

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
العقد الفضوليّ في النكاح
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 36 - 42
2025-11-08
295
مسألة 73: العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ - المسمّى بالفضوليّ - يصحّ مع الإجازة، سواء أكان فضوليّاً من الطرفين أم من أحدهما، وسواء أكان المعقود عليه صغيراً أم كبيراً، وسواء أكان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال أم أجنبيّاً.
ومنه العقد الصادر من الوليّ أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن عقد الوليّ مع اشتماله على مفسدة للصغير، او عقد الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل.
مسألة 74: إذا كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه - بأن كان بالغاً عاقلاً - فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضوليّ بإجازته، وإن كان ممّن لا يصحّ منه العقد وكان مولّى عليه - بأن كان صغيراً أو مجنوناً - فيصحّ بإجازة وليّه في زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبيّ عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحّة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما، إن لم يجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت، نعم يعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما اعتبر في صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله على مفسدة للصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
مسألة 75: ليست الإجازة على الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طويل صحّت، سواء أكان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروّي أو الاستشارة أو غير ذلك.
مسألة 76: لا أثر للردّ بعد الإجازة فإنّ العقد يلزم بها، وأمّا الإجازة بعد الردّ فقيل إنّه لا أثر لها ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 77: إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له صحّ لو أجاز بعد ذلك، وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضوليّ العقد فإنّه يصحّ بالإجازة اللاحقة.
مسألة 78: يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضوليّ كلّ قول دالّ على الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدالّ عليه.
مسألة 79: لا يكفي الرضا القلبيّ في صحّة العقد وخروجه عن الفضوليّة وعدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه عدّ من الفضوليّ، فله أن لا يجيزه ويردّه، نعم في خصوص البِكر إذا ظهر من حالها الرضا وإنّما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها إذنها.
مسألة 80: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة، ولا الالتفات إليها، بل المناط في الفضوليّة كون العقد صادراً ممّن لا يحقّ له إجراؤه وإن تخيّل خلاف ذلك، فلو اعتقد كونه وليّاً أو وكيلاً وأوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضوليّ ويصحّ بالإجازة، كما أنّه لو اعتقد أنّه ليس بوليّ أو نسي كونه وكيلاً فأوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن خلافه صحّ العقد ولزم بلا توقّف على الإجازة.
مسألة 81: إذا زُوِّجَ صغيران فضولاً فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف - بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه - ثبتت الزوجيّة وتترتّب جميع أحكامها، وإن ردّ وليّهما قبل بلوغهما أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ أحدهما بعد بلوغه بطل العقد من أصله على ما تقدّم، فلا يترتّب عليه أثر أصلاً من توارث وغيره من سائر الآثار، وكذا لو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة.
نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثُمَّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجيّة، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه لكن بعدما يحلف على أنّه لم تكن إجازته إلّا عن الرضا بالزواج لا للطمع في الإرث، وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة.
والحاجة إلى الحلف إنّما هي فيما إذا كان متّهماً بأنّ أجازته لأجل الإرث، وأمّا مع عدمه - كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه على تقدير الزوجيّة أزيد ممّا يرث - فيدفع إليه بدون الحلف.
مسألة 82: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف تترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً من المهر وحرمة الأُمّ وحرمتها على أب الزوج إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متّهماً، فيفرّق بين الإرث وسائر الآثار على إشكال بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 83: يجري هذا الحكم في كلّ مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه وبقي من تتوقّف زوجيّته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضوليّ فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني، ولكن الصحيح جريانه فيه أيضاً، وإن كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متّهماً مبنيّاً فيه على الاحتياط اللزوميّ.
مسألة 84: إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين فهل يكون لازماً من طرف الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر وردّه، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أُمّ المرأة وأُختها مثلاً، ولو كانت زوجة يحرم عليها الزواج بغيره، أم لا؟ فيه إشكال، وإن كان الصحيح عدم كونه لازماً من قبله فيجوز له إلغاؤه وينفذ جميع تصرّفاته المنافية لمقتضاه إذا أتى بها بعنوان الرجوع عنه، فلا يبقى محلّ لإجازة الطرف الآخر بعده.
مسألة 85: إذا زوّج الفضوليّ امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر صحّ ولزم الثاني ولم يبقَ محلّ لإجازة الأوّل، وكذا لو زوّج الفضوليّ رجلاً بامرأة من دون اطّلاعه وتزوّج هو ببنتها أو أُختها ثُمَّ علم.
مسألة 86: لو زوّج فضوليّان امرأةً كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت وإن شاءت ردّتهما، سواء أتقارن العقدان أم تقدّم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليّين رجلاً بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازة أيّهما شاء أو ردّهما.
مسألة 87: لو وكّلت المرأة رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً، ولو لم يعلم الحال واحتمل السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً سواء أعلم تاريخ أحدهما وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معاً، وأمّا لو علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق سواء أعلم تاريخ أحدهما أم جهل تاريخهما جميعاً فيعلم إجمالاً بصحّة أحد العقدين وكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبيّة عن الآخر، فليس لها أن تتزوّج بغيرهما ولا للغير أن يتزوّج بها لكونها ذات بعل قطعاً.
وأمّا حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تجوز لها المعاشرة الزوجيّة مع أيّ منهما كما ليس لأيّهما مطالبتها بذلك مادام الاشتباه، وحينئذٍ فإن رضيت بالصبر على هذا الحال فهو وإلّا فحيث يكون إبقاؤها كذلك موجباً للإخلال بحقٍّ واجب للزوجة على الزوج فالأحوط لزوماً أن يطلّقاها أو يطلّقها أحدهما ويتزوّجها الآخر برضاها.
مسألة 88: إذا ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما سبق عقده، فإن صدّقته المرأة حكم بزوجيّتها له سواء صدّقه الآخر أو قال: (لا أدري)، وأمّا إن لم تصدّقه المرأة وقالت: (لا أدري)، ففي الحكم بزوجيّتها له إشكال - وإن صدّقه الآخر - ما لم يقم البيّنة على دعواه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، ولو ادّعى أحدهما السبق وصدّقه الآخر ولكن كذّبته المرأة وادّعت سبق عقد الثاني، كانت الدعوى بينها وبين كِلا الرجلين، فالرجل الأوّل يدّعي زوجيّتها وصحّة عقده، وهي تنكر زوجيّته وتدّعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها وبين الرجل الثاني حيث أنّه يدّعي فساد عقده وهي تدّعي صحّته.
ففي الدعوى الأُولى تكون هي المدّعية والرجل هو المنكر، وفي الثانية بالعكس، فإن أقامت البيّنة على فساد عقد الأوّل المستلزم لصحّة عقد الثاني حكم لها بزوجيّتها للثاني دون الأوّل، وإن أقام الرجل الثاني بيّنة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيّتها له وثبوتها للأوّل، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إلى الرجل الأوّل في الدعوى الأُولى، وإلى المرأة في الدعوى الثانية، فإن حلف الأوّل ونكلت المرأة حكم بزوجيّتها للأوّل، وإن كان العكس بأن حلفت هي دونه حكم بزوجيّتها للثاني، وإن حلفا معاً فالمرجع هو القرعة.
وإن ادّعى كلّ من الرجلين سبق عقده، فإن قالت الزوجة: (لا أدري)، تكون الدعوى بين الرجلين، فإن أقام أحدهما بيّنة دون الآخر حكم له بزوجيّتها، وإن أقام كلّ منهما بيّنة تعارضت البيّنتان فمع ترجّح إحداهما - بالعدد والعدالة بل بمطلق المزيّة في الشاهد - يتوجّه الحلف إلى صاحبها، فإن حلف حكم له بزوجيّة المرأة، ومع تساوي البيّنتين يقرع لتعيين من يوجّه الحلف إليه من الرجلين، فيوجّه إلى من تخرج القرعة باسمه فإن حلف يحكم له بزوجيّتها، ومع ردّه يوجّه إلى الآخر، فإن حلف حكم له بها.
وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، وإن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة في تعيين زوجها منهما، وإن صدّقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدّقه المرأة والطرف الآخر الرجل الآخر مع المرأة فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين أو من كليهما يكون الحكم كما مرّ، وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف فإن حلف من لم تصدّقه المرأة يحكم له على كلّ من المرأة والرجل الآخر، وأمّا مع حلف من صدّقته فلا يترتّب على حلفه سقوط دعوى الرجل الآخر على الزوجة بل لا بُدَّ من حلفها أيضاً.
مسألة 89: إذا زوّجه أحد الوكيلين بامرأة فدخل بها وزوّجه الآخر ببنتها، فإن سبق عقد الأُمّ والدخول بها بطل عقد البنت، ولو سبق عقد البنت وإن لم يدخل بها بطل عقد الأُمّ، وإن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحد العقدين وبطلان الآخر فلا تجوز له الاستمتاعات الزوجيّة من أيّتهما مادام الاشتباه كما لا يجوز لهما التمكين له.
نعم يجوز له النظر إليهما بلا تلذّذ شهويّ، ولا يجب عليهما التستّر عنه كما تتستّران عن الأجنبيّ فإنّه بالنسبة إلى الأُمّ إمّا زوجها أو زوج بنتها وبالنسبة إلى البنت إمّا زوجها أو زوج أُمّها المدخول بها، وحينئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة فلا إشكال، وإن لم يطلّق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعيّ على الطلاق.
وإنّما فرضنا مورد الكلام ما إذا كان عقد البنت - على تقدير تأخّره عن عقد الأُمّ - واقعاً بعد الدخول بالأُمّ؛ لأنّ بطلان عقد البنت بعد العقد على أُمّها من دون دخول غير معلوم بل يحتمل العكس، وكذا الحال فيما لو تقارن العقدان فإنّ بطلانهما معاً غير ثابت بل يحتمل صحّة عقد البنت.
والمسألة محلّ للاحتياط اللزوميّ في الصورتين، ويكفي في الاحتياط في الصورة الأُولى أن يطلّق الأُمّ ويجدّد العقد على البنت، وفي الصورة الثانية أن يجدّد العقد على البنت ولا حاجة إلى طلاق الأُمّ لبطلان عقدها على كلّ تقدير، وفي الصورتين إن لم يجدّد العقد على البنت احتاط بترك نكاح الأُمّ أبداً.
الاكثر قراءة في عقد النكاح واوليائه وأحكامه
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)