الآثار المترتبة على ملكية مقابل الوفاء
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 211-212
2026-01-10
448
لقد نصت المادة 621 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: «إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو افلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه».
واستناداً إلى النص المذكور يمكن القول بأن الآثار التي تترتب على ملكية مقابل الوفاء هي:-
أولاً - في حالة وفاة الساحب بعد إصداره للشيك وقبل تقديمه للوفاء، فإن الحامل يظل مالكاً لمقابل الوفاء، ولا يحق للورثة استرداده.
ثانياً - في حالة فقدان الساحب الأهلية بعد إصداره للشيك وقبل تقديمه للوفاء، فإن الحامل يظل مالكاً لمقابل الوفاء، ولا يحق لأحد استرداده.
ثالثاً - في حالة إفلاس الساحب بعد إصداره للشيك وقبل تقديمه للوفاء، فإن الحامل يظل مالكاً لمقابل الوفاء، ولا يحق لأمين التفليسة استرداده.
رابعاً - لا يجوز للساحب بعد أن يكون قد أصدر الشيك واستلمه المستفيد أن يعود ويطلب مقابل الوفاء من المصرف المسحوب عليه. بل أكثر من ذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها في عام 1992 حين قضت بأنه " لا يحق للساحب استرداد قيمة الشيك الذي حرره لمصلحة المستفيد حتى ولو قام المصرف بإلغاء عملية دفع مقابل الوفاء، لأن ملكية مقابل الوفاء قد انتقلت إلى المستفيد منذ لحظة تحرير الشيك"(1).
خامساً - لا يجوز لدائني الساحب إلقاء الحجز على مقابل الوفاء لدى المصرف المسحوب عليه إذا كان الشيك صادر بتاريخ سابق للحجز وإذا ألقى دائنو الساحب حجزاً على مقابل الوفاء فيعتبر هذا الحجز واقعاً على مال خارج عن ذمة المدين (الساحب المدين) وبالتالي يكون باطلاً. وعليه ليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق، وذلك لأن غاية المشرع هي جعل انتقال الأوراق التجارية ومنها الشيك سهلاً وميسوراً وانه إذا سمح بالمعارضة في الوفاء به فإنه يفقد هذه الصفة». «.. وذلك بخلاف ما اذا كانت قيمة الشيك قد صرفت فعلاً وأودعت في حساب المستفيد لدى البنك المسحوب عليه إذ لا يعدو الأمر بهذا الإيداع متعلقاً بالشيك أو المعارضة في الوفاء به كأداة لذلك وإنما أصبح يتعلق بمال مودع فعلا لدى المسحوب عليه لحساب المستفيد»(2).
سادساً - يحق للحامل الرجوع بدعوى ملكية مقابل الوفاء على المسحوب عليه إذا امتنع عن دفع قيمة الشيك. ويترتب على الحامل في حال إنكار المسحوب عليه أن يثبت وجود مقابل الوفاء لديه.
سابعاً - إذا سحبت عدة شيكات على المصرف المسحوب عليه، فإنه يطبق نص المادة 622 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي المتضمن ما يلي:
(1) إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
(2) فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخاً واحد اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
___________
1- Cass. Com. 4 fév 1992, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/
Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...
2- المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 465 لسنة 20 بتاريخ 16/04/2000، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة