نظمت المادة (61/سابعا/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أحكام تقديم السؤال البرلماني بصورة موجزة بقولها " لعضو مجلس النواب إن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ، ولكلٍ منهم الاجابة عن أسئلة الاعضاء ، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة " . وأما النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 فقد تناول تفصيل تلك الأحكام ولكن بشكل اعتراه النقص وعلى النحو الاتي :-
أولا :- الشروط المطلوبة لتقديم الاسئلة البرلمانية :- يشترط في السؤال البرلماني المقدم من قبل أي عضو من اعضاء مجلس النواب إلى الحكومة أو احد الوزراء نوعين من الشروط ؛ وهما : الشروط الموضوعية والشروط الشكلية . وهذه الشروط لم ينص على اغلبها النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، ولكن اكد على تبنيها فقهاء القانون الدستوري :-
1- الشروط الموضوعية : ، وهي تتمثل بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون السؤال الموجه مما يدخل ضمن اختصاصات الحكومة أو احد الوزراء :- وهذا الشرط مستفاد من المادة (61/سابعا/أ) من الدستور التي نصت على إن " لعضو مجلس النواب إن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم .... " وكذلك المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 التي نصت على إن " لكل عضو إن يوجه إلى ... أسئلة خطية ... في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ... ". فالسؤال يجب إن يكون متعلقا بموضوع يدخل ضمن نطاق اختصاص الحكومة أو احد الوزراء ، فهناك موضوعات لا يمكن إن تكون موضوعا للأسئلة البرلمانية ، ومن ثم فيكون بامكان الحكومة الامتناع عن الاجابة عنها ؛ ومن بينها الموضوعات المحالة على لجان المجلس فلا يمكن إن تكون محلا لأي سؤال ، وهذا ما أشارت اليه المادة (52) من النظام الداخلي للمجلس بقولها " لا يجوز إن تدرج بجدول الأعمال الاسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل إن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ... "(1). كذلك تخرج أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها عن نطاق أعمال الرقابة البرلمانية بما فيها حق السؤال البرلماني ، أعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قررته المادة (47) من الدستور ، واحتراما لاستقلال السلطة القضائية(2). وأخيرا لا يجوز إن يكون محلا لسؤال برلماني الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الحكومات الأجنبية الا اذا كانت الحكومة طرفا في تلك المسائل فيجوز إن تكون موضوعا لأي سؤال برلماني(3).
ب - يجب إن لا يؤدي السؤال إلى الاضرار بالمصالح العليا للدولة :- حيث يجوز للحكومة الامتناع عن الاجابة على الاسئلة الموجهة من قبل اعضاء مجلس النواب اذا قدرت إن عدم الاجابة امر تقتضيه المصلحة العليا للدولة ، لان هذه الاجابة قد تؤدي إلى الكشف عن بعض المعلومات السرية ، كالأسرار العسكرية أو الاقتصادية أو غيرها.
ج - يجب أن لا يتضمن السؤال مساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور :-وهذا الشرط رغم اهميته لم ينص عليه بشكل صريح في النظام الداخلي لمجلس النواب ، لذلك نقترح اضافته ضمن المواد المنظمة لحق السؤال البرلماني الواردة في الدستور والنظام الداخلي .
2- الشروط الشكلية : وهذه الشروط تتمثل بما يأتي :-
أ- يجب إن يكون السؤال مكتوبا :- وهذا الشرط مستفاد من المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 التي تنص على إن " لكل عضو إن يوجه إلى ... أسئلة خطية ..." . بخلاف المادة (51) من هذا النظام التي أجازت لأعضاء مجلس النواب إن يوجهوا إلى الحكومة أسئلة شفوية . ومن ثم فإن هذا الشرط يعد شرطا أساسيا في الأسئلة الأصلية ، وأما الاسئلة الاضافية أو العرضية التي تطرح أثناء التعقيب على الاجابة فلا تتطلب الكتابة ، بل تطرح شفويا في المجلس بعد اجابة الشخص الموجه اليه السؤال .
