القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
فقدان الجنسية بسبب ثبوت نسب اللقيط
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 137-140
2025-07-08
19
لم يأخذ المشرع العراقي بحق الاقليم المطلق في منح الجنسية العراقية وانما منح هذا الحق للقيط الذي وجد في الاقليم العراقي وذلك وفق المادة (3/ ب) من قانون الجنسية العراقي، و ان منح الجنسية العراقية الاصلية تبعاً لهذا الحق هو لتقليل حالات انعدام الجنسية تماشياً مع مبدأ سيادة الدولة في حق فرض جنسيتها ومن اجل توفير الحماية لهذه الشريحة ودمجها في المجتمع العراقي (1). وعلى الرغم من الصلة التي تربط اللقيط بالإقليم المولود فيه ومنحه لجنسيته الا انه يمكن ان يفقد الجنسية ايضاً بموجب القانون، وقد نظم المشرع العراقي لحالة منح الجنسية للقيط سواء كان الأبوان وطنيان ام اجنبيان، وقد نظم المشرع العراقي تلك الحالة في قانون الجنسية العراقية وهو وسيلة لمنح المولود في العراق مجهول الأبوين والنسب الجنسية العراقية ويتجلى هذا النص في المادة (3/ب) من قانون الجنسية النافذ التي نصت ( يعتبر عراقياً من ولد في العراق من ابوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك).
ويثبت نسب اللقيط استناداً الى حق الاقليم وصلته بالارض أي ولادته على الاراضي العراقية حقيقة وحكماً ودون النظر بحقيقة النسب الذي ينحدر منه المولود (اللقيط)، فالعبرة بالمكان الذي ولد فيه وعدم معرفة نسبه طبقاً للشق الاخير من نص المادة (3/ب) (ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه مالم يقم الدليل على خلاف ذلك )، فعبارة مالم يقم الدليل على خلاف ذلك هي السبب في سحب الجنسية العراقية عن المولود الذي يثبت نسبه لاحقاً لابوين اجنبيين، فبمجرد ان يقوم الدليل على انه غير مولود في العراق او انه مولود في العراق لكنه لابوين اجنبيين فتزول عