المحرّم من الأفعال والصفات / نقض العهد واليمين والنذر
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج2، ص 506 ــ 507
2025-11-24
28
ومنها: نقض العهد واليمين والنذر:
فانّه محرّم، بل عدّه مولانا الكاظم [1] والرضا والجواد عليهم السّلام من الكبائر، لقوله عزّ من قائل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] [2]، وقال سبحانه: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [البقرة: 27]، وقال جلّ شأنه في سورة الأنفال: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ} [الأنفال: 55، 56]، وقال عزّ شأنه في سورة الرعد: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد: 25]. والأمر في الأخبار بالتكفير والاستغفار والتوبة [3] من ذلك أيضًا يكشف عن كونه حرامًا وكبيرة، إذ لولا الحرمة لما وجبت الكفّارة، ولولا انّها كبيرة لم تورث الفسق، ولم تجب التوبة بمرّة من غير إصرار، فتأمّل.
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله انّه: لم ينقض قوم عهد اللّه وعهد رسوله صلّى اللّه عليه وآله إلّا سلّط اللّه عليهم عدوّهم وأخذ بعض ما في أيديهم [4].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول الكافي: 2/286 باب الكبائر حديث 24.
[2] أقول: في الحديث الشريف ـ اليمين الغموس الفاجرة ـ ولم أجد كون مطلق اليمين من الكبائر. نعم، مطلق اليمين كذبًا حرام بلا خلاف، واليمين الغموس الفاجرة هي بفتح الغين اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه انّ الأمر بخلافه، وليس فيها كفّارة لشدّة الذنب فيها، سُمّيت بذلك؛ لأنّها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النّار... مجمع البحرين مادة غمس.
[3] فقه الرضا: 78 بسنده عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال في رجل عاهد اللّه عند الحجر ان لا يقرب محرمًا أبدًا، فلمّا رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليه السّلام: يعتق أو يصوم أو يتصدّق على ستّين مسكينًا وما ترك من الأمر أعظم، يستغفر اللّه ويتوب إليه.
[4] أقول: نقض العهد من دون عذر شرعيّ حرام قطعًا ومعاقب فاعله بالاتّفاق.
الاكثر قراءة في الظلم والبغي و الغدر
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة