القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور الإدارة في الاخبار
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 27-34
2025-10-18
55
ان الاخبار هو الوسيلة الثانية من وسائل تحريك الدعوى الجزائية، ويعرف بأنه (التصريح الشفوي او التحريري الذي يقع امام السلطة المختصة بقبوله يراد به الاعلام عن وقوع جريمة جنائية)(1)، كما يشير الاخبار إلى الإجراء أو الفعل الذي يقوم به الشخص بإبلاغ السلطات القضائية بجريمة ارتكبها شخص آخر، بناءً على معرفته الشخصية، سواء عن طريق المشاهدة أو السمع أو البصر (2). والغرض منه إبلاغ السلطات المختصة أن جريمة وقعت في مكان ما جريمة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية؛ للقبض على الفاعل والتحقيق فيها، وجزء من الفقه المصري يتبع استخدام كلمة البلاغ كمرادف لكلمة الاخبار، وهي جميع المعلومات المقدمة إلى مسؤولي السلطات القضائية، لتقديم إشعار بارتكاب جريمة أو على وشك ارتكابها، أو لإبلاغ سلطة قضائية أو مختصة بوقوع جريمة أو عن جريمة سيتم ارتكابها على اسباب معقولة (3)، أن الشكوى والاخبار يجتمعان من بعض النواحي ولكنهما مختلفان في جوانب أخرى، فهما يهدفان إلى إخطار السلطات المختصة بجريمة تم ارتكابها، لكنهما يختلفان فيما بينهما من حيث الإخطار، حيث تكون الشكوى تقدم من المجني عليه أو من ينوب عنه قانونا، أما بالنسبة للأخبار يكون من الجميع دون استثناء، من أي فرد داخل المجتمع، فإن الغرض من الشكوى هو بدء إجراءات جنائية ضد الجناة، أما بالنسبة للأخبار، فالغرض منها هو إبلاغ الجريمة إلى السلطات المختصة (4) ، إذ انه اجراء يقوم به الشخص لم يلحقه ضرر من الجريمة من اجل ان يتم ايصال خبر وقوعها الى العدالة (5)، كما ان الابلاغ يتم تقديمه الى اعضاء الضبط القضائي (6) والى النيابة العامة (7).
أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) في المادة الأولى منه، قد يقدم الاخبار من الادعاء العام، وكذلك المادة الخامسة من قانون الادعاء العام او من الأشخاص الذين حددتهم المادتان (47) و (48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تحريك الدعوى الجزائية في حالة الإخبار لم يُعرف القانون مصطلح الإخبار، وإنما أراد من خلال النص عليه؛ أن يقتصر على من يتقدم طوعاً، وقد يكون جبراً في بعض الحالات التي حددها القانون استثناء من الأصل، فقد ألزم قانون الآثار والتراث على كل من يكتشف اثر منقولا او مادة اثرية او علم إذ كان من اكتشفها جهة أخرى بالاخبار الى اقرب جهة رسمية وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الاكتشاف، كما الزم على الجهة التي يعلمها المكتشف ان تقوم بأخبار السلطة الاثرية (8) ، كما ان القانون قد عاقب عن من يحجم عن الاخبار بالجرائم الماسة بأمن الدولة وهي جرائم التجسس او جرائم التخريب، وقد وردت هذه الجرائم في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وذلك استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1983 ان تسري احكام المصادرة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (411) في 7/9/1969 والمعدل بموجب القرار المرقم (232) في 6/3/1974 على ان كل من يحكم عليه؛ بسبب احجامه عن الاخبار عن آية جريمة من جرائم التجسس او التخريب او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي(9)، وقد يكون من يقدم الإخبار هو مرتكب الجريمة الذي يريد التمتع بما يترتب على إخباره للجهات المختصة من إعفائه من العقوبة في جرائم معينه نص عليها القانون، فمن يتقدم بالإخبار عن الجريمة هو المخبر إذ الإخبار يكون بإبلاغ السلطات المختصة عن وقوع جريمة، سواء أكانت الجريمة وقعت على شخص المخبر أم ماله أم شرفه أم على شخص غيره أو ماله أو شرفه، وقد تكون الدولة أو مصالحها هي محل الاعتداء (10) ، وبما أن كل الجرائم تتطلب جهداً مشتركاً؛ لذلك لابد من توسيع دائرة الإخبار فلا تقتصر على الأفراد بل يشمل ذلك الهيئة الاجتماعية في مؤسساتها ودوائرها (11)، وعلى هذا الأساس فقد اختلفت التشريعات في ماهية الطبيعة القانونية للإخبار هل هو حقاً للمواطن أم هو واجباً عليهم الزاميا وشرع قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي صورتين للإخبار، هما الاخبار الجوازي حيث نصت المادة الأولى على أي شخص علم بوقوعها؛ وبذلك اعتبر الاخبار حق للمواطن فله الحرية المطلقة في استعماله من عدمه، وأما الإخبار الوجوبي بعده واجباً على المواطن، أي انه ملزم قانوناً بإخبار الجهة المختصة عن الجريمة المرتكبة، وإلا عرض نفسه إلى عقوبة الامتناع عن الإخبار ؛ اذ الأصل في الإخبار أنه اختياري، وهو حق لأي شخص علم بوقوع جريمة أن يتقدم فيخبر الجهة المختصة بما شاهد أو سمع أو أحسه به بخصوص جريمة وقعت، والجهات التي يقدم إليها الإخبار بينتهما المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وهم قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو احد مراكز الشرطة، وهذا يعني أن الإخبار، يقدم إلى أي من هؤلاء في مكان وقوع الجريمة، وقد لا يتمكن المخبر القيام بذلك، فإنه يستطيع تقديم الإخبار أيضا في محل إقامة الجاني متى ما كان معروفاً لدى المخبر أو يقع في محل أقامة المجني عليه (12)، ومن نص المادة (47) أعلاه والتي جاء فيها ((لمن وقعت عليه الجريمة، ولكل من علم بوقوع الجريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر...)) جعل المشرع الإخبار اختياري ؛ وذلك من قوله (ولكل من علم) وهي عبارة تدل الجواز لا الوجوب.
فمن وقعت عليه الجريمة، ومن علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى الجزائية فيها بلا شكوى، ومن علم بوقوع موت مشتبه به فهؤلاء مخيرون و غیر ملزمين بإبلاغ الجهة المختصة بوقوع الجريمة، ولا يترتب عليهم أية مسؤولية قانونية في حالة إحجامهم عن الإخبار، ولا يشترط في المخبر صفة معينة، إذ قد يقدم الإخبار عن الجريمة من شخص مجهول الهوية أو باسم وهمي، ولا يشترط في المخبر أن يكون معلوما، فقد يحصل الإخبار من مجهول، فليس من الضروري أن يعطي المتكلم اسمه(13).
هذا وعلى الجهات المختصة عند تلقيها إخبارا عن وقوع جريمة أن تتخذ الإجراءات اللازمة متى ما كان الإخبار صحيحاً؛ إذ قد يحدث في كثير من الأحيان أن تقع بلاغات كاذبة من أشخاص يضللون العدالة عن وقوع الجرائم، ولابد من الإشارة هنا إلى أن الإخبار عن الجريمة غالباً ما يثير منازعات بين المخبر والجاني أو ذويه، وربما يتعرض إلى انتقام أو اعتداء، وكذلك قد يسبب الإخبار معاناة للمخبر؛ بسبب تكرار استدعائه وحضوره أمام المحقق وقاضي التحقيق ومركز الشرطة، وقد يصل الحد إلى اتهامه في بعض الأحيان بارتكاب الجريمة التي أخبر عنها، مما يشكل عامل الخوف لدى الكثير من المواطنين ويدفعهم إلى التردد وعدم الإخبار عن الجرائم؛ وتلافياً لكل ذلك فقد عدل المشرع العراقي المادة (47) من قانون أصول المحاكمات بموجب القانون (14) ذي الرقم (119) لسنة 1988 الذي أشارت أسبابه الموجبة إلى أن المصلحة تقتضي تبسيط إجراءات الإخبار وحماية المخبر في الجرائم الهامة، وتخفيف معاناته من الإخبار، وتوفير أفضل الضمانات له، تبين ذلك عن جواز تدوين أقوال المخبر بصيغة سرية إذ كانت العقوبة المقررة قانوناً للجريمة وهذا يدل على عدم جواز تدوين أقوال المخبر بصيغة سرية، إذ كانت العقوبة المقررة قانوناً للجريمة، نقل عن السجن المؤقت ومكافحتها؛ وانطلاقاً من ذلك نؤيد ضرورة إعطاء قاضي التحقيق سلطة تقديرية في الجرائم الأخرى غير الواردة في التعديل المشار إليه في عدم اخذ توقيع المخبر أو استدعائه كشاهد في الجريمة التي أخبر عنها ؛ ضماناً لعدم كشف عن شخصيته وتأمين حمايته، وبعد أن حددت المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من هم الأشخاص الذين يتولون الإخبار عن الجرائم كأصل وهم ( كل من وقعت عليه الجريمة كل من علم بوقوع جريمة أو موت مشتبه به، كما أن نص المادة (47) اعلاه جاءت بالنصّ على من وقعت عليه الجريمة أن يخبر).
وهذا يعني أن المسألة جوازيه وليست وجوبية، غير أن الحال يختلف فيما عالجه المشرع بموجب نص المادة (48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بالنسبة لأشخاص محددين، وجعل استثناء من الأصل الإخبار بالنسبة لهم وجوبياً، وهو واجب وليس حق، ونصت على أنه كل مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أو اشتبه بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى، وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة، وكل شخص كان حاضراً جناية عليهم أن يخبروا فوراً أحدا ممن ذكروا في المادة (47)، و من هذا النص؛ فإن القانون اوجب على بعض الأشخاص الإخبار عن بعض الجرائم وفق ما يأتي:
1- كل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية (15): هؤلاء الأشخاص المشمولين بهذه الصفة حينما يقدمون مساعدة بحكم مهنتهم الطبية في حالة يشتبه فيها بأنها ناشئة عن الجريمة، فهم ملزمون بتقديم إخبار عن ذلك إلى الجهات المختصة، وهو ما يساعد قاضي التحقيق في كشف الحقيقة ومن خلال إجراءات قاضي التحقيق، يمكن أن يتم بناء القناعة الوجدانية لقاضي الموضوع في مرحلة المحاكمة.
2- كل مكلف بخدمة عامة (16) إذ علم في أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أو اشتبه في وقوع جريمة تحرك الدعوى الجزائية فيها بلا شكوى من المجني عليه ملزم بإخبار الجهات التي حددتها المادة (47) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي عن وقوع جريمة، ويبقى هذا الالتزام قائماً، حتى لو انتهت صفة الشخص بوصفه مكلفاً بخدمة عامة متى ما كان الفعل الجرمي قد وقع في أثناء الخدمة أو بسبب وظيفته حيث ان من يتلقى الإخبار خارج أوقات الدوام الرسمي، فهو ملزم قانوناً بإخبار الجهة القضائية المختصة، طالما تلقى الإخبار ؛ بسبب كونه مكلفاً بخدمة عامة، كما نص قانون صيانة شبكات الري والبزل على عقوبة من يمتنع من الموظفين او المكلفين بمراقبة ومتابعة تنفيذ احاكم هذا القانون (16) ، ذلك أن المجنى عليهم أو مرتكبي الجرائم من الجناة قد يلجؤون إلى احد ممن ذكرناهم؛ بغية العلاج أو تقديم الإسعافات بعيداً عن المستشفيات أو المؤسسات الرسمية، ويبدو أن سبب جعل الإخبار الزاما واستثناء من الأصل في هذه الحالة؛ هو أن تستر ذوي المهن الطبية على الحالات التي تثير الشك؛ يؤدي إلى شيوع الجريمة واستمرارها، وبعد صدور دستور 2005 اصبح هناك تعارض واضح بين العديد من القوانين الخاصة مع المادة (87) من الدستور والتي قضت بحصر التوقيف والمحاكمات بالقضاء وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية (18)، ويرى الباحث ان يترك السلطات التحقيقية للإدارة اذ انها الاقرب الى المخالفات وسحب الصلاحية منها وارجاعه للمحاكم يسبب الكثير من التأخير بالنسبة للإدارة كون القضاء العادي هو قضاء متخصص في النظر في شؤون المواطنين كافة وهذا يثقل كاهل القضاء بشكل كبير.
هذا النص يذهب إلى أن ذوي المهن الطبية غير ملزمين بالإخبار، إذ لم تكن الحالة تثير الشبهة، ففي هذه الحالة تقليل من قيمة النصّ، والعلة التي توخاها المشرع؛ إذ يمكن عندما نريد مساءلة ذوي المهنة الطبية الذين لم يخبروا عن جريمة؛ وبالتالي يمكن أن يدعي بان الحالة لم تكن قد اثارت شبه له.
3- من كان حاضراً ارتكاب جناية: إن كل شخص مهما كانت صفته، سواء أكان مكلفاً بخدمة عامة أم كان من أحاد الناس ، وكان حاضراً ارتكاب جريمة من نوع الجنايات، يكون ملزماً بالإخبار متى ما شاهد مثل هذه الجرائم، والغاية في جعل الإخبار الزاماً هو أن الجنايات هي جرائم خطرة على المجتمع وعلى حياة الأفراد، وكذلك على امن المجتمع، وان الشخص الذي يقدم هذه المعلومات قد يؤدي الى كشف الفاعل واعلام السلطات التحقيقية بوقوع الجريمة، (19) كما أوجب القانون في قانون المختارين الاخبار عن التجاوزات التي تحصل على الأموال العامة كم اوجل القانون عليهم الاخبار عند حدوث أمراض انتقالية او اوبئة او كوارث في وحداتهم الإدارية التي يكونون مسؤولين عنها (20).
فعضو الادعاء العام عند حضوره في مسرح الذي ارتكبت في الجريمة، فلا يحتاج الى الاخبار، أذ ان له حق التصرف من حفظ المتهم وحفظ سلاح الجريمة، والمحافظة على مسرح الجريمة، كما ان له حق طلب الحاضرين من الشهود عدم ترك المكان، ويدوّن افادة المتهم و الشهود حتى يحضر قاضي التحقيق؛ اذ ان التشريع العراقي يعد هيئة الادعاء العام احدى الهيئات القضائية(21).
_____________
1- د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، مطبعة دار السلام، بغداد، 1978، ص328.
2- د براء منذر ،كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير ، الموصل، 2010، ص 18.
3- سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي، سلطات أعضاء الضبط القضائي في التحري وجمع الأدلة ( دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2000، ص 98
4- د. عبد الرحمن الدراجي الحق في الشكوى منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2012، ص 57وما بعدها.
5-Roux. Cours De Droit Criminal Francais. 1927. t 2. p175 et s merle, et vitu. traite de droit criminal procedure penale. paris. 3em ed.no 1979. 12. no1053. p 298.
6- نصت المادة (23) (أ) من قانون الاجراءات المصري رقم (150) لسنة 1950 على انه يكون مامورى الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم 1- اعضاء النيابة العامة ومعاونيها 2- ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدين3 - رؤساء نقطة الشرطة 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الاعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم . ب - ويكون من مامورى الضبط القضائي في جميع انحاء الجمهورية :-
1 - مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن 2- مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الامن 3- ضباط مصلحة السجون 4 - مديرو الادارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة 5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة 6- مفتشو وزارة السياحة....).
7- نص المادة (20) من القانون رقم (112) لعام 1950 السوري على انه يتلقى النائب العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه) كما نصت المادة (3) من قانون الاجراءات المصري رقم (150) على انه لا يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه او من وكيله الخاص الى النيابة العامة او الى احد مأموري الضبط القضائي....).
8- ينظر: المادة (19) من قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002.
9- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 2972 بتاريخ 1983.
10- د . براء منذر ،كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير ، الموصل، 2010 ، ص19.
11- د. عبد القادر محمد القيسي، المخبر والمصدر السري بين الكشف عن الجريمة والإخبار الكاذب، موسوعة القوانين العراقية، بغداد، 2009، ص98.
12- الاستاذ عبد الأمير العكيلي أصول الإجراءات الجزائية في أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1977، ص 101.
13- د. رؤوف عبيد مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2015، ص 61.
14- منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد ،3222 ، بتاريخ 3/1/ 1988، ص 868
15- المقصودون بهؤلاء كل من الأطباء والصيادلة والقابلات والممرضات والمضمدين ومساعدو المختبرات وأي من الأشخاص الذين يمتلكون صفة المهن الطبية فالنصّ لم يأتي على سبيل الحصر أصحاب المهن الطبية وانما ترك تقدير هذا الأمر إلى قاضي الموضوع.
16- المكلف بخدمة عامة : كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء و وكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشئات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه المادة (19) قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1959.
17- ينظر: المادة (13) قانون صيانة شبكات الري والبزل العراقي رقم (12) لسنة 1995
18- قرار المحكمة الاتحادية رقم 30 /اتحادية / 2012 متوفر على الموقع الالكتروني الاتي 2012.https://www.iraqfsc.iq/s/ تمت زيارته في 2024/3/2 في الساعة الخامسة
19- د. سعيد حسب الله عبدالله شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير ، الموصل، 2005 ، ص 42.
20- ينظر: المادة (6) من قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 المعدل.
21- فتحي عبد الرضا جواري، تطور القضاء الجنائي العراقي، مركز البحوث القانونية وزارة العدل، بغداد ، 1986، ص 165.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
