

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الرهن وأحكامه
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 347-355
2025-10-19
479
الرهن هو : جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة.
مسألة 1028: الرهن عقد مركّب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحقّقان بالفعل أيضاً، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بهذا القصد كفى.
مسألة 1029: يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه لفَلَس إلّا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
مسألة 1030: يجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة.
مسألة 1031: لا يعتبر في صحّة الرهن القبض وإن كان هو الأحوط استحباباً، نعم مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلّا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم ينافِ التأمين المقوّم له.
مسألة 1032: يعتبر في المرهون أن يكون عيناً خارجيّة مملوكة يجوز بيعها وشراؤها، فلا يصحّ رهن الدين قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحُرّ ولا الخمر والخنزير ولا الأرض الخراجيّة ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد العود ولا الوقف ولو كان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بيعه.
مسألة 1033: يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مملوك الغير فصحّته موقوفة على إجازة المالك، ولو ضمّه إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها.
مسألة 1034: لو كان له غرس أو بناءٌ في الأرض الخراجيّة صحّ رهن ما فيها مستقلّاً، وأمّا رهن أرضها ولو بعنوان التبعيّة فلا يصحّ.
مسألة 1035: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرّعاً ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه على ما تقدّم في كتاب العارية، ولو عيّن له المعير أن يرهنه على حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن لم يجز له مخالفته، ولو أذن له في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر.
مسألة 1036: لو كان الرهن على الدين المؤجّل وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل من دون أن يمكن دفعه عنه - كتجفيف الثمر - فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد وجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين صحّ الرهن ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم الشرعيّ فإن تعذّر باعه الحاكم أو وكيله ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع جعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين، وأمّا لو شرط عدم البيع إلّا بعد الأجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه.
ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيّره عرضة للفساد - كالحنطة تبتلّ- ولم يمكن دفع الفساد عنه انفسخ الرهن.
مسألة 1037: يعتبر في المرهون كونه معيّناً، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين، نعم يصحّ رهن الكلّيّ في المعيّن كصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع، كما يصحّ رهن المجهول حتّى من حيث الجنس والنوع إذا كان معلوماً من حيث القيمة والماليّة بحدّ يتحقّق معه التأمين المقوّم للرهن.
مسألة 1038: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء نسيئة أو استئجار عين بالذمّة وغير ذلك حالّاً كان الدين أو مؤجّلاً، فلا يصحّ الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثُمَّ اقترض لم يصر بذلك رهناً، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل.
مسألة 1039: كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمّة المستأجر، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة الأجير .
مسألة 1040: يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة ونحوهما، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقّة للغير ففي صحّة الرهن عليها إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1041: لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.
مسألة 1042: لو رهن على دينه رهناً ثُمَّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً، فيصير رهناً عليهما معاً، سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء، وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً عليه.
مسألة 1043: لو رهن شيئاً عند زيد ثُمَّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين كان رهناً على الحقّين، إلّا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الدين الثاني.
مسألة 1044: لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً ثُمَّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد ثُمَّ قضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة وصارت طلقاً، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً - بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد - فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت يكون بالتقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه.
هذا كلّه في التعدّد ابتداءً، وأمّا التعدّد الطارئ فهو ممّا لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطي أحدهما نصيبه من الدين لم ينفكّ بمقداره من الرهن.
مسألة 1045: توابع العين المرهونة كالحمل والصوف والشعر والوبر واللبن في الحيوان، والثمرة والأوراق والأغصان اليابسة في الشجر لا تكون رهناً بتبع الأصل إلّا إذا اشترط ذلك صريحاً أو كانت قرينة عليه من تعارف أو غيره، بلا فرق في ذلك بين الموجود منها حين العقد والمتجدّد منها بعده.
مسألة 1046: الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن، فليس للراهن انتزاعه بدون رضاه إلّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين بالأداء أو غير ذلك، ولو برئت ذمّته من بعض الدين بقي الجميع رهناً على ما بقي، إلّا إذا اشترطا التوزيع فينفكّ منه على مقدار ما برأ منه ويبقى رهناً على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع فينفكّ الجميع بالبراءة عن بعض الدين.
مسألة 1047: يجوز لمالك العين المرهونة سواء أكان هو الراهن أم غيره أن يتصرّف فيها بما لا ينافي حقّ الرهانة، بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له الانتفاع من الدابّة بركوبها ومن الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها، بل يجوز له أن يُسْكِن غيره فيها ونحو ذلك، وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لماليّتها كاستعمال ما تنقص قيمته بالاستعمال أو إيجار الدار على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة إلى بيعها لاستيفاء الدين من ثمنها فغير جائز إلّا بإذن المرتهن، وكذلك التصرّف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّّه لا يجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته على إجازته فإن أجاز بطل الرهن، ولو أذن في بيعها على أن يجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين فلم يفعل بطل البيع إلّا أن يجيزه.
مسألة 1048: لا يجوز للمرتهن التصرّف في العين المرهونة بدون إذن مالكها - من الراهن أو غيره - فلو تصرّف فيها بركوب أو سكنى أو نحوهما ضمن العين لو تلفت أو تعيّبت تحت يده للتعدّي ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً فإن أجازه المالك صحّ وإن لم يجز كان فاسداً.
مسألة 1049: لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالكها لا يكون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه، وكذلك لو باعها فأجازه المالك.
مسألة 1050: منافع الرهن كالسكنى والخدمة وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتّصلة كالسِّمَن والزيادة في الطول والعرض كلّها لمالكه - سواء أكان هو الراهن أو غيره - دون المرتهن من غير فرق فيها بين ما كانت موجودة حال الارتهان وما وجدت بعده.
مسألة 1051: لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجّاناً فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل أداء الدين صحّ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدّة، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدين.
مسألة 1052: لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدين مؤجّلاً وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا إشكال وإلّا كان حكمها حكم ما يتسرّع إليه الفساد قبل الأجل وقد تقدّم في المسألة (1036).
مسألة 1053: إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤدّه جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه، وإلّا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكّن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذّر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه، ومع فقد الحاكم أو عدم قدرته على الإلزام بالبيع ولا على البيع عليه لعدم بسط اليد باعها المرتهن بنفسه مع الاستئذان من الحاكم على الأحوط لزوماً إن أمكن، وعلى كلّ حال لو باعها وزاد الثمن على الدين كان الزائد عنده أمانة شرعيّة يوصله إلى صاحبه.
مسألة 1054: لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه وبقي الباقي أمانة عنده، إلّا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكلّ.
مسألة 1055: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابّة ركوبه جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون.
مسألة 1056: لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيّاً.
مسألة 1057: لو رهن ماله وأوصى إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقّه منها لزمت الوصيّة، وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر .
مسألة 1058: إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه وخاف أن يجحده الراهن لو اعترف بالرهن عند القاضي فيؤخذ منه بموجب اعترافه ويطالب بالبيّنة على حقّه جاز له بيع الرهن مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.
مسألة 1059: المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مُفْلِساً أو مات وعليه ديون الناس، ولو فضل من الدين شـيء شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
مسألة 1060: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تَعدٍّ ولا تفريط، نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلاً ثُمَّ ارتهن عنده لم يزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان عندئذٍ، وإذا انفكّ الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكيّة في يده على تفصيل تقدّم في كتاب الوديعة.
مسألة 1061: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك فإن اتّفقوا على أمين وإلّا سلّمه الحاكم الشرعيّ إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
مسألة 1062: إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن وقد ظهرت له أمارات الموت وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حقّ مالكها ولو بالوصيّة بها وتعيين المرهون والراهن والاستشهاد على ذلك، ولو لم يفعل كان مفرّطاً وعليه ضمانها.
مسألة 1063: لو كان عنده الرهن قبل موته ثُمَّ مات وعلم بعدم بقائه في تركته ولكن احتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه أو أنّه باعه واستوفى ثمنه أو أنّه تلف عنده بتقصير منه أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمّته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة من دون حقّ لمالك الرهن فيها، وهكذا الحال فيما لو احتمل بقاءه في تركته ولم يعلم ذلك لا تفصيلاً ولا إجمالاً فإنّه لا يحكم ببقائه فيها مطلقاً.
مسألة 1064: لو اقترض من شخص ديناراً مثلاً برهن وديناراً آخر منه بلا رهن ثُمَّ دفع إليه ديناراً بنيّة الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر سقط ولم ينفكّ الرهن، وإن لم يقصد إلّا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره حسب ما دفعه أداءً لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفكّ رهنه إلّا بأدائه.
مسألة 1065: تقدّم أنّ المرتهن أمين لا يضمن من دون تعدٍّ ولا تفريط ويضمن معه لمثله إن كان مثليّاً وإلّا فلقيمته يوم التلف، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التعدّي والتفريط وقول الراهن مع يمينه في قدر الدين، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر كما مرّ في نظائره.
مسألة 1066: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة وادّعى القابض أنّه كان رهناً، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض بيمينه وإلّا فالقول قول المالك.
الاكثر قراءة في الرهن
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)