ومنها: الكهانة:
وهي تعاطي الأخبار عن أمور مخفيّة والتي تكون في مستقبل الزمان بحسب أخبار الجنّ له، وهي محرّمة بلا شبهة، وقد ورد أنّ الكاهن بريء من دين محمّد صلّى اللّه عليه وآله [1]، وانّ من أتاه وصدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللّه عزّ وجلّ على محمّد صلّى اللّه عليه وآله [2]، وانّ أجرتها من السحت [3]، وفي حكمها تعلّمها وتعليمها إلاّ لغرض صحيح، مثل ردّ مدّعي المعجزة بها، بكهانة مثلها، والمحرّم منها إنّما هو الإخبار على البتّ، فلا بأس بالإخبار به على سبيل التفاؤل، أو الاحتمال، وإن كان ترك ذلك أولى [4].
ومنها: كون الانسان ذا وجهين ولسانين؛ لما ورد من انّ من لقى المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار [5]، وزاد في آخر: وله وجهان من نار، وانّه بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهدًا، ويأكله غائبًا، إن أعطي حسد، وإن ابتلي خذله [6]، وأنّه يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعًا لسانه في قفاه، وآخر من قدّامه يلتهبان نارًا حتّى يلهبا جسده، ثم يقال: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين ولسانين يعرف بذلك يوم القيامة [7]، وانّ شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين[8].
ومنها: لبس الحرير والذهب ولو خاتمًا للرجال:
فإنّه محرّم للنهي عنه [9]، وقد ورد انّ من لبس الحرير من الرجال أحرق اللّه تعالى جلده يوم يلقاه، وأنّه والذهب زينة أهل الجنّة، وهما في الدنيا على الرجال محرّمان[10]، ويطلب فروع ذلك من مبحث لباس المصلّي من مناهج المتّقين.
ومنها: لعن المؤمن غير المستحق له: فإنّه محرّم، وقد ورد انّ اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تردّدت فيما بينهما، فإن وجدت مساغًا والاّ رجعت على صاحبها وكان أحقّ بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمنًا فيحلّ بكم [11].
ومنها: اللواط:
عدّه الصّادق [12] والرضا [13] عليهما السّلام من الكبائر، وقد ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ان من جامع غلامًا جاء يوم القيامة جنبا لا ينقّيه ماء الدنيا، وغضب اللّه عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيرًا [14]، وانّ الذكر يركب على الذكر فيهتزّ العرش لذلك [15]، وورد انّ حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج [16]، وانّ اللّه أهلك امّة لحرمة الدبر، ولم يهلك أحدًا لحرمة الفرج [17]، وانّ من ألحّ في وطئ الرجال لم يمت حتّى يدعو الرجال الى نفسه [18]، وانّ من بات مصرّا على اللّواط لم يمت حتّى يرميه اللّه بحجر من الحجارة التي تضمّنها قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود: 82، 83] تكون في منيّته، ولا يراه أحد[19]، وانّ في اللواط انقطاع النسل، وفساد التدبير، وخراب الدنيا [20]، وانّ قوم لوط لمّا عملوا ما عملوا بكت الأرض الى ربّها حتّى بلغت دموعها الى السماء، وبكت السماء حتّى بلغت دموعها العرش، فأوحى اللّه الى السماء أن أحصبيهم [21]، وأوحى اللّه الى الأرض أن اخسفي بهم [22]، وقضيّة قوم لوط طويلة فلتطلب من التفاسير.
وكما يحرم اللّواط على الفاعل فكذا على المفعول به، وقد ورد انّ الرجل ليؤتى في حقبه، فيحبسه اللّه على جسر جهنّم حتّى يفرغ اللّه من حساب الخلائق، ثم يؤمر به إلى النّار، فيعذّب بطبقاتها، طبقة طبقة حتّى يرد الى أسفلها ولا يخرج منها [23]، وورد انّ اللّه عزّ وجلّ قال: وعزّتي وجلالي لا يقعد على نمارق الجنّة واستبرقها وحريرها من يُؤتَى في دبره [24]. وان من يُؤتَى في دبره ليس من الشيعة [25].
ويحرم مقدّمات اللّواط من النظر بشهوة والتقبيل ونحوهما، وقد ورد ان من قبّل غلامًا بشهوة ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار [26]، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: إيّاكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد، فإنّ فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهن[27].
فائدة: روى عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وعنده رجل فقال: انّي أحبّ الصبيان، فقال له: فتصنع ما ذا؟ قال أحملهم على ظهري. فوضع أبو عبد اللّه عليه السّلام يده على جبهته وولّى عنه، فبكى الرجل، فنظر اليه فكأنّه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشترِ جزورا سمينا، واعقله عقالا شديدا، فخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة، واجلس عليه بحرارته، قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي [28].
ومنها: لمس الأجنبيّة والأجنبيّ:
فانّه يحرم لمس كلّ ما يحرم النظر اليه من المرأة للرجل ومن الرجل للمرأة، ومن كلّ منهما لمماثله، ومنهما لغيره، ويحرم مسّ وجه الأجنبيّة حتى على القول بجواز النظر اليه الّا عند الضّرورة [29].
ومنها: مجالسة أهل المعاصي والبدع؛ لما ورد من النواهي الأكيدة عن ذلك، قال اللّه سبحانه: {وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68]، وورد عنهم عليهم السّلام انّ من قعد عند سبّاب لأولياء اللّه فقد عصى اللّه [30]، وقال الصادق عليه السّلام: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: المرء على دين خليله وقرينه [31]، وقال عليه السّلام: ثلاثة مجالس يمقتها اللّه، ويرسل نقمته على أهلها، فلا تقاعدوهم، ولا تجالسوهم، مجلسا فيه من يصف لسانه كذبا في فتياه، ومجلسا ذكر أعدائنا فيه جديد وذكرنا فيه رثّ، ومجلسا فيه من يصدّ عنّا وأنت تعلم [32]، وعلّل عليه السّلام المنع من مجالسة العاصين وأهل البدع والظالمين بخوف نزول عذاب ونقمة يعمّ من جالسهم كما عمّ الغرق من تخلّف من أصحاب موسى عليه السّلام ليعظ أباه، فبلغ خبره موسى عليه السّلام فقال: هو في رحمة اللّه، ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب الذنب دفاع [33]، وقال عليه السّلام: ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلّا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين، فإن تكلّموا تكلّم الشياطين بنحو كلامهم وإذا ضحكوا ضحكوا معهم، وإذا نالوا أولياء اللّه نالوا معهم، فمن ابتلي من المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك فليقم، ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه، فانّ غضب اللّه لا يقوم له شيء، ولعنته لا يردّها شيء، فإن لم يستطع فلينكر بقلبه، وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة[34]، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام: مجالسة الأشرار توجب سوء الظنّ بالأخيار، ومجالسة الأخيار تلحقّ الأشرار بالأخيار، ومجالسة الفجّار للأبرار تلحق الفجّار بالأبرار، فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا الى خلطائه، فان كانوا أهل دين اللّه، فهو على دين اللّه، و إن لم يكونوا على دين اللّه فلا حظّ لهم في دين اللّه، انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يقول: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يواخينّ كافرا، ولا يخالطنّ فاجرا، ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان فاجرا كافرا [35]، الى غير ذلك من الأخبار، بل ورد المنع من مجاورة أهل المعاصي حذرا من شمول ما ينزل من العذاب للمجاور [36]، وقال مولانا الباقر عليه السّلام: اما انّه ليس من سنة أقلّ مطرا من سنة، ولكن اللّه يضعه حيث يشاء، إنّ اللّه جلّ جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدّر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفايفي والبحار والجبال، وإنّ اللّه ليعذّب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتها، وقد جعل اللّه لها السبيل الى مسلك سوى محلّة أهل المعاصي، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الحديث [37]، وقال الصادق عليه السّلام: مرّ عيسى بن مريم عليهما السّلام على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابّها فقال: اما انّهم لم يموتوا إلّا بسخطه، ولو ماتوا متفرّقين لتدافنوا. فقال الحواريّون: يا روح اللّه وكلمته ادعُ اللّه ان يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنتجنّبها، قال: فدعا عيسى عليه السّلام فنودي من الجوّ: ان نادهم، فقام عيسى عليه السّلام بالليل على شرف من الأرض فقال: يا أهل القرية، فأجابه مجيب منهم لبّيك فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت، وحبّ الدنيا، مع خوف قليل، وأمل بعيد، وغفلة في لهو ولعب الى أن قال: كيف عبادتكم للطاغوت، قال: الطاعة لأهل المعاصي، قال: كيف كان عاقبة أمركم؟ قال: بتنا في عافية، وأصبحنا في الهاوية. فقال: وما الهاوية؟ قال: سجّين، قال: وما سجّين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة.. إلى أن قال: ويحك كيف لم يكلّمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح اللّه انّهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وإنّي كنت فيهم ولم أكن منهم، فلمّا نزل العذاب عمّني معهم، فانا معلّق بشعرة على شفير جهنّم لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها. الحديث [38].
ومنها: محاربة أولياء اللّه جلّ شأنه:
عدّه مولانا الصّادق [39] والرّضا [40] عليهم السّلام من الكبائر. وقال اللّه سبحانه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] [41].
ومنها: مدح الظالم:
فقد ورد انّ من مدح سلطانا جائرا وتخفّف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار[42]، وحينئذٍ فهو من الكبائر، بل يحرم مطلق مدح من يستحقّ الذمّ وذمّ من يستحق المدح [43]، ولو كان الشخص مستحقّا للذمّ من جهة، كجوره وظلمه أو نحو ذلك، ومستحقّا للمدح من جهة أخرى كسخاء او إيمان أو نحو ذلك جاز مدحه من الجهة الّتي يستحق بها المدح إلّا أن يكون ذلك سببا لزيادة عظمته الموجبة لازدياد الجهة التي يستحقّ بها الذمّ من جور وظلم ونحوهما [44]، ويجوز مدح من يستحق الذمّ اتّقاء شرّه، بل قد يجب ذلك إذا توقّف عليه حفظ نفس أو عرض، كما يجب ذمّه ردعًا له عن المنكر عند عدم الخوف منه كما هو ظاهر [45].
ومنها: المساحقة:
فإنّها محرّمة، بل هي من الكبائر؛ لثبوت الحدّ فيها، ولما ورد من انّه إذا كان يوم القيامة يُؤتى بالنساء المساحقة [46] قد أُلبِسْنَ مقطّعات من نار، وقُنِّعْنَ بمقانع من نار، وسُرْوِلْنَ من النّار، وأُدخِلَ في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار، وقُذِفَ بهنَّ في النار [47]. وقد قيل له عليه السّلام: ليس هذا في كتاب اللّه. فقال: بلى، قوله تعالى: {وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ...} [الفرقان: 38] وورد انّهما في النار عليهما سبعون حلّة من نار، فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار، عليهما نطاقان من نار، وتاجان من نار، فوق تلك الحلل خفّان من نار، وهما في النار [48]، وورد: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج من أثوابهما الراكبة والمركوبة، فانّ اللّه وملائكته واولياءه يلعنونها [وانا] ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فهو واللّه الزنا الأكبر، ولا واللّه ما لهنّ توبة [49] وورد انّ اللّه إنّما أهلك قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال، يأتي بعضهم بعضًا [50]، وان أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرجال بالرجال، فبقي النساء بلا رجال، ففعلن كما فعل رجالهنّ [51].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الخصال: 1/19 خصلة من فعلها أو فعلت له برئ من دين محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديث 68.
[2] الفقيه: 4/3 باب ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديث 1، والسرائر: 473.
[3] الكافي: 5/126 باب السحت حديث 2.
[4] اتفق فقهاؤنا على حرمة أخذ الأجرة على فعل محرّم أو تعليمه وتعلّمه ويكون الثمن سحتا؛ لأنّه أخذ للمال في مقابل أمر محرّم فيكون أكلاً للمال بالباطل وهو حرام فتبنّه.
[5] بحار الأنوار: 75/204 حديث 8 عن عقاب الأعمال: 319 حديث 1.
[6] بحار الأنوار: 75/202 حديث 1 عن معاني الأخبار: 185 حديث 1، وأمالي الشيخ الصدوق: 337 حديث 18.
[7] الخصال: 1/37 حديث 16. وحكاه في البحار: 75/203 حديث 5.
[8] بحار الأنوار: 75/203 حديث 6، عن الخصال: 1/38 حديث 17.
وقد وردت أكثر هذه الروايات في عقاب الأعمال: 319، باب: عقاب من كان ذا وجهين وذا لسانين.
[9] لبس الذهب والحرير الخالص محرّم باجماع الإماميّة ولا خلاف فيه امّا إذا كان اللباس فيه الحرير بحيث لا يكون الغالب منه حريرًا فلا بأس به وتفصيل ذلك في المجاميع الفقهيّة.
[10] الفقيه: 1/164 باب 39 حديث 774.
[11] الكافي: 2/360 باب السباب حديث 6 و7
أقول: لا خلاف في حرمة لعن من لا يستحق اللّعن، وأنّه يعاقب اللاّعن وهذا الحكم بالعنوان الكلي متّفق عليه والاختلاف في بعض موارده امّا لعن اعداء الدين والمذهب فيعدّ من القربات.
[12] الخصال: 2/610 باب خصال من شرائع الدين حديث 9.
[13] عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 269 باب 34 ما كتبه الامام الرضا عليه السّلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين.
[14] الكافي: 5/544 باب اللواط حديث 2.
[15] الكافي: 5/544 باب اللواط حديث 2.
[16] الكافي: 5/543 باب اللواط حديث 1.
[17] الكافي: 5/543 باب اللواط حديث 1.
[18] الكافي: 5/546 باب اللواط حديث 5.
[19] الكافي: 5/548 باب اللّواط حديث 9.
[20] عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 246 باب 32 في ذكر ما كتبه الرضا عليه السّلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل.
[21] يعني أرميهم بالحصباء، وهي صغار الحجر. [منه (قدّس سرّه)].
[22] المحاسن: 110 باب 50 عقاب اللواط حديث 102.
[23] الكافي: 5/544 باب اللواط حديث 2.
[24] الكافي: 5/550 باب من أمكن من نفسه حديث 8.
[25] الكافي: 5/551 باب من أمكن من نفسه حديث 9.
[26] الكافي: 5/548 باب اللواط حديث 10.
[27] الكافي: 5/548 باب اللواط حديث 8.
[28] الكافي: 5/550 باب من أمكن من نفسه حديث 6.
أقول: اتّفقت كلمة فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم على حرمة هذا الفعل الشنيع وانّه من الكبائر بلا خلاف عندهم.
[29] الفقيه: 4/8 باب ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديث 1 وراجع مناهج المتّقين كتاب النكاح.
[30] مستدرك وسائل الشيعة: 2/387 باب 36 حديث 16.
[31] أصول الكافي: 2/375 باب المجالسة لأهل المعاصي حديث 3.
[32] أصول الكافي: 2/378 باب المجالسة لأهل المعاصي حديث 12.
[33] أصول الكافي: 2/374 باب مجالسة أهل المعاصي حديث 2.
[34] وسائل الشيعة: 10/505 باب 38 حديث 12.
[35] صفات الشيعة: 4، ووسائل الشيعة: 11/506 باب 38 حديث 18.
[36] الأمالي للشيخ المفيد: 112 المجلس الثالث عشر حديث 3.
[37] الأمالي أو المجالس للشيخ الصدوق: 308 المجلس الحادي والخمسون حديث 2.
[38] أصول الكافي: 2/318 باب حب الدنيا والحرص عليها حديث 11.
أقول: من جملة موارد التوقّي من التهمة والاجتناب عن الوقوع في الهلكة هذا المورد وممّا لا خفاء فيه انّ الطبع مكتسب من كلّ مصحوب، وانّ المرء يعرف بجليسه فعلى هذا ينبغي الابتعاد عن مجالسة الفسقة والأشرار والظلمة الفجار إلّا إذا كانت للمؤمن ملكة قويّة تردعه من تأثير المجالسة معهم، وكانت مجالسته لردع الفاسق عن فسقه وكبح جموحه مع الاطمئنان التام في عدم تأثيره عليه، فمع هذه الشرائط يمكن القول بجواز معاشرة الفاسق في بعض المقامات وترك المعاشرة في مقام آخر. واللّه سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الرشاد.
[39] الخصال: 2/610 خصال من شرائع الدين حديث 9.
[40] عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 269 باب 34 ما كتبه الرضا عليه السّلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين.
[41] لا خلاف في أنّ محاربة أولياء اللّه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم وإذا كان من الأئمّة المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين كانت محاربته كفرا والفاعل له كافر حرّبي يحلّ دمه وماله وهم في الآخرة من المخلّدين في عذاب اللّه الجبار المنتقم جل شأنه.
[42] الفقيه: 4/6 باب ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديث 1.
[43] لأنّ المدح والقدح في المقام كذب محرّم.
[44] ودليل الحكم واضح؛ لأنّه إعانة لما هو فيه من الأمر المنّهي عنه وإمضاء لعمله.
[45] المورد من موارد التقيّة وإذا لم يكن المورد من موارد التقيّة وجب نهيه عمّا يرتكبه من المنكر إن تحقّقت شروط وجوب النهي عن المنكر.
[46] المساحقة بفتح الحاء أي التي ساحقتها امرأة أخرى أو بالكسر أي التي فعلت ذلك وكلا الوجهين صحيح.
[47] المحاسن: 113 باب 52 عقاب اللواتي مع اللوّاتي حديث 112، وعقاب الأعمال: 317 حديث 12.
[48] الكافي: 5/552 باب السحق حديث 3.
[49] الكافي: 5/552 باب السحق حديث 4.
[50] عقاب الأعمال: 317 حديث 10.
[51] عقاب الأعمال: 318 حديث 12. اقول: لا خلاف وإشكال في الحكم عند فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم.
الاكثر قراءة في الظلم والبغي و الغدر
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة