القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور الإدارة في الشكوى
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 22-27
2025-10-19
28
لكي يتمكن القضاء بموجب السلطات الممنوحة له من تحريك الدعوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة يجب ان يكون هناك علم لدى السلطات القضائية بوقع الجريمة، ويتم ذلك في الغالب عن طريق الشكوى، وجاء التشريع خاليا من تعريف للشكوى، اما الفقه فقد عرفها بانها (تبليغ شفهي او كتابي عن جريمة ما قد وقعت ؛ من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويعلن فيها المجني عليه عن رغبته في تحريك الدعوى الجزائية لمواجهة مرتكب الجريمة، وفرض العقوبة علية)(1) وجاء هذا التعريف ببيان إرادة المجني عليه الا ان لم يبين من هي الجهات التي يجب تقديم الشكوى اليها، وما هي مدتها القانونية وعرفها اخرون بانها(البلاغ او اخبار في جريمة معينة يتقدم به المجني عليه الى سلطة الادعاء العامة ) (2) جاء هذا التعريف ببيان الجهة التي يتم تقديم الشكوى، لكن لم يبين من هي الجهة التي تقدم الشكوى هل هو المتضرر من الجريمة ضررا ماديا ام معنويا ام ممثله القانون وكذلك جاء خاليا من ذكر المدد القانونية، كما عرفها آخرون (اجراء يباشر من شخص معين، وهو المجني عليه في جرائم محددة، يعبر به عن ارادته الصريحة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية؛ لأثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقه) (3) ، وأيضا عرفت الشكوى بانها (مجرد اجراء يقوم به المجني عليه او وكيله الخاص؛ قاصدا به رفع العقبة الإجرائية من امام النيابة العامة لممارسة حقها في تحريك، وإقامة الدعوى الجنائية من قبل المتهم وذلك بشان جرائم محددة على سبيل الحصر حظر المشرع فيها على النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية الا بناء على تقديمها تحقيقا لمصلحة المجني عليه)(4).
وعرفت بأنها الادعاء المتضمن ارتكاب شخص معروف او غير معروف جريمة، والمقدمة شفويا او تحريريا الى جهة ذات اختصاص؛ وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ارتكب الجريمة (5).
لم يعرف المشرع المصري والفرنسي والاردني والدولة المقارنة تعريفا للشكوى، وانما المشرع المصري خلط بين مصطلح الشكوى وغيره من المصطلحات ؛ اذ انه خلط بين مصطلحي الشكوى والبلاغ المصحوب بالادعاء في الحقوق المدنية؛ اذ نصت المادة على انه الشكوى التي لا يدعي فيها طالب الحق المدني تعد هذه الشكوى من قبيل التبليغات (6)، ففي هذه المادة قد خلط بين التبليغ وبين الشكوى في الاساس ان الشكوى تقدم من المتضرر من الجريمة، سواء كانت هذه الجريمة وقعت على شخص من الاشخاص الطبيعيين ام على الاشخاص المعنويين، ففي حالات تكون الادارة هي المتضررة فتقوم بتقديم الشكوى للجهات المختصة، اما الاخبار فانه يقدم من أي شخص يعلم بوقوع الجريمة فلا يشترط ان يقدم ممن وقعت عليه الجريمة(7).
كما خلط المشرع الفرنسي بين الشكوى وبين الطلب، فقد استعمل الطلب في عدة مواضع وخاصة في الجرائم الاقتصادية إذ نص القانون الذي صدر في الشهر الثاني (فبراير) لسنة 1945 على أن الجرائم التي تقع من اشخاص ،قاصرين فان النيابة العامة هي من تقوم بتحريك الدعوى الجزائية ويكون ذلك؛ بناء على شكوى من الجهة الادارية (8) ، فهنا هو الخلط بين الشكوى والطلب، إذ ان الادارة إذ ارادت تقديم الشكوى، فان الشكوى تكون للجهات القضائية حصرا، اما إذ ارادة النيابة العامة أن تحرك الدعوى الجزائية فانه هذا يكون بموجب طلب يقدم الى النيابة العامة؛ لتقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة امام الجهات القضائية (9)، اما من حيث الالزام في القوانين المقارنة، فان الشكوى جوازية إذ ان المشرع في الجرائم التي تكون مقيدة بالشكوى، قد راعى مصلحة المجني عليه لقد اختلف الفقهاء في حكمة المشرع من جعل الشكوى قيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية؛ حيث ان الجريمة بشكل عام تصيب المجتمع بالضرر بسبب اخلالها باستقراره وامنه، فذهب البعض(10) الى ان ذلك يمثل رغبة المشرع في حماية مصلحة المجني عليه وذلك من اخلال منحه السلطة في تقدير مدى ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية من عدم تحريكها ضد المتهم الذي ارتكب الجريمة حسب ارادته ومصلحته، فيما ذهب الجانب الآخر، للقول بان أساس منح الحق للمجني عليه في الشكوى، يرجع الى كون الجرائم التي تقيد بهذا القيد؛ ينتج عن هذه الجرائم ضررا مباشرا للمجني عليه، يكون اكبر ضررا والذي يكون غير مباشر، يصيب المجتمع حيث يكون هذا الضرر يسيرا بالنسبة للمجتمع، وان الضرر الذي ينتج عنها، فانه ليس ضرراً كبيرا، وإنما ضرر يسير (11) ، وذهب راي ثالث الى ان اساس الحق في الشكوى يكون من اجل حماية المصالح الاجتماعية للجرائم التي يكون في اطارها هذا الحق مما يوجب على ترجيح المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة (12) بما ان الشكوى هي احدى القيود الواردة على تحريك الدعوى الجزائية، فأن المشرع اعطى للإدارات الحق في وقوفها امام القضاء وذلك كونها شخصيا معنويا، وأن الأشخاص المعنويين لهم حق التقاضي، فمن غير العدل ان يقع ضرر على هذه الشخصية دون ان يكون لها الحق في الدفاع عن نفسها، سواء كان ذلك امام محاكم الجزاء ام امام محاكم المدنية؛ ومن اجل الحصول على هذا الحق اوجدت في كل دائرة شعبة قانونية بتحريك الشكوى، أن الإدارات التي يقع عليها الضرر مباشرا ، ولا يكون لها اتخاذ الإجراءات، فأنها تلجأ الى رفع الشكوى امام المحاكم المختصة ؛ كون الضرر يقع عليها اذ نص احد قرارات مجلس الدولة، وذلك بالاستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين اذ قرر مجلس قيادة الثورة المنحل بموجب القرار المرقم (81) بتاريخ 5/7 ، اذ ان القرار نص على أن تتولى الإدارات المحلية والبلديات تحريك الشكوى الجزائية، إذ كانت هناك تجاوزات وتكون النفقات على المتجاوز، وجرم التجاوزات التي تحصل من الذين يقومون بالزراعة والسكن او إقامة الأبنية او المحدثات الأخرى، ويكون هذا التجاوز على المواقع التي تعد من الأماكن أو الأراضي الاثرية ؛ ويحدث بسبب هذا التجاوز ضررا تاريخيا او ضرر ماديا، كما أوجب هذا القرار على المحكمة ان تقوم باستدعاء الممثل القانوني للدائرة(13)، وهو من يمثل الطرف الآخر ضد المتهم، وان كل دائرة يوجد فيها ممثل قانوني، وفي الجرائم الحق العام إذ كان الادعاء العام موجودا في المحاكمة فأنه يقف الى جانب الممثل القانوني؛ لأن الادعاء العام هو ممثل المجتمع ومن اهم واجباته هو المطالبة بالحق العام، كما أن الممثل القانوني عند حصول جريمة يتم تبليغه بالحضور، ومثال عند حصول جريمة تهريب للنفط او المشتقات النفطية، يوجب اعلام الجهة المختصة في وزارة النفط طلب حضور الممثل القانوني، وذلك بهدف ان يقوم بالإجراءات التي تثبت وجود جريمة، وكل ما يؤيّد صحة صدور المستندات؛ ومن اجل ان يقوم بمتابعة الدعوى الجزائية امام المحاكم المختصة (14)، وان تقديم الشكوى يكون اما شفهيا او تحريرا، وقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على ان تقديم الشكوى يكون شفهيا او تحريرا وتقدم الى جهات قد حددها وهي كما يأتي:
1 - قاضي التحقيق ويعد الجهة الرئيسية التي تقدم امام الشكوى وكونه هو المختص بالإجراءات الجزائية في مراحلها الأولى (15) ، ويتولى قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة المحققين الذين يعملون تحت اشرافه وتوجيهه كما له سلطة على أعضاء الضبط القضائي؛ لإعطاء الاوامر لهم للقيام بالتحقيق ويكون عمل أعضاء الضبط القضائي تحت اشراف قاضي التحقيق (16)، ولقاضي التحقيق اتخاذ عدة قرارات، ومنها قرار الافراج عن المتهم، إذ وجد من خلال التحقيق ان الأدلة غير كافية لإدانة المتهم.
وان هذا لا يعني ان المتهم قد برأ بشكل كامل، فعند ظهور ادلة جديدة خلال مدة سنتين يفتح باب التحقيق من جديد او يصدر قرار بغلق الدعوى بشكل مؤقت، إذ وجد قاضي التحقيق ان الفاعل مجهول او يصدر قرار بالإحالة؛ وذلك من اجل إحالة المتهم الى المحكمة المختصة، إذ وجد ان هناك ادلة تدينه، ولكن الأدلة غير كافية لمحاكمته.
2- المحقق: وهو الجهة الثانية التي تقدم امامه الشكوى، وتحرك الدعوى الجزائية من خلالها، ويتولى التحقيق (17)، ويعمل تحت اشراف قاضي التحقيق، وان المحققين هم موظفون يقومون بالتحقيق في جميع أنواع الجرائم؛ وذلك لأثبات وقوع الجريمة التي يعملون عليها ، وكيف تم ارتكابها وما هي علاقة المتهم بها (18).
3- أي مسؤول في مركز الشرطة وهذه هي الجهة الثالثة التي تقدم امامها الشكوى، والمسؤولون في مركز الشرطة هم مأمورو المراكز و مفوضو الخفر والضباط والمفوضون الذين تناط بهم إدارة المراكز (19)، ويلعب رجال الشرطة دورا مهما في متابعة إجراءات تحرك الدعوى الجزائية؛ اذ ان القانون اوجب على رجال الشرطة عند تلقيهم شكوى او اخبار عن ارتكاب جريمة ان يقوموا بتدوين الأقوال وارسالها الى قاضي التحقيق او الى المحقق(20).
4- اعضاء اضبط القضائي: - وهم احد الجهات التي تقدم اليها الشكوى وقد نص عليها القانون وذلك بدلالة نص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، وان التحقيق الذي يقوم به أعضاء الضبط القضائي يعد تحقيقا اولياً، ولا يعد تحقيقاً ابتدائياً ويقوم أعضاء الضبط القضائي بجمع المعلومات والأدلة بعد وصول الشكوى اليه بوقوع جريمة، حيث ان من اهم واجباته هو الحفاظ على مسرح الجريمة وحفظ الأدلة (21).
ويخضع أعضاء الضبط القضائي لرقابة واشراف قاضي التحقيق كما يخضعون لأشراف الادعاء العام عندما يقومون بأعمال التحري وجمع الأدلة (22).
5- هيئة النزاهة الاتحادية العامة : لقد أصبحت هيئة النزاهة جهة أساسية من الجهات التي تحقق في جرائم الفساد (3) الا ان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يذكرها بأنها من الجهات التي تحرك امامها الدعوى الجزائية على الرغم من هذه الهيئة تضع ارقام اتصالات في جميع الدوائر الرسمية؛ لكي يتم التواصل معها في حال وجود فساد من قبل المواطنين او الموظفين؛ لذلك اوجب على المشرع العراقي ان يعدل من الجهات التي تحرك امامها الدعوى الجزائية، وتضاف اليها هذه الهيئة .
____________
1- د. رعد فجر الراوي، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2021، ص 20.
2- د. جلال ثروت ود سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 1996، ص 113.
3- مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي الاسكندرية، 1988، ص 94.
4- د. امین مصطفى محمد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجنائية، الاسكندرية، 2019، ص 175.
5- د. تميم طاهر احمد و د حسين عبد الصاحب، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونية، بغداد، 2018، ص38.
6- نصت المادة (28) من قانون الاجراءات المصري رقم ( 150) على انه (الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنى تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية الا إذ صرح بذلك في شكواه او في ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو إذ طلب في احدهما تعويضا ما.
7- د. ابراهيم حامد طنطاوي، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية الجزء الأول، الطبعة الأولى مكتبة حقوق المنصورة، 1994، ص 16.
8- ينظر : المادة (37) على انه (إذ كان مرتكبوا هذه الجرائم قصر فان النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى الجزائية بناء على شكوى من الجهة الادارية المجنى عليها في قانون الضرائب العامة).
9-Staffani .Levasseur et Bouloc .Procedure Penae.Dalloz Paris 13 ed 1987.no 476. p592.
10- توفيق محمد ابراهيم الشاوي فقه الإجراءات الجنائية، دار الكتاب العربي، مصر، 1954، ص 202.
11- حسنين عبيد صالح، شكوى المجنى عليه بحث منشور ، مجلة القانون والاقتصاد 1874 ، العدد الثالث، ص 124
12- Giulio Battaglini .La Querla .Em Edizione Torino .1958 .P 75.
13- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (81) لسنة 1994 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3519.
14- ينظر: المادة رقم (8) من تعليمات رقم (3) لسنة 2016 تسهيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته.
15- الاستاذ عبد الأمير العكيلي أصول الإجراءات الجزائية في أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1977، ص 68.
16- ينظر: المادة (40) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
17- سليم الزعنون التحقيق الجنائي، الجزء الأول، ط 4 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، 2001، ص 65.
18- د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الاجرامي، شركة اياد للطباعة والنشر ، بغداد، 1982، ص17.
19- علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990، ص98.
20- ينظر: المادة (50) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل .
21- د. جمال محمد مصطفى شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، 2004، ص 41.
22- ينظر : المادة (40) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل
23- ينظر: المادة (3/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب الغير مشروع رقم (30) لسنة 2011.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
