نظمت المادة (99) من الدستور الكويتي لسنة 1962 أحكام حق السؤال البرلماني بصورة موجزة بعكس اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963 التي قد تناولت تفصيل تلك الأحكام وكالاتي:-
أولا :- الشروط المطلوبة لتقديم الاسئلة البرلمانية :- يشترط في السؤال البرلماني المقدم من قبل أي عضو من اعضاء المجلس نوعين من الشروط ؛ وهما : الشروط الموضوعية والشروط الشكلية .
1- الشروط الموضوعية : وتتمثل تلك الشروط بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون السؤال الموجه مما يدخل ضمن اختصاصات الحكومة أو احد الوزراء :- حيث إن من أهم شروط السؤال البرلماني إن يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاص الحكومة أو احد الوزراء ، وهذا الشرط مستفاد من نص المادة (99) من الدستور الكويتي التي نصت على إن " لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة إن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء ، أسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم ... "(1). فالسؤال يجب إن يتقيد بالضوابط الدستورية المقررة في هذا الصدد بحيث لا يكون خارجا عن نطاق الاختصاص الحكومي ، فهناك موضوعات لا يجوز إن تكون موضوعا للأسئلة البرلمانية ، ويكون بأمكان الحكومة الامتناع عن الاجابة عنها(2). ومنها الاختصاصات التي يمارسها رئيس الدولة (الأمير) بشكل منفرد عن الحكومة كاختياره احد الأشخاص ليكون وكيلا عنه ، أو اختياره احد أفراد الاسرة الحاكمة ليكون وليا للعهد وحق العفو الخاص(3). استنادا لمبدأ عدم مسؤولية الأمير وفقا للمادة (54) من الدستور. كذلك تخرج أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها عن نطاق أعمال الرقابة البرلمانية بما فيها حق السؤال البرلماني ، حيث رفض وزراء العدل في الكويت الاجابة عن مثل تلك الاسئلة مرات عديدة(4). أعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قرره الدستور الكويتي في المادة (50) منه واحتراما لاستقلال السلطة القضائية وفقا للمادة (163) من هذا الدستور ، وكذلك ما أكدت عليه المادة (115) من الدستور والمادة (27) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بقولهما " .... لا يجوز لعضو مجلس الأمة إن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية "(5). وأخيرا اختصاصات الحكومات الأجنبية كأن يسأل احد الاعضاء عن الأسباب التي دفعت أحدى الدول لاعلان الحرب على دولة أخرى ، أو الاتحاد مع اخرى أو الانضمام إلى معاهدة معينة أو حلف سياسي أو عسكري الا اذا كانت حكومة العضو السائل طرفا في تلك الامور وبالفعل تم توجيه أسئلة عديدة من قبل اعضاء مجلس الأمة إلى وزراء الخارجية ما يعني إن السياسة الخارجية ليست ببعيدة عن ميدان الرقابة البرلمانية(6).
ب - يجب إن لا يؤدي السؤال إلى الاضرار بالمصالح العليا للبلاد :- حيث يجوز للحكومة الامتناع عن الاجابة على الاسئلة الموجهة من قبل اعضاء مجلس الأمة اذا قدرت إن عدم الاجابة امر تقتضيه المصلحة العليا للبلاد(7). لان هذه الاجابة قد تؤدي إلى الكشف عن بعض المعلومات السرية ، كالأسرار العسكرية أو الاقتصادية وهذا ما أشارت اليه المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963(8).
ج - يجب إن لا يتضمن السؤال مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية :- ومن التطبيقات على ذلك القضية التي حدثت سنة 1982 عندما تقدم احد اعضاء مجلس الأمة بسؤال لوزير الصحة يطالبه فيه بتزويده باحصائية بأسماء وعدد المرضى الموفدين إلى خارج الكويت للعلاج على نفقة الدولة ، ألا إن الوزير ذكر عدد المرضى ورفض ذكر أسمائهم بحجة إن طلب الأسماء يعتبر مساسا بحقوق هؤلاء المرضى الدستورية ويتعارض مع القوانين التي تلزم الاطباء بعدم افشاء أسرار مرضاهم ألا في حالات محددة على سبيل الاستثناء بموجب تلك القوانين ، ألا إن العضو السائل لم يقتنع بتلك الاجابة وطلب تحويل سؤاله إلى استجواب(9). مما دفع مجلس الوزراء ليطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة (99) من الدستور الكويتي والمواد المرتبطة بها لبيان هل إن حق عضو المجلس في السؤال وفقا لهذه المادة حقا مطلقا أم مقيد بعدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية(10).
2- الشروط الشكلية : وهذه الشروط تتمثل بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون السؤال مكتوبا :- وهذا ما نصت عليه المادة (122) من اللائحة الداخلية للمجلس بقولها " يجب إن يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ...." ، وأما المادة (128) من اللائحة الداخلية فقد أجازت لأعضاء مجلس الأمة إن يوجهوا إلى الحكومة أسئلة شفوية في حالتين ؛ وهما أثناء مناقشة الميزانية أو أثناء مناقشة أي موضوع أخر مطروح على المجلس بالفعل ، حيث إن الامر يتطلب في مثل هذه الحالات توجيه أسئلة شفوية(11).
ب- يجب إن لا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة :- وهذا الشرط نصت عليه أيضا المادة (122) من اللائحة الداخلية للمجلس بقولها " .... يجب ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات ..." (12).
ج- يجب إن يكون السؤال موجها من عضو واحد إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء :- فلا يجوز إن يوجه السؤال من قبل أكثر من عضو واحد من اعضاء مجلس الأمة ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بمفرده أو الى وزير واحد(13). ولكن كل العضو يستطيع إن يوجه سؤال واحد إلى عدة وزراء في نفس الوقت وذلك اذا كان موضوع السؤال يدخل في اختصاصهم ، كما يجوز توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى أحالته للوزير المختص للأجابة عليه(14).
د- تحديد الشخص الموجه اليه السؤال(15).
ثانيا:- قبول السؤال وتبليغه إلى الشخص الموجه اليه :- فاذا توافرت في السؤال المقدم الشروط المذكورة آنفا ، فيقوم رئيس المجلس بتبليغه إلى الشخص الموجه اليه ويدرج في جدول أعمال الجلسة التالية من تاريخ أبلاغه لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير(16). وأما اذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط فيجوز لمكتب المجلس استبعاده بناء على أحالة من رئيس المجلس ، فإن لم يقتنع العضو السائل بوجهة نظر المكتب فيتم عرض الامر على المجلس للبت فيه دون إن يكون هناك أية مناقشة(17). ويتم الاجابة على السؤال في الجلسة المحددة حيث تخصص نصف ساعة من كل جلسة من جلسات مجلس الامة للأسئلة والأجوبة عليها بعد الانتهاء من موضوع الاوراق والرسائل الواردة للمجلس ، فأذا بقي منها شيء فإنه يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك(18). ويجوز لمن وجه اليه السؤال إن يطلب تأجيل الاجابة عليه إلى موعد لا يزيد عن أسبوعين ، ولا يجوز التأجيل أكثر من تلك المدة ألا بقرار من المجلس(19). والاصل إن تكون الاجابة شفوية ولكن يمكن إن تكون كتابة في حالتين ؛ الأولى : اذا وافق العضو السائل على إيداع الاجابة لدى أمانة المجلس والثانية : اذا تغيب ذلك العضو عن الجلسة المحددة للأجابة أي إن طريقة الاجابة امر يتوقف على أرادة العضو السائل(20). ولكن الواقع قد جرى في الكويت ومنذ سنة 1962 ولغاية الان على إن يجيب المسؤول على الاسئلة الموجهة اليه كتابة سواء كانت مكتوبة أو شفوية(21). كذلك الحال بالنسبة للأسئلة التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين ادوار الانعقاد إذ يلتزمون بالرد عليها بشكل مكتوب وترسل الاجابة الى رئيس المجلس الذي يقوم بتبليغها الى الاعضاء الذين وجهوها وتدرج في جدول أعمال اول جلسة تالية للمجلس(22).
ثالثا :- انتهاء السؤال البرلماني وسقوطه :- ينتهي السؤال البرلماني ويسقط وفقا لما يلي :-
1- الاجابة والتعقيب :- ينتهي السؤال بالإجابة عليه وذلك في حالة اقتناع العضو السائل بإجابة الشخص الموجه اليه السؤال ، ولكن قد تكون تلك الاجابة ناقصة أو غامضة فلا يقتنع بها العضو السائل مما يدفعه إلى التعقيب على تلك الاجابة . وطبقا للمادة (99) من الدستور والمادة (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن للعضو السائل فقط دون غيره من الاعضاء التعقيب على الاجابة ويكون التعقيب موجزا ولمرة واحدة فقط وذلك لأن السؤال لا يؤدي إلى أثارة مناقشة عامة لأن العضو السائل يستوضح أمرا معينا أو يستفهم عن امر يجهله أو يرغب في التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها اليه(23).
2- سقوط السؤال البرلماني :- يسقط السؤال وفقا لأحدى الحالات الاتية :-
أ- اذا استرده صاحبه ما لم يتبناه عضو أخر من اعضاء مجلس الأمة(24).
ب- اذا انتهت عضوية مقدم السؤال لأي سبب من الأسباب(25). ما لم يتبناه عضو أخر من الاعضاء فيستمر المجلس أيضا في هذه الحالة بنظره(26). ولا يسقط السؤال اذا تغيب مقدمه عن الحضور في الجلسة المحددة ، بخلاف الحال بالنسبة لوسائل تحريك المسؤولية الاخرى – إذ يجوز للشخص الموجه اليه السؤال إيداع الاجابة أو البيانات المطلوبة منه لدى أمانة المجلس ليطلع الاعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة(27).
ج- اذا انتهى الفصل التشريعي للمجلس(28). أما انتهاء دور الانعقاد فلا يؤدي إلى سقوط الاسئلة الموجهة خلاله بل يجوز كما بينا إن توجه الاسئلة فيما بين ادوار الانعقاد ويقوم من وجه اليه السؤال بالرد كتابة ويرسل الاجابة إلى رئيس المجلس الذي يقوم بدوره بتبليغها إلى العضو السائل ، ولا تتقيد الاجابة في هذه الحالة بالمواعيد المقررة في المادة (124) من اللائحة الداخلية للمجلس وتدرج في جدول أعمال أول جلسة (29).
د- اذا تخلى من وجه اليه السؤال عن منصبه(30).
3- تحويل السؤال إلى استجواب :- أجازت المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة للعضو السائل تحويل سؤاله إلى استجواب اذا رفض المسؤول الاجابة أو كانت أجابته غير مقنعة يشوبها الغموض أو الشك ، ولكن بشرطين ؛ الاول إن يطلب العضو السائل ذلك صراحة دون غيره ، والثاني ألا يتم ذلك في ذات الجلسة المحددة التي ينظر فيها السؤال ، وذلك نظرا لخطورة الاستجواب مقارنة مع السؤال على وضع الوزير أو الحكومة(31).
______________
1- وهذا ما أكدت عليه المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.
2- د. سعد الشتيوي العنزي ، الضوابط الدستورية للسؤال البرلماني من حيث المضمون والاختصاص والغاية ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة الرابعة والثلاثون ، العدد الثالث ، 2010، ص 255.
3- إذ أن مباشرة الأمير لحق العفو تبقى بعيدة عن متناول الاسئلة البرلمانية ، ولكن القواعد التي يتم على أساسها العفو ومدى توافرها في الأشخاص المراد العفو عنهم يمكن أن تكون موضوعا للأسئلة البرلمانية ، د. ع عادل الطبطبائي ، النظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة) ، مؤسسة دار العلوم ، الكويت ، 1985. ص 800-801.
4- د. عادل الطبطبائي ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ، 2000 ، ص 22 وما بعدها.
5- كاعتذار وزير العدل في 4 فبراير سنة 1997 عن الاجابة على سؤال احد الاعضاء بشأن إجراءات النيابة العامة حول جريمة قتل احد المواطنين استنادا للمادة (163) التي تحظر التدخل في سير العدالة . د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012 ، ص 73.
6- د. عادل الطبطبائي ، الطلب الحكومي بتفسير المادة (99) من الدستور والمواد المرتبطة بها وموقف المحكمة الدستورية منه ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة الثلاثون ، العدد الأول ، 2006 ، ص 72 وما بعدها.
7- كرفض رئيس مجلس الوزراء السؤال الموجه اليه في 5/9/2013 بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الامن القومي والصحي والغذائي وكيفية تصدير البترول وذلك للدواعي الامنية والمصلحة العامة . ينظر مضبطة مجلس الأمة رقم (1299/ب) في 13 نوفمبر 2013. منشورة على الموقع الالكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي : . http://www.mona.gov.kw ، تم تسجيل الدخول في 1/4/2014 ، الساعة (10) صباحا.
8- وأكدت على ذلك المحكمة الدستورية في حكمها المرقم (3) لسنة 2004 الصادر في 11 ابريل 2005 بشأن تفسير المادة (99) من الدستور " يحظر توجيه اسئلة تتصل بالإسرار العسكرية والأمنية أو تشكل تدخلا في أعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول " . منشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ، العدد (712) ، السنة الحادية والخمسون ، 17 نيسان سنة 2005 .
9- د. عثمان عبد الملك الصالح ، تعليق على الاستجواب الموجه الى وزير الصحة العامة وما أثاره من مشكلات ، مقال منشور في مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة السادسة ، العدد الأول ، 1982، ص145 وما بعدها.
10- إذ انتهت المحكمة في حكمها المرقم (3) لسنة 1982 المؤرخ في 18 أكتوبر 1982 الى " أن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال وفق أحكام المادة (99)من الدستور ليس حقا مطلقا وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية بما يقتضيه من الحفاظ بعدم انتهاك أسراره فيها ، ومنها حالته الصحية ومرضه ، بما لا يصح معه لمن استودع السر الطبي ومنهم وزير الصحة أن يكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون ". منشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ، العدد (444) ، السنة الثامنة والعشرون ، في 14/11/1982 . وأكدت على ذلك أيضا بحكمها المذكور آنفا رقم (3) لسنة 2004 بقولها "... لايجوز أن يكون من شأن السؤال البرلماني أن يتعدى على حقوق الافراد أو يتناول خصوصياتهم أو افشاء اسرارهم أو التعريض بها " .
11- د. علي السيد الباز ، السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ، 2006. ص 330.
12- وأكدت على ذلك المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي بقولها " .... أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة 100 من الدستور " .
13- ينظر المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
14- كالسؤال الموجه من قبل احد اعضاء مجلس الأمة إلى كل من وزيري الداخلية والصحة العامة ، حول حادث اعتداء على رئيس وحدة الأطفال في مستشفى الجهراء . د. محمد باهي أبو يونس ، مصدر سابق ، ص 60.
15- وهذا ما أشارت اليه المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي بقولها " الاسئلة المنصوص عليها في هذه المادة – أي المادة 99- أما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة ، أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته ... ".
16- ينظر المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
17- ينظر المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
18- ينظر المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
19- ينظر المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963 .
20- وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية الكويتية في حكمها ذي العدد(3) لسنة 2004 المؤرخ في 11 ابريل 2005 بشأن تفسير المادة (99) من الدستور " تاسعا : أن الامر بشان السؤال يتوقف على أرادة العضو السائل ، ولا يسوغ فرض طريقة محددة للأجابة على السؤال دون مشيئة السائل ، وللمسؤول أن يجيب على السؤال شفاهةٍ ، طالما لم يطلب منه الاجابة بخلاف ذلك ، أو يجيب على السؤال كتابةٍ ، اذا كان السؤال لا تتناسب أو تتاح معه الاجابة عليه شفاهة " . منشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ، العدد (712) ، السنة الحادية والخمسون ، 17 نيسان سنة 2005 .
21- د. عادل الطبطبائي ، الطلب الحكومي بتفسير المادة (99) من الدستور ، مصدر سابق ، ص 56.
22- ينظر المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
23- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968 ، ص 365.
24- ينظر المادة (130) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
25- ينظر المادة (50) من قانون الانتخاب الكويتي رقم (35) لسنة 1962 المعدل التي حددت الاسباب التي تنتهي بموجبها العضوية في مجلس الامة ، منشور على الموقع الالكتروني لمجلس الأمة الكويتي ، مصدر سابق .
26- ينظر المادة (132) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
27 - ينظر المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
28- مدة الفصل التشريعي في الكويت (4) سنوات ميلادية ويتكون الفصل من (4) ادوار انعقاد مدة كل دور لا يقل عن (8) أشهر، د. محمد عبد المحسن المقاطع ، مدة الفصل التشريعي وأسباب مده أو امتداده وفقا للتنظيم الدستوري الكويتي (دراسة تحليلية) ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة (13) ، العدد (2) ، 1989 ، ص 29 وما بعدها . أما في العراق فمدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب هي (4) سنوات تقويمية ، وللمجلس دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما (8) أشهر . ينظر المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007. وفي بريطانيا تسمى الدورة الانتخابية بالفصل التشريعي الذي يمتد خمس سنوات ويقسم كل فصل تشريعي الى دورات مدة كل واحدة منها سنة واحدة ، ينظر سامي مهران ، النظام البرلماني البريطاني ، مجلة مجلس الشعب ، القاهرة ، العدد الاول ، 1992 ، ص 85.
29- ينظر المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسنة 1963.
30- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968، ص 366.
31- مثال ذلك تقديم العضو (حسين القلاف) طلبا للمجلس في 24/11/2001 لتحويل اسئلته الموجهة لوزير العدل (احمد باقر) الى استجواب وذلك لعدم اقتناعه بإجابة الوزير عن بعض الاسئلة أو انه اجاب عن بعضها الاخر اجابة ناقصة أو غامضة . ينظر وفاء بدر الصباح ، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة عين شمس ، دون تاريخ ، ص 52 هامش رقم (1).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة