

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
عقد النكاح وأحكامه
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 23 - 31
2025-11-08
282
عقد النكاح على قسمين: دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعَيَّن فيه مدّة الزواج)، وتسمّى الزوجة فيه بـ (الدائمة).
والعقد غير الدائم هو: (عقد تُعَيَّن فيه المدّة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ، وتسمّى الزوجة فيه بـ (المتعة) و(المتمتّع بها) و(المنقطعة).
مسألة 30: يشترط في النكاح - دواماً ومتعة - الإيجاب والقبول اللفظيّان، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبيّ كما لا تكفي - على الأحوط لزوماً - الكتابة ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، والأحوط لزوماً كون الإيجاب والقبول بالعربيّة مع التمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
مسألة 31: الأحوط استحباباً تقديم الإيجاب على القبول، وإن كان يجوز عكسه أيضاً إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلتُ) أو نحوه مجرّداً عن ذكر المتعلّق، فيصحّ أن يقول الرجل: (أتزوّجُكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بكِ على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوّجتُكَ نفسي).
والأحوط استحباباً أيضاً أن يكون الإيجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن كان يجوز العكس، فيصحّ أن يقول الرجل: (زوّجتُكِ نفسي على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلتُ).
مسألة 32: الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، وإن كان يجوز إنشاؤه بلفظ المتعة أيضاً إذا اقترن بما يدلّ على إرادة الدوام، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، وإن جازا بغيرها أيضاً.
مسألة 33: يجوز الاقتصار في القبول على لفظ (قبلت) أو (رضيت) بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب - الوكيل عن الزوجة - للزوج: (أنكحتُكَ مُوَكِّلَتي فلانة على المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون أن يقول: (قبلتُ النكاح لنفسي على المهر المعلوم) صحّ.
مسألة 34: إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ، أو لَكَ، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة:(زَوَّجْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّجْتُ نَفْسي مِنْكَ، أو بِكَ، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزويج).
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو لِمُوَكِّلِكَ أحمد، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ لِمُوَكِّلِي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ أحمد مُوَكِّلَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فاطمة مُوَكِّلَكَ، أو مِنْ مُوَكِّلِكَ، أو بِمُوَكِّلِكَ أحمد، عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وكيله: (قَبِلْتُ التزويجَ لِمُوَكِّلِي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليّهما فقال وليّ المرأة: (أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو لِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد) أو قال وليّ المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ أو بِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ لِابْني أو لِحَفيدي أحمد عَلَى الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلاً وفي الطرف الآخر وكيلاً أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلى التفصيل.
مسألة 35: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ النِكاح) أو قال: (أنْكَحْتُكَ) فقال: (قَبِلْتُ التزويج)، صحّ وإن كان الأحوط استحباباً المطابقة.
مسألة 36: إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفِ وإلّا كفى وإن كان اللحن في المادّة، فيكفي (جَوَّزْتُك) في اللغة الدارجة بدل (زَوَّجْتُك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
مسألة 37: يعتبر في العقد القصد إلى إيجاد مضمونه، وهو متوقّف على فهم معنى لفظ (زوّجت) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولا يعتبر العلم بخصوصيّاته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً، فإذا كان الموجب بقوله: (زوّجت) قاصداً إيجاد العُلْقة الخاصّة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة العربيّة وكان الطرف الآخر قابلاً لذلك المعنى كفى.
مسألة 38: تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على الأحوط لزوماً، وتكفي العرفيّة منها فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وإن كثرت.
مسألة 39: يشترط في صحّة النكاح التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقّع الحصول بطل، وهكذا إذا علّقه على أمر حاليّ محتمل الحصول إذا كان لا تتوقّف عليه صحّة العقد، وأمّا إذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو على أمر مجهول الحصول ولكنّه كان ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد لم يضرّ، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي تعلم أنّه يوم الجمعة: (أنْكَحْتُكَ نفسي إن كان اليوم يوم الجمعة) أو قالت: (أنْكَحْتُكَ نفسي إذا لم أكنْ أُخْتَكَ).
مسألة 40: يشترط في العاقد المجري للصيغة أن يكون قاصداً للمعنى حقيقة، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممّن لا قصد له معتدّاً به، كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا أجرى العقد في دور جنونه.
وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ عقد الصبيّ المميّز لنفسه - وإن كان قاصداً للمعنى - إذا لم يكن بإذن الوليّ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصرّف، وأمّا إذا كان العقد من الوليّ وكان الصبيّ وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فضولاً فأجازه، أو كان لنفسه فأجازه الوليّ، أو أجازه هو بعد البلوغ ففي صحّته إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
مسألة 41: يشترط في صحّة العقد رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبيّ صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد.
مسألة 42: لو أُكره الزوجان على العقد ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
مسألة 43: يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زَوَّجْتُكَ إحدىٰ بَناتي) بطل، وكذا لو قال: (زَوَّجْتُ بِنتي أحَدَ ابْنَيْكَ أو أحَدَ هٰذَين).
نعم لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين، متميّزين في ذهنهما وإن لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجيّة، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: (زوّجتُ بنتي من ابنك) وقبل الآخر صحّ.
مسألة 44: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويُلْغى ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال: (زَوَّجْتُكَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي فاطمة) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويُلْغى تسميتها بفاطمة.
وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنّها كبرى فتبيّن أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة وأُلْغِيَ وصفها بأنّها الكبرى، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها الكبرى واسمها فاطمة فقال:
(زَوَّجْتُكَ هٰذه وهِيَ فاطمة وهِيَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي) فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويُلْغى الاسم والوصف، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: (زَوَّجْتُكَ الكُبرىٰ وهي هذه) وقع العقد على تلك الكبرى وتُلْغى الإشارة، وهكذا.
مسألة 45: يصحّ التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما إن كانا كاملين، أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصرين، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر والخصوصيّات الأُخرى وإن كانا على خلاف مصلحة الموكّل، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازته، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل فيما فوّض أمره إليه من الخصوصيّات، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً أيضاً.
مسألة 46: إذا وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمله نفسه.
مسألة 47: يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كِلا طَرَفَيِ العقد.
مسألة 48: إذا وكّلا شخصاً في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي مجرّد الظنّ، وفي كفاية إخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم يعلم أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا أمكن البناء على صحّته.
مسألة 49: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل مع الدخول، هذا في العقد الدائم الذي يصحّ من دون ذكر المهر، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بدونه فلا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر أيضاً.
مسألة 50: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، فليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين.
وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلّا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن اليمين ولم يردّها على المدّعي - وإن كان ذلك عن غفلة أو جهالة - جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أنّ له الولاية على ردّ اليمين على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه، هذا بحسب موازين القضاء، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلٍّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
مسألة 51: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف.
مسألة 52: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي أم لا؟ فيه أقوال، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طرح النزاع عند الحاكم الشرعيّ فيجوز لها وله ذلك، فإن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد اللّاحق، وإلّا فلا تسمع دعواه، وليس له طلب توجيه اليمين إليها ولا إلى العاقد عليها.
وأمّا إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالأحوط لزوماً الانتظار إلى حين فصل النزاع بينهما على النهج المتقدّم في المسألة (50).
مسألة 53: يجوز الزواج من امرأة تدّعي أنّها خَليّة من الزوج مع احتمال صدقها، من غير فحص حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط لزوماً الفحص عن حالها.
مسألة 54: إذا غاب الزوج غيبة منقطعة - بحيث لم يعلم موته ولا حياته - فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته، ففي جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وكذا لمن يتوكّل عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بها إلّا من لم يطّلع على حالها ولم يدرِ أنّه كان لها زوج قد فُقِدَ ولم يكن في البين إلّا دعواها أنّها خَليّة من غير أن تكون متّهمة فيها فيقدم على التزوّج بها مستنداً إلى قولها، وكذلك الأحوط وجوباً أن لا يتوكّل عنها في تزويجها إلّا من كان كذلك.
مسألة 55: إذا تزوّج امرأة تدّعي خُلوّها عن الزوج ثُمَّ ادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامها حكم له بها وإلّا فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.
مسألة 56: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثُمَّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنّها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني، ولو من غير تعيين زوج معيّن.
الاكثر قراءة في عقد النكاح واوليائه وأحكامه
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)