

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الطعن بالطرق غير العادية بدعوى الافلاس بالتقصير
المؤلف:
علي فائق محمد باقر الخزاعي
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
الجزء والصفحة:
ص203-210
2026-01-24
33
طرق الطعن غير العادية هي الوسائل التي يتيحها القانون لمراجعة الأحكام الجزائية النهائية في حالات استثنائية، وهي تختلف عن طرق الطعن العادية من حيث شروطها وأسبابها وضيق نطاق تطبيقها ، في التشريعات المقارنة ومنها العراقي والجزائري والمصري، إذ تهدف هذه الطرق إلى معالجة الأخطاء الجسيمة أو كشف وقائع جديدة أو تصحيح تطبيق خاطئ للقانون حتى بعد صيرورة الحكم باتا ، لا تقبل إلا إذا توافرت الشروط القانونية المحددة، مثل اكتشاف أدلة حاسمة لم تكن معروفة عند إصدار الحكم، أو صدور حكمين متناقضين، أو وقوع غش أو تزوير أثر في الحكم، تقدم الطلبات أمام الجهة القضائية العليا أو المحكمة التي أصدرت الحكم، وتخضع لإجراءات خاصة ومواعيد محددة أو غير محددة بحسب السبب هذه الطرق توازن بين مبدأ استقرار الأحكام وضمان العدالة، تشمل طرق الطعن غير العادية ما يأتي:
التمييز:- أحد الطرق الاستثنائية غير العادية التي حددها القانون للطعن بالأحكام الوجاهية أو الاحكام الغيابية التي اعتبرت بمنزلة الاحكام الوجاهية (1)، كما أن الطعون التمييزية تنظرها جهة قضائية أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن فتتولى دراسة أوراق الدعوى وفحص الحكم المطعون فيه، لتحديد مدى مطابقته للقانون دون أن تستمع لدفوع أو شهادات أو أدلة جديدة، كما يكون لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والشاكي وصاحب الحق المدني والمسؤول عن التعويض المدني خيار الطعن من عدمه في الحكم الصادر لأن التمييز جوازي غير وجوبي وذلك عندما الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو أي حالة من الحالة المحددة بموجب القانون(2)، وتكون الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية هي الجهة التي تنظر بهذا النوع من الطعون (3).
ويقدم طلب التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في جريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية الى المحكمة الجزائية التي أصدرت القرار أو الحكم أو إلى محكمة جزائية لأخرى أو إلى محكمة التمييز الاتحادية مباشرة خلال مدة ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النطق بالقرار أو الحكم إذا كان وجاهياً أو من تأريخ إعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي إن كان غيابياً (4)، وتكون الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة في النظر في الطعون بتلك القرارات والاحكام، كما بمكن للهيئة العامة من ذات المحكمة أن تنظر بتلك الطعون وذلك بعدها يقرر رئيس محكمة التمييز الاتحادية مباشرة أو بناءً على اقتراح الهيئة الجزائية(5).
يجب أن تكون عدت أسباب للطعن وقد نص القانون على تلك الأسباب على سبيل الحصر، وذلك من خلال ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه ... إذا كانت قد بينت بما يخالف القانون أو وقوع خطأ في تطبيقه أو تأويلة أو في حال إذا وقع خطأ أساسي في الاجراءات الاصولية أو في تقييم الأدلة أو تحديد العقوبة وكان الخطأ له تأثير مهماً في الحكم (6) ، وبذلك فأن محكمة التمييز الاتحادية لا تقبل الطعن تمييزاً في القرار أو الحكم الجزائي الصادر بجريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، ألا أذا كان القرار أو الحكم مبنياً على على مخالفة القانون أو خطأ في تأويله او تطبيقه، أو وجود خطأ في الادلة التي قد استندت عليها محكمة الموضوع او خطأ في القواعد الاجرائية التي يقصد منها الغرض المحافظة على المصلحة العام او مصلحة أي طرف من أطراف الدعوى وكان الخطأ مؤثراً في القرار او الحكم (7).
وعند تقديم طلب الطعن بالتمييز ممن لهم الحق بالطعن في القرار او الحكم الصادر بجريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، فإن لمحكمة التمييز الاتحادية بعد تدقيق أوراق الدعوى أن تصدر قرارها على أحد الوجوه المحدد في الفقرة (أ) من المادة (259) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، على أن تراعي في ذلك مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون (8) ، وذلك لأن الاعتراض في الحقيقة ماهو إلا تظلم يلجأ اليها الطاعن ليدفع عنه ما لحق به من اجحاف مطالباً ببراءته ما يعزي اليه او تقليل الجزاء خاصة وأنه قد احترم القضاء وطعن في الحكم والقرار يخضع لإجراءات وبنود القانون، لذلك أن المنطق يرفض تشديد الوصف الجرمي لفعله، أو زيادة العقوبة التي وقعت عليه او الحكم عليه بعدة التزامات تزيد عليه عما قضى به في الحكم المطعون فيه، الا انه يشترط لأعمال هذا المبدأ أن يكون الطاعن هو المحكوم عليه وحده دون الطرف الاخر (9) ، كذلك في حال إذا كان الادعاء العام هو الطاعن فإن مبدأ عدم جواز أضرار الطاعن بطعنه لا ينطبق عليه، لان الادعاء العام لا يبغي إلا مصلحة المجتمع في الوصول للحقيقة (10).
اما الطريق الآخر فهو الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هو نظام قانوني للطعن بطريق استثنائي يهدف الى استدراك الخطأ القانوني الذي قد يرافق القرار الذي اصدرته محكمة التمييز الاتحادية حين نظرها في الطعون التي قدمت ضد الإحكام الجزائية الصادرة من محكمة الموضوع (11)، وقد أجازت الفقرة (أ) من المادة (266) في قانون أصول المحاكمات الجزائية لذوي العلاقة في الدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطأ القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية، وبذلك فإذا كان قرار محكمة التمييز الاتحادية صادر بغض النظر تمييزاً بالحكم الصادر في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، من بين القرارات التي تقبل طلب التصحيح (12)، وقدّم طلب التصحيح من ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية، فإن هيئة الجزاء تنظر في طلب التصحيح ما لم يطلب رئيس محكمة التمييز الاتحادية نظرة من قبل الهيئة العامة، وقد ترد الهيئة التي تنظر في طلب التصحيح الطلب إذا كان غير مستوف لشروطه القانونية، أو ان تقبله وتصححه كلاً أو جزءاً (13) ، علماً أن طلب التصحيح لا يقبل إلا مرة واحدة، وبذلك فإن قرار رد طلب التصحيح وقرار نتيجة قبوله لا يقبلان التصحيح مرة ثانية (14).
أما إعادة المحاكمة: فتعد من طرق الطعن غير العادية التي تهدف إلى تصحيح الأحكام الجزائية الباتة، وذلك في حال ظهور أدلة أو وقائع جديدة من شأنها تغيير قناعة المحكمة التي أصدرت الحكم السابق، وتنطبق هذه الآلية على جريمة الإفلاس بالتقصير بعدها من الجرائم التي قد تصدر فيها أحكام باتة قابلة للطعن بطريق إعادة المحاكمة، إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك، إذ تنص المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه يجوز طلب إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية الباتة التي صدرت بعقوبة على متهم، إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة لم تكن معلومة عند المحاكمة من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه أو تخفيف مسؤوليته، وفي جريمة الإفلاس بالتقصير قد تصدر المحكمة حكماً بالإدانة استناداً إلى بيانات محاسبية مضللة أو تقارير تجارية مغلوطة، وربما يظهر لاحقاً أن هذه الوثائق كانت مزوّرة أو تم تفسيرها بصورة غير دقيقة ما يشكل سبباً وجيهاً لطلب إعادة المحاكمة، وتقدم عريضة إعادة المحاكمة من قبل المحكوم عليه أو وكيله القانوني إلى محكمة التمييز الاتحادية، موضحاً فيها الوقائع أو الأدلة الجديدة مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة هذه الوقائع، ويشترط في هذه الوقائع أن تكون مؤثرة في الحكم، ولم يكن بالإمكان تقديمها أثناء المحاكمة الأولى، ويترتب على قبول طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم، ويُعاد نظر القضية أمام المحكمة المختصة ويكون أمامها خيار إما تأييد الحكم السابق أو تعديله أو نقضه كلياً إذا ثبت أن المحكوم عليه غير مذنب أو أن فعله لا يشكل جريمة، وفي حالة جريمة الإفلاس بالتقصير، فإن إعادة المحاكمة قد تؤدي إلى إلغاء العقوبة إذا ثبت أن الإفلاس لم يكن نتيجة تقصير من جانب التاجر بل بفعل قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية خارجة عن إرادته، كما يمكن أن تخفف العقوبة إذا أثبت الدفاع أن المضاربات التي قام بها التاجر لم تكن وهمية بل قائمة على أسس معقولة(15).
ومن الناحية القانونية تعد إعادة المحاكمة ضمانة مهمة في حماية حقوق المتهم، وضمان عدم تنفيذ عقوبة على شخص قد يكون بريئاً لاسيما في الجرائم الاقتصادية المعقدة مثل الإفلاس بالتقصير، التي قد تتداخل فيها عناصر فنية ومحاسبية يصعب تقييمها بدقة في المحاكمة الأولى، ويُراعى عند إعادة المحاكمة احترام مبدأ حجية الأحكام القضائية لذلك فإن أسباب الإعادة يجب أن تكون واضحة ومقنعة وجديدة وغير مبنية على ما سبق عرضه من دفوع أو أدلة أثناء المحاكمة السابقة، وفي حال صدور حكم بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، يكون من حق المحكوم عليه المطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام قانون التعويض عن التوقيف أو الحكم الخاطئ، إذا كان قد قضى فترة من العقوبة قبل قبول إعادة المحاكمة، وبهذا يتضح أن إعادة المحاكمة تُشكل أداة قانونية فعالة لتصحيح الأخطاء القضائية المحتملة في جريمة الإفلاس بالتقصير، وتنسجم مع مبادئ العدالة والضمانات القانونية التي كفلها الدستور العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية، كما إن إجراءات إعادة المحاكمة في جريمة الإفلاس بالتقصير تخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وتمر بعدة مراحل تضمن تحقيق العدالة وتصحيح الأحكام إذا ثبت وجود خطأ، تبدأ تلك الإجراءات بتقديم طلب إعادة المحاكمة من قبل المحكوم عليه أو من ينوب عنه إلى المحكمة المختصة، بشرط توفر أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كظهور دليل جديد أو ثبوت تزوير في الأدلة، يُحال الطلب إلى الهيئة التي أصدرت الحكم للبت في قبوله شكلاً وموضوعًا، وفي حال قبوله يتم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا. تقوم المحكمة بإعادة النظر في الدعوى كليا أو جزئيًا بحسب موضوع الطلب، وتسمع البيانات الجديدة أو تعيد تقييم القديمة. وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الحكم السابق أو تعديله أو تأييده إذا تبين أنه سليم. وتعد هذه الإجراءات ضمانة قانونية مهمة للمحكوم عليه، خاصة في الجرائم الاقتصادية كالإفلاس بالتقصير (16).
اما في التشريع المصري فيجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة في مواد الجنابات والجنح وذلك بشرط ان يكون الحكم صادر بصورة نهائية من اخر درجة فاصلة في الموضوع(17)، ولا يجوز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة في المخالفات لتفاهتها ولان العقاب المقرر لها خفيف الى حد لا يبرر اتخاذ إجراءات هذا الطعن ولعدم اكتسابها لصفة السوابق للمحكوم عليهم فلا تظهر في صحيفتهم (18)، وإذا كان الفصل في جرائم متعددة مما يصح وصفه في القانون بأكثر من وصف كمخالفة وجنحة في وقت واحد، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بالجنحة بحيث لا تقبل التجزئة فإن الحكم الصادر حول المخالفة يصح أن يكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة (19).
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن الحكم الصادر بالإرسال الي الاصلاحية بموجب المواد (6765) من قانون العقوبات يجوز الطعن فيه من الغير بالنقص لأنها في الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات في مواد إخرى لصنف خاص من الجناة هم الاحداث لأنه راها اكثر ملائمة لأحوالهم وأعظم أثرا في تقويم اخلاقهم (20) ، واسباب الطعن في القانون المصري عده اهمها:
1- أن يكون الحكم نهائياً.
2 - أن يكون الحكم صادراً من اخر درجة.
3-أن يكون الحكم صادراً في جناية أو جنحة لا في مخالفة(21).
___________
1- نصت المادة (243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن " أ - يبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (143) فإذا انقضى ثلاثون يوماً على تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة أشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وسنة أشهر في الجناية . أصبح الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والفرعية بمنزلة الوجاهي".
2- المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
3 - الفقرة (أ) من المادة (257) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
4- الفقرة (أ) من المادة (252) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
5- المادة (257) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
6- يقابلها نص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المصرية.
7- د. أسراء محمد علي، د. ليلى حمزة راضي، الحماية الجنائية الإجرائية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية (دراسة مقارنة) ، مكتبة التشريع القانوني، الطبعة الأولى، بغداد، 2022 ، ص 180.
8- الفقرة (ج) من المادة (251) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، والمادة (43) من قانون حالات وإجراءات الطعن إمام محكمة النقض المصري رقم (57) لسنة (1959).
9- د. محمود صالح العادلي، الطعن في الإحكام في ضوء أراء الفقه وإحكام القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، ص 264.
10- د. حين جو خدار أصول المحاكمات الجزائية، ج 3، مطبعة ابن خلدون، حلب، 1996، ص81.
11- د. أسراء محمد علي سالم، تصحيح القرار التمييزي في القانون الجنائي العراقي مقارناً بالنقض أمر خطي في بعض القوانين الإجرائية العربية بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية جامعة بابل، العدد السابع، 2013، ص88
12- نصن المادة (267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التالية 1- القرار الصادر بالنقض وإجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجدداً. 2 - القرار الصادر بإعادة أوراق الدعوى لإعادة النظر في الحكم. 3- القرار أو الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز".
13- المادة (268) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
14- المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
15- المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
16- المادة (271) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
17- المادة (3) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
18- د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط3، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997م ص44.
19- د. محمود محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 12 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 611.
20- نقض ( 7 ابريل (193)، من مجموعة القواعد القانونية، ج 2، ص 16.
21- المادة (3) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)