

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شكل الجاني في جريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
المؤلف:
علي فائق محمد باقر الخزاعي
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
الجزء والصفحة:
ص68-75
2026-01-24
40
تعد صفة الجاني من العناصر الجوهرية في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، حيث يشترط القانون أن يكون مرتكب هذه الجريمة تاجراً ويمارس الأعمال التجارية بصورة فعلية، فصفة التاجر" هنا لا تعني مجرد الامتلاك لصفة قانونية شكلية، بل تستلزم مباشرة النشاط التجاري بصفة مستمرة ومنتظمة، لأن هذه الجريمة مرتبطة بمهنة التجارة وواجباتها القانونية والمالية. ركن الصفة ضروري لانه يحدد هوية الجاني، كما ان هناك ضرورة للتحقق من الصفة من خلال تحديد طبيعة الجريمة وكذلك حماية قانونية محددة، وأن تهديد تلك المصلحة لا يقع الا من تاجر يؤثر على الثقة في المعاملات التجارية وكذلك حقوق الدائنين وتلك الثقة لا تنشأ الا من قبل التاجر. ويترتب على هذه الصفة أن التزامات التاجر في إدارة شؤونه المالية تكون محل تدقيق قانوني، وأي إخلال جسيم بها - مثل اللجوء إلى مضاربات وهمية - يمكن أن يحمله المسؤولية الجزائية عند إفلاسه، كما أن هذه الصفة تحدد الجهة المختصة بنظر الدعوى، وتضبط نطاق التجريم والعقاب، فلا يُسأل عن هذه الجريمة من لا تنطبق عليه صفة التاجر، وتشترط أن تكون هذه الصفة متوافره وقت ارتكاب الفعل، لأن انتفاءها يؤدي إلى انتفاء الجريمة، كونها من جرائم الصفة الخاصة (1) كما يقصد بالتاجر كشخص طبيعي هو الفرد الممارس للعمل التجاري بحسب الموضوع والمنصوص عليها ووفقا لما ورد في المادة (2) من قانون التجاري الجزائري المرقم بالأمر (75-59 والمؤرخ في 26 سبتمبر لسنة 1975 ) ، وكذلك التاجر الممارس للعمل بحسب الشكل والمنصوص عليه في المادة (3) من قانون التجارة الجزائري، ومن ثم فكل شخص طبيعي يمارس أعمالاً تجارية بصفة اعتيادية يطبق عليه قانون التجاري (2).
كما أن التاجر الذي صدر بحقه حكم بأشهار الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية يُعد شخصاً قد أخل إخلالاً جسيماً بواجباته التجارية، وارتكب سلوكاً من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين وثقة السوق، فالمضاربات الوهمية تعني قيام التاجر بإجراء معاملات تجارية صورية أو غير واقعية بقصد الإيحاء بأن نشاطه رابح وقوي، أو أنه يمتلك قدرة مالية أكثر مما هو عليه في الواقع، مما يؤدي إلى تضليل الغير، لا سيما الدائنين والمستثمرين، وعند افتضاح الأمر وانكشاف الحقيقة، تتدخل المحكمة للنظر في وضعه المالي، وإذا ثبت أنه قد قام بتصرفات تجارية مضللة أفضت إلى إفلاسه، يُحكم عليه بالإفلاس بالتقصير (3).
ويترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس بالتقصير عدد من الآثار القانونية الخطيرة، سواء على المستوى المدني أم الجزائي، فمن الناحية المدنية يُجرد التاجر من إدارة أمواله ويخضع لإجراءات التفليسة، ومن الناحية الجزائية يُعد الجاني مرتكباً لجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، ويواجه عقوبات منها الحبس أو الغرامة أو كليهما، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية مثل المنع من مزاولة التجارة لمدة محددة، كما أن الحكم بشهر الإفلاس بالتقصير يُقيّد مركز التاجر القانوني والاجتماعي، ويؤثر في سمعته وحقوقه المدنية، مثل حرمانه من تولي بعض المناصب العامة أو الترشيح للمناصب السياسية خلال فترة معينة.
كما يجب أن تكون أعماله التجارية ذات طابع مستمر ومنتظم. ولا يُعد الشخص تاجراً إذا قام بعمل تجاري بصورة عرضية أو غير متكررة. كذلك يشترط القانون أن يُقيد التاجر في السجل التجاري، وأن يمسك دفاتر تجارية منتظمة وفق أحكام القانون، لأن هذا التنظيم يضفي عليه الصفة القانونية للتاجر، وتشمل صفة التاجر الشركات التجارية ،أيضا كالشركات المساهمة والتوصية البسيطة والمحدودة المسؤولية، متى ما مارست عملاً تجارياً بانتظام (4).
فلا يكتسب صفة التاجر كمثل تكرار إصدار الأوراق التجارية لأن هذا العمل ليس خاصاً بالتاجر وبالتالي لا يضفى عليه صفة التاجر حقاً وان حقق ربحاً، وحتى الاعمال التجارية بحسب التبعية ولا تكسب صفة التاجر لان تلك الاعمال هي اصلها مدنية، كما أنه لا يقصد بذلك التجار الافراد وحدهم، فالنشاط التجاري تمكن مزاولته أيضا من قبل تجمع أشخاص وأموال، في شكل شركة وهذا يجعل من الشركات شكلاً من أشكال ملكية المشروعات التجارية، كما إن ممارسة النشاط التجاري في الاطار المؤسسي المتمثل في الشركة، يؤدي الى إضفاء طابع الاحتراف عليه، لذلك فإن القانون يضفي صفة التاجر على الشركة أيضاً (5)، كما أن المادة (550) من التقنين التجاري المصري بينت الشروط التي تتوفر فيمن يحكم عليه بالافلاس في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية، ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، مالم ينص القانون على غير ذلك، ومن الجدير بالذكر أن المشرع المصري لم يورد أسباب الإفلاس.
وأخذ بما سارت عليه غالبية التشريعات من وضع صيغة عامة، للدلالة على اضطراب أشغال المدين، وورد فيها ان التاجر يعد في حالة افلاس، أذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعمالة المالية، تاركاً تفسير تلك العبارة وتطبيقها على مختلف الوقائع الى اجتهاد الفقه والقضاء، وله في هذا المجال اجتهاد ملحوظ استقر بها على مقصود الشارع هنا في هذا الخصوص وقوف التاجر عن دفع ديونه التجارية في موعد استحقاقها على نحو يبني على مركز مالي مضطرب، وضائقه مستحكمة يتزعزع ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائني الى خطر محقق اوكبير الاحتمال، والأمر على هذا النحو يتطلب من المحاكم كثيراً من الحرص وحسن التقدير (6). أما المشرع الجزائري فقد ورد في المادة (220) من قانون التجارة على ان يجوز طلب الاشهار او التسوية القضائية في أجل عام من شطب المدين من السجل التجاري اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب"، وعليه يشترط الاشهار الافلاس شرطين اولهما يتثمل في اعتزال التاجر للتجارة بعد توقفه عن دفع ديونه التي نشأت قبل اعتزاله التجارة وشطبه من السجل التجاري، وثانيهما يتمثل في تقديم طلب أشهار الافلاس والتسوية القضائية خلال سنه من الاعتزال وذلك من تاريخ شطب اسم المدين من السجل التجاري.
أما بالنسبة للتاجر المتوفي فأن المادة (219) لقانون التجارة في العراق، تقضي بجواز أشهار افلاسه، إذ نصت ان اذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في اجل عام عن الوفاة، بمقتضى اقرار احد الورثة او بأعلان من جانب احد الدائنين"، وللمحكمة السلطة في أن تفتح الاجراءات تلقائياً خلال نفس الأجل، وعليه نجد أن القانون اشترط لاشهار افلاس التاجر المتوفي شرطان: أولهما أن يكون توقفه عن الدفع سابقاً لوفاته، والعلة من هذا الشرط ظاهر لان التوقف عن الدفع هو لبيان الافلاس ووفاة التاجر لا يجوز ان يتخذ منها وسيلة لحرمان الدائنين من الاجراءات التي وضعها القانون لتحقيق مالهم من ضمان على أموالهم، وثانيهما يتمثل في تقديم طلب شهر إفلاسه خلال سنه من وفاته، بمقتضى اقرار يقدمه احد ورثته أو بطلب من احد الدائنين أو من تلقاء ذات المحكمة، لكن مرور مدة سنة من وفاة المدين والمقدمة للدائن من أجل تقديم طلب شهر افلاس مدينه لا يسقط حقه من استيفاء دينه، وذلك إعمالا بمبدأ " لا تركة الا بعد سداد الديون" (7).
وفيما يتعلق بالتزامات التاجر فأن المشرع يرتب عليه مجموعة من الالتزامات التي تشكل إطارا لتحديد مدى مسؤوليته الجزائية عند الإخلال بها، وهذه الالتزامات تُعد جوهرية للحفاظ على النزاهة والشفافية في التعاملات التجارية، ومن أهم هذه الالتزامات التي يقوم بها التاجر ضرورة مسك الدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 ، التي يُفترض أن تعكس الوضع المالي الحقيقي للتاجر وتُسهل عملية الرقابة والتحقيق عند الإفلاس، كما يُلزم التاجر بالقيد في السجل التجاري وعدم استعمال بيانات وهمية تتعلق بالملاءة المالية أو رأس المال، لأن الإدلاء بمثل هذه البيانات بقصد جذب الدائنين يدخل في نطاق الاحتيال التجاري (8).
يلتزم التاجر كذلك بالإفصاح عن أي توقف عن الدفع في الوقت المناسب، إذ أن إخفاء هذا التوقف واستمرار المضاربات الوهمية يشكل سلوكا يدل على سوء النية ويُعد عنصرًا من عناصر التقصير. كما يجب على التاجر ألا يُقدم على المضاربة غير المدروسة أو التي تفتقر للأساس التجاري السليم، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف مركزه المالي بشكل مصطنع ويُعرض حقوق الدائنين للخطر، من جهة أخرى، من التزامات التاجر الحفاظ على رأس المال وعدم التصرف في الموجودات التجارية تصرفات ضارة أو غير مبررة، مثل البيع بأقل من القيمة أو التبرع بأموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية، إذ تُعد هذه الأفعال مؤشرات على المضاربات الوهمية، كذلك، يلتزم التاجر بعدم القيام بأي نشاط يُضلل الجهات الرقابية أو الدائنين، كإخفاء الخسائر المتراكمة أو إنشاء حسابات مالية مزدوجة أو غير واقعية، ويُعد الإخلال بهذه الالتزامات سلوكًا تقصيريًا يُشكل ركنا من أركان جريمة الإفلاس ،بالتقصير، ويعرض التاجر للمساءلة الجزائية، ومن ثم فإن التاجر الذي يُخل بهذه الالتزامات ويدخل في مضاربات وهمية قد يُعد مسؤولاً عن إحداث الإفلاس بتقصيره، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها قانوناً، وخاصة المواد المتعلقة بالافلاس التقصيري (9).
اما في التشريع المصري فأن التاجر عليه مجموعة من الالتزامات القانونية التي إذا أخل بها وأدى هذا الإخلال إلى توقفه عن الدفع، يُعد ذلك إفلاسًا بالتقصير، وقد عالج قانون التجارة المصري ، بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات حيث وردت تلك الالتزامات في المواد (338 الى 343) من قانون التجارة ومنها الامتناع عن المضاربات غير المشروعة أو الوهمية المضاربات التي لا تستند الى أي أساس تجاري حقيقي وتهدف الى أظهار ربح زائف أو جذب شركاء ودائنين، إذ تعد من الافعال التي تؤدي الى قيام مسؤولية التاجر عن الافلاس بالتقصير .
اما الشخص المعنوي هو : مجموعة من الاشخاص او الاموال الذين يعملون على تحقيق غرض معين ويمنحون الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض (10)، يتوزع تنظيم الشخصية المعنوية ومنحها الاذن بالكيان الاعتباري من خلال عدة قوانين، طبقا للغرض الذي شرع من أجله القانون ومحل تنظيمه للحقوق فالرجوع الى القانون المدني العراقي.
نجد أن المادة (47) من هذا القانون حدد الشخصية المعنوية وهي الدولة والادارات والمنشأت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها (11)، ونقف على تساؤل عن إمكانية اكتساب كل الأشخاص المعنوية الصفة التجارية؟ أي بمعنى آخر ما مدى انصراف الصفة التجارية لهؤلاء الأشخاص؟ من جانب اننا بينا ان الصفة التجارية لا تعطي ولا تكتسب اعتباطا، وانما بشروط ، فاذا انصرفت تلك الشروط على الاشخاص المعنوية، فيكون لها الصفة التجارية، ومع ذلك فهناك استثناءات أوردها القانون التجاري، فالمشرع العراقي لم ينص على سريان أحكام القانون التجاري من حيث الموجبات الواردة فيه على الشركات بنص صريح، وانما جاء في المادة (4) وبدلالة المادة (10) سريان أحكام هذا القانون على النشاط الاقتصادي ، إلا أن المشرع العراقي حسم الامر وفق لما ورد بنص المادة (175) من قانون الشركات العراقي رقم (21 لسنة 1997) (12) من احكام الافلاس والتي جاءت فيها "فيما عدا الشركات المحاصصة يجوز اشهار افلاس شركة تجارية اذا وقفت عن دفع ديونها التجارية اثر اضطراب اعمالها المالية، ويجوز اشهار الافلاس ولو كانت في دور التصفية ومن ثم يسري على الشركات احكام القانون التجاري وتطالها احكام الافلاس ولا يمنع ان يعلن افلاسها وهي دور التصفية(13).
اما المشرع الجزائري أخضع الشركات التجارية لنظام الافلاس والتسوية القضائية لكونها أشخاصاً معنوية متى توقفت عن دفع ديونها، ولقد حدد المشرع بعض اشكال الشركات التي تعد تجارية بحسب الشكل ومهما كان موضوعها وهذا استنادا لنص المادة (544) من هذا القانون (14)، ان ما يميز التعاملات التجارية عن غيرها من التعاملات هو قيامها على الثقة والائتمان التجاري، فأذا ما تقاعس التاجر عن سداد ديونه أو تعمد عدم السداد يكون في مواجهة نظام فريد من نوعة وهو الافلاس، ويعد الافلاس هو نظام او وسيلة للتنفيذ على أموال المدين الذي يتوقف عن دفع وسداد ديونه بحيث يعطي للدائن الحق في التنفيذ على امواله وطلب شهر افلاسة ، اذ ان مجرد توقف التاجر عن الدفع لا يعد وحده كافياً لاشهار افلاس التاجر ، وانما يجب صدور حكم بالاشهار سواء اكان هذا الحكم بطلب من المدين نفسه أم من قبل الدائنين أو من قبل المحكمة أو من الورثة ان كان لهم الحق في ذلك (15) ، كما أن اعطاء التاجر المدين الحق في طلب شهر افلاسه قد يتنافى مع المنطق بأعتبار انه من الصعوبة أن يطلب الشخص بنفسه أن يكون في وضع قانوني يحول بينه وبين إدارة أمواله وحرية التصرف بها هذا من جانب ومن جانب آخر فأن التاجر هو اعرف واعلم بحقيقة وضعه المالي ومن ثم يستطيع ان يبادر الى طلب شهر افلاسه عندما يتوقف عن دفع ديونه التجارية الامر الذي يعني حفاظاً على مصلحته شخصيا بأن لا يتعرض لعقوبة الافلاس بالتقصير وحفاظا على حقوق الدائنين (16) .
تجدر الاشارة الى انه للشركة ان تطلب شهر الافلاس، فأذا كانت شركة تضامن او شركة توصية فإنه يجب أن يشمل التصريح على توقيع الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة ويجب ان يشمل التصريح على توقيع مدير الشركة محدودة المسؤولية، ويجب على جميع الشركاء المتضامنين أن يقوموا على حدة بالتصريح المطلوب خلال عشرين يوما من تاريخ توقف التضامن أو شركة التوصية عن الدفع (17).
__________
1- الفقره (اولا وثانياً) من المادة (11) من قانون التجارة .
2- المادتان (32) من قانون التجارة الجزائري المرقم (75-59) والمؤرخ في 26 سبتمبر لسنة 1975) .
3- المادة (9) من قانون التجارة العراقي.
4- المادتان (12،10) من قانون التجارة العراقي
5- د. هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة الاعمال التجارية، التجار، الملكية التجارية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2015، ص 129.
6- د. معوض عبد التواب الموسوعة الشاملة في الافلاس، دار كنوز للاصدارات القانونيه، ج2، 2009، ص78.
7- المادة (273) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل.
8- المادة (47) من قانون التجارة العراقي.
9- الفقرة ( رابعاً) من المادة (469) من قانون العقوبات العراقي
10- د محمد لبيب شنب نظرية الحق، دار النهضة العربية القاهره، 1977م، ص188.
11- يقابلها المادة (52) من القانون المدني المصري بنفس المضمون.
12- يقابلها نص المادة (192) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس المصري رقم (11) لسنة (2018).
13- د. مصطفی کمال طه، اصول القانون التجاري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006م، ص317.
14- انظر المادة 544 من الأمر رقم 5975 من القانون التجاري الجزائري.
15- د، محمد علي الهلاك، النظام القانوني لصدور حكم الافلاس في القانون الاردني دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر، عمان، جوان 2016م، ص 648.
16- القليوبي، سميحة أحكام الافلاس، بدون ذكر دار النشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 2008م.
17- وائل انور، اصول الافلاس، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، الطبعة الأولى، 2005، ص 56.
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)