ب- يجب إن لا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة :- ويقصد بذلك إن يخلو السؤال من عبارات تتضمن تجريحا للحكومة أو الوزير الموجه اليه السؤال ، أو الاشخاص الاخرين وألا اعتبر ذلك خروجا عن الهدف من السؤال ، كما إن ذلك لا يليق بالنائب المحترم الذي منحته الأمة ثقتها لتمثيلها في البرلمان(4). وهذا الشرط رغم اهميته ولكن لم ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب ، لذلك نقترح اضافته ضمن المواد المنظمة لحق السؤال البرلماني الواردة في الدستور والنظام الداخلي (5).
ج- يجب إن يكون السؤال موجها من عضو واحد إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء :- وقد أشارت إلى هذا الشرط المادة (61/سابعا/أ) من الدستور بقولها " لعضو مجلس النواب إن يوجه إلى.... " . وكذلك المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 التي نصت على إن " لكل عضو إن يوجه إلى ... " . ومن ثم فلا يجوز إن يوجه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء من قبل أكثر من عضو واحد من اعضاء مجلس النواب أو من قبل هيئة الرئاسة ، فإذا رغب احد اعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال إلى الحكومة أو احد الوزراء ، فعليه ترك منصة الرئاسة والجلوس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس(6). ولكن كل عضو يستطيع إن يوجه سؤال معين إلى عدة وزراء في وقت واحد ، اذا كان موضوع السؤال مما يدخل في اختصاص هؤلاء الوزراء في الوقت نفسه(7).كما نص النظام الداخلي للمجلس على عدم جواز إدراج أكثر من سؤال واحد لكل عضو في الجلسة الواحدة من جلسات المجلس(8).
د- تحديد الشخص الموجه اليه السؤال :- حيث يوجه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء اذا كان موضوعه يتعلق بالسياسة العامة للحكومة(9). أو إلى احد الوزراء اذا كان موضوعه متعلقا بالشؤون الخاصة بأحدى تلك الوزارات ، وهذا ما نصت عليه المادة (61/سابعا/أ) من الدستور بإن " لعضو مجلس النواب إن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة....". وخلافا لذلك فإن النظام الداخلي للمجلس قد وسع الأشخاص الذين يمكن توجيه السؤال إليهم ، بحيث شمل اعضاء مجلس الرئاسة ونواب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة وغيرهم من اعضاء الحكومة(10). بل وتوسع أكثر من ذلك عندما أجاز مساءلة أي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية(11). وهذا التوسع غير جائز ويشكل مخالفة واضحة للدستور لأن مجلس الرئاسة انتهى وجوده بانتهاء الدورة الانتخابية الأولى استنادا للمادة (138) من الدستور ، ولا يجوز توجيه أسئلة إلى رئيس الجمهورية ، لأن المادة (61/سادسا/أ) من الدستور قد بينت آلية مساءلته(12). كما إن قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 قد بين آلية مساءلة نواب رئيس الجمهورية(13). كما إن أيراد رؤساء الهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة وغيرهم من اعضاء السلطة التنفيذية يؤدي لتوسيع المعنى الضيق لمصطلح الحكومة وفقا للمادة (61/سابعا/أ) من الدستور والذي يشمل فقط رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء(14). وعليه فالسؤال يوجه لأشخاص محددين هم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء كانوا وزراء بحقيبة أو بدون حقيبة أي وزراء الدولة(15).
ثانيا- قبول السؤال وتبليغه إلى الشخص الموجه اليه :- فاذا توافرت في السؤال المقدم من قبل احد اعضاء مجلس النواب الشروط المذكورة آنفا فتقوم هيئة رئاسة المجلس بتبليغه إلى الشخص الموجه اليه ويدرج في جدول أعمال اقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ أبلاغه ويتم الاجابة على هذا السؤال في الجلسة المحددة لنظره ، ولا يجوز إن يتأخر الرد عليه لمدة تزيد عن أسبوعين هذا فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية (16). وأما الاسئلة المكتوبة فلم يحدد النظام الداخلي للمجلس مدة معينة للإجابة عليها ، كما لم ينص هذا النظام على أعطاء الحق لمن وجه اليه السؤال بإن يطلب تأجيل الاجابة إلى موعد معين اذا قام لديه ما يمنعه من الاجابة ضمن المدة المحددة كالمرض أو السفر وغيرها . وأما اذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط فيلاحظ بإن النظام الداخلي للمجلس لم يحدد الأثر المترتب على عدم استيفاء السؤال لشروطه ولا الجهة التي تتولى التأكد من توافر هذه الشروط وهو نقص يجب تلافيه بتعديل هذا النظام.
ثالثا :- انتهاء السؤال البرلماني وسقوطه :- ينتهي السؤال البرلماني ويسقط وفقا لما يلي :-
1- الاجابة والتعقيب :- ينتهي السؤال بالاجابة عليه وذلك في حالة اقتناع العضو السائل بإجابة الشخص الموجه اليه السؤال ، ولكن قد تكون الاجابة ناقصة أو غامضة فلا يقتنع به العضو السائل . فيكون لذلك العضو فقط دون غيره من الاعضاء التعقيب على الاجابة ، بشكل موجز ولمرة واحدة فقط وذلك لان السؤال لا يؤدي إلى مناقشة عامة ، وهذا ما نصت عليه المادة (61/سابعا/أ) من الدستور بقولها "... وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة " . ولكن خلافا للدستور والمبادئ التي تحكم السؤال البرلماني(17). فإن النظام الداخلي للمجلس أجاز لرئيس المجلس اذا كان السؤال يتعلق بموضوع له أهمية عامة إن يأذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع هذا السؤال أو لأي عضو أخر بأبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الاجابة(18). لذلك فالأمر يقتضي إعادة تنظيم الأحكام الواردة في النظام الداخلي والخاصة بالسؤال البرلماني وبما ينسجم وأحكام الدستور(19).
2- سقوط السؤال البرلماني :- يسقط السؤال وفقا لأحدى الحالات الاتية التي نصت على بعضها المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبعضها استقرت عليها التقاليد البرلمانية وهي :-
أ- اذا قام العضو السائل بسحب سؤاله في أي وقت وقبل ورود اجابة الشخص الموجه اليه السؤال .
ب- اذا زالت صفة من وجه اليه السؤال لأي سبب من الأسباب.
ج- اذا انتهت عضوية مقدم السؤال لأي سبب من الأسباب(20). ولكن يلاحظ أن النظام الداخلي للمجلس - بعكس النظام الكويتي - لم يحدد الأثر المترتب على تغيب العضو السائل عن حضور الجلسة المحددة للإجابة ، (ومن وجهة نظر الباحث) هناك ضرورة لإيراد نص في هذا النظام يجيز للشخص الموجه اليه السؤال إن يقوم في تلك الحالة بإيداع الاجابة أو المستندات المطلوبة منه لدى رئاسة المجلس ليطلع العضو السائل عليها ويثبت ذلك في محضر الجلسة . كما لم يبين هذا النظام الأثر المترتب على السؤال البرلماني عند انتهاء دورة الانعقاد السنوية أو الفصل التشريعي للمجلس ، (ومن جانبنا نؤيد) الرأي الذي يدعو إلى ابقاء الاسئلة البرلمانية بعد انتهاء دورة الانعقاد السنوية أو الفصل التشريعي للمجلس ، لان القول بخلاف ذلك يمثل وسيلة غير مباشرة لكي يتخلص الشخص الموجه اليه السؤال من جانب كبير من الاسئلة التي قد تكون أهمها وأكثرها تعلقا بالصالح العام(21).
3- تحويل السؤال إلى استجواب :- لم ينص النظام الداخلي على الجزاء المترتب اذا رفض احد الوزراء الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليهم أو اذا لم يكن الجواب المقدم منهم مقنعا أو كافيا أو واضحا ، وهذا من الأسباب التي جعلت ممارسة هذا الحق من وجهة نظر اعضاء مجلس النواب غير ذي فائدة ولا جدوى منه(22). لذا (من وجهة نظر الباحث) هناك ضرورة لإيراد نص في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يجيز للعضو السائل تحويل سؤاله الى استجواب ، ولكن بشرط إن يطلب العضو السائل ذلك صراحة دون غيره ، وأن لا يتم ذلك في ذات الجلسة المحددة لنظر السؤال ، وذلك نظرا لخطورة الاستجواب مقارنة مع السؤال البرلماني على وضع الوزير أو الحكومة ككل اذا ما قررت التضامن معه(23).
______________
1- عادت المادة (53) من هذا النظام لتنص على أن " ... لرئيس المجلس .... أن يأذن بحسب تقديره ، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال بأبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الاجابة " . مما يشكل تعارضا مع نص المادة (52) منه وكذلك الصفة الشخصية للسؤال البرلماني التي لا تجيز التعقيب الا للعضو السائل دون غيره .
2- وهذا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور بقولها " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون " وكذلك المادة (88) منه والتي تنص على أن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ".
3- د. عادل الطبطبائي ، الاسئلة البرلمانية نشأتها – أنواعها – وظائفها (دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت) ، ط (1) ، إصدار مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، 1987 ، ص 85.
4- د. مدحت يوسف غنايم ، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البرلماني ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2011 ، ص 175.
5- د. مصطفى محمود عفيفي ، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ط (2) ، دون دار نشر ، 1981، ص 366.
6- ينظر المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
7- كالسؤال الموجه من النائب (جنان عبد الجبار البريسم) إلى كل من وزير المالية والداخلية في عام 2007 عن مدى شمول زوجة الشهيد بالراتب الشهري الممنوح لورثته ، د. صفاء الدين الصافي ، الرقابة البرلمانية ، إصدار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ، بغداد ، 2011 ، ص 102.
8- ينظر المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
9- كالسؤال الموجه من النائب (عبد الخالق زنكنة) إلى رئيس مجلس الوزراء في 3/3/2007 عن سبب عدم توزيع رواتب النازحين منذ (6) أشهر ، د. صفاء الدين الصافي ، الرقابة البرلمانية ، إصدار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ، بغداد ، 2011 ، ص 77.
10- ينظر المادة (52) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
11- ينظر المادة (32/ أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
12- د. رافع خضر صالح شبر ، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، ط (1) ، عمان ، الاردن ، 2014 , ص 213.
13- تنص المادة (5/رابعا/ب) من هذا القانون على ان " لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسببا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة ". كما نص البند (خامسا) من هذه المادة على ان " لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ". منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4174) في 24/1/2011.
14- د. رمضان محمد بطيخ ، التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان الرقابية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001 - 2002 ، ص 78.
15- د. سليمان محمد الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1988 ، ص 587.
16- ينظر المادة (51) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
17- د. رأفت دسوقي ، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص 126.
18- ينظر المادة (53) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
19- د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، مكتبة نور العين ، بغداد ، 2011 ، ص 276.
20- ينظر المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل التي أشارت لتلك الأسباب ، منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4024) في 19/7/2006.
21- د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012 ، ص 92.
22- د. حنان محمد القيسي ، مجلس الوزراء العراقي قراءة في دستور 2005، مكتبة السيسبان، بغداد ، 2014، ص 188.
23- د. عادل الطبطبائي ، الاسئلة البرلمانية نشأتها – أنواعها – وظائفها (دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت) ، ط (1) ، إصدار مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، 1987 ، ص 132 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة