

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الرهن وأحكامه
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 66-76
2025-10-18
367
والنظر فيه يستدعي فصولا :
الأول - في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن و يفتقر إلى الإيجاب و القبول.
والإيجاب كل لفظ دل على الارتهان كقوله رهنتك أو هذه وثيقة عندك أو ما أدى هذا المعنى و لو عجز عن النطق كفت الإشارة و لو كتب بيده و الحال هذه و عرف ذلك من قصد جاز و القبول هو الرضا بذلك الإيجاب.
و يصح الارتهان سفرا و حضرا و هل القبض شرط فيه قيل لا و قيل نعم و هو الأصح و لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد و كذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه و كذا لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه أو مات قبل القبض.
و ليس استدامة القبض شرطا فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة.
و لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم و لو كان غصبا لتحقق القبض و لو رهن ما هو غائب لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن و يقبضه و لو أقر الراهن بالإقباض قضى عليه إذا لم يعلم كذبه و لو رجع لم يقبل رجوعه
و تسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد و يتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه.
و لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه
الثاني : في شرائط الرهن : و من شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا.
فلو رهن دينا لم ينعقد و كذا لو رهن منفعة كسكنى الدار و خدمة العبد.
وفي رهن المدبر تردد و الوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة جواز بيع خدمته و قيل لا لتعذر بيع المنفعة منفردة و هو أشبه.
و لو رهن ما لا يملك لم يمض و وقف على إجازة المالك.
و كذا لو رهن ما يملك و ما لا يملك مضى في ملكه و وقف في حصة شريكه على إجازته.
و لو رهن المسلم خمرا لم يصح و لو كان عند ذمي و لو رهنها الذمي عند مسلم لم يصح أيضا و لو وضعها على يد ذمي على الأشبه.
و لو رهن أرض الخراج لم يصح لأنها لم تتعين لواحد نعم يصح رهن ما بها من أبنية و آلات و شجر.
و لو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء و السمك في الماء لم يصح رهنه و كذا لو كان مما يصح إقباضه و لم يسلمه و كذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا و قيل يصح و يوضع على يد مسلم و هو أولى و لو رهن وقفا لم يصح.
و يصح الرهن في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه.
و يصح رهن العبد المرتد و لو كان عن فطرة و الجاني خطأ و في العمد تردد و الأشبه الجواز.
و لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ف إن شرط بيعه جاز و إلا بطل و قيل يصح و يجبر مالكه على بيعه
الثالث - في الحق : و هو كل دين ثابت في الذمة كالقرض و ثمن المبيع.
و لا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه ك الرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه.
و لا على ما حصل سبب وجوبه و لم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية و يجوز على قسط كل حول بعد حلوله.
و كذا الجعالة قبل الرد و يجوز بعده.
و كذا مال الكتابة و لو قيل بالجواز فيه كان أشبه و يبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة.
و لا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته و يصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق و لو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر و جعل ذلك الرهن عليهما جاز
الرابع - في الراهن :
ويشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف و لا ينعقد مع الإكراه و يجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمه أو يكون له أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود .
الخامس - في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف و يجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له و لا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له كان يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل و لا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب و ما شاكله جاز إقراضه و أخذ الرهن و لو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا.
وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم و لم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد و تبطل مع موته دون الرهانة و لو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث إلا أن يشترطه و كذا لو كان الوكيل غيره.
ولو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه.
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن و المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل.
والرهن أمانة في يده لا يضمنه و لو تلف و لا يسقط به شيء من حقه ما لم يتلف بتفريطه و لو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة ضمن و لزمته الأجرة و إن كان للرهن مئونة كالدابة أنفق عليها و تقاصا و قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق و يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.
أما لو اعترف بالرهن و ادعى دينا لم يحكم له و كلف البينة و له إحلاف الوارث إن ادعى عليه العلم.
و لو وطئ المرتهن الأمة مكرها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر و قيل عليه مهر أمثالها و لو طاوعته لم يكن عليه شيء.
و إذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده عليهما أو تسليمه إلى من يرتضيانه و لا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم و لا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما و لو سلمه ضمن و لو استترا أقبضه الحاكم.
و لو كانا غائبين و أراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة لم يجز و يضمن لو سلم و كذا لو كان أحدهما غائبا و إن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم و لو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن و لو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما و لو أذن له الآخر.
و لو باع المرتهن أو العدل الرهن و دفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن.
أما لو استحق الرهن استعاد المشتري الثمن منه و إذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث فإن اتفقا على أمين و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه و لو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن و المالك
السادس - في اللواحق :
وفيه مقاصد ، الأول - في أحكام متعلقة بالراهن :
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن باستخدام و لا سكنى و لا إجارة ولو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن و في صحة العتق مع الإجازة تردد و الوجه الجواز و كذا المرتهن و في عتقه مع إجازة الراهن تردد و الوجه المنع لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.
و لو وطئ الراهن فأحبلها صارت أم ولده و لا يبطل الرهن.
و هل تباع قيل لا ما دام الولد حيا و قيل نعم لأن حق المرتهن أسبق و الأول أشبه.
و لو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطء و لو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن و لا يجب جعل الثمن رهنا و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد حلوله و لو كان بعد حلوله صح و إذا حل الأجل و تعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا و إلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ف إن امتنع كان له حبسه و له أن يبيع عليه.
الثاني - في أحكام متعلقة بالرهن :
الرهن لازم من جهة الراهن ليس له انتزاعه إلا مع إقباض الدين أو الإبراء منه أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان و بعد ذلك يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة و لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح و لو غصبه ثم رهنه صح و لم يزل الضمان و كذا لو كان في يده ببيع فاسد و لو أسقط عنه الضمان صح و ما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن
و لو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر.
و لو كان في يده رهنان بدينين متغايرين ثم أدى أحدهما لم يجز إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخر و كذا لو كان له دينان و بأحدهما رهن لم يجز له أن يجعله رهنا بهما و لا أن ينقله إلى دين مستأنف و إذا رهن مال غيره بإذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته و لو بيع بأكثر من ثمن مثله كان له المطالبة بما بيع به.
و إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة و إن لم تؤبر و كذا إن رهن الأرض لم يدخل الزرع و لا الشجر و لا النخل و لو قال بحقوقها دخل و فيه تردد ما لم يصرح و كذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبي إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون.
و هل يجبر الراهن على إزالته قيل لا و قيل نعم و هو الأشبه.
و لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح و إن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز قيل يبطل و الوجه أنه لا يبطل.
و كذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط و الجزة مما يجز.
و إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته و كان حق المجني عليه أولى به و إن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا و إن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية و الباقي رهن و إن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن و لو جنى على مولاه عمدا اقتص منه و لا يخرج عن الرهانة.
و لو كانت الجناية نفسا جاز قتله أما لو كانت خطأ لم يكن لمولاه عليه شيء و بقي رهنا و لو كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص أو انتزاعه في الخطإ إن استوعبت الجناية قيمته أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب.
و لو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته و تكون رهنا و لو أتلفه المرتهن لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة لأن العقد لم يتناولها.
و لو رهن عصيرا ف صار خمرا بطل الرهن ف لو عاد خلا عاد إليه ملك الراهن.
و لو رهن من مسلم خمرا لم يصح فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد و كذا لو جمع خمرا مراقا و ليس كذلك لو غصب عصيرا و لو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك و الرهن باقيين و كذا لو رهنه حبا فزرعه و إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه فإذا أداه صارت حصته طلقا و إن بقيت حصة الآخر.
الثالث - في النزاع الواقع فيه :
وفيه مسائل ، الأولى : إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم و آجره إن كان له أجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشركة و إلا استأمن عليه من شاء قطعا للمنازعة.
الثانية : إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك فإن اتفقا على أمين و إلا استأمن عليه الحاكم.
الثالثة : إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه و قيل يوم هلاكه و قيل أعلى القيم فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن و قيل القول قول المرتهن و هو الأشبه.
الرابعة : لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن وقيل القول قول المرتهن ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن و الأول أشهر.
الخامسة : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن فالقول قول المالك و قيل قول الممسك و الأول أشبه.
السادسة : إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع و قال الراهن بعده كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة إذ الدعويان متكافئتان.
السابعة : إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد و يجبر الممتنع ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب و تعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب لأنه الذي يقتضيه الإطلاق و لو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق.
الثامنة : إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره و ليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن و حلف الراهن على الآخر و خرجا عن الرهن.
التاسعة : لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا و اختلفا فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته و إن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة .
الاكثر قراءة في الرهن
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)