننا سنتناولها لاحقاً بصورة مفصلة، لأن قانون الأحوال الشخصية العراقي في هذه الحقوق يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية لكونه المصدر الرئيس له. وهذه الأحكام كان يقضي بها النبي (صلى الله عليه وسلم ) في عهده على مسائل متعلقة بهذه الحقوق، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده ساروا على هذا النهج، وكان القضاء أنداك يطبق هذه الأحكام على المسائل المتعلقة بالحقوق غير المالية بين الزوجين، حتى جاء العصر المذهبي الذي كان فيه تطبق هذه الأحكام الفقهية نفسها، ولكن كل حسب مذهبه وكما سنتناول ذلك بصورة مفصلة في الفصول اللاحقة (5) .
___________
1- هذه الأنواع من الزواج كانت متواجدة عند العرب قبل ظهور الشريعة الإسلامية، وبعد مجيء الإسلام بقي الزواج الشرعي، أما الباقي فقد بطل بآيات قرآنية ومفهوم هذه الأنواع من الزواج كالآتي: - نكاح المقت: وهو أن يتزوج الرجل إمرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها وأبطل بأية في قول تعالى [وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً] سورة النساء، الآية (22).
- نكاح الخدن وكان العرب أنذاك يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم.
- نكاح الإستبضاع: بموجبه إذا طهرت المرأة من الحيض يرسلها الزوج إلى شخص ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدأ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، ثم ترجع إلى زوجها وكان يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
- زواج المتعة: وهو النكاح المؤقت إلى أجل معلوم ، فاذا انقضى وقعت الفرقة ومقابل مبلغ من المال.
- نكاح الشغار : وهو نكاح المرأة بالمرأة ولا مهر بينهما.
- نكاح البدل وهو أن يقول الرجل للرجل أنزل لي عن أمراتك، أنزل لك عن إمرأتي وأزيدك.
- نكاح الرهط : بموجبه كان العشرة من الرجال يدخلون على المرأة، فإذا حملت يرسل على الرجال وتعطي الطفل لأحد الرجال ولا يستطيع أن يمتنع ذلك.
- نكاح البغايا : بموجبه يدخل الرجل على امرأة وكن ينصبن رايات على أبوابهن وتكون علامة لمن أراد الدخول عليهن.
- نكاح الاستيلاء: بموجبه يستولى الرجل على المرأة غزواً أو خطفاً. مشار إليه في كل من: جمال محمد فقي رسول الباجوري، ج1، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة جامعة بغداد 1985، ص 33 وما بعدها - زهدي يكن الزواج ومقارنته بقوانين العالم، الطبعة الأولى، منشورات المكتبة العصرية، صنيدا للطباعة والنشر، بلا سنة طبع ، ص5- ص 22
2- د. عبدالسلام الترمانيني، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية الطبعة الثالثة جامعة الكويت 1982 ، ص555.
3- عندما جاءت الشريعة الإسلامية جعلت الجمع بين الأختين من المحرمات بقوله تعالى (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين ) سورة النساء، الآية (23)
4- د. منذر الفضل، تاريخ القانون، دار ناراس للطباعة والنشر والتوزيع أربيل إقليم كوردستان ،2005 210 ص 211
5- للتفصيل ينظر: د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، بلا مكان وسنة طبع، ص 9 - ص 16.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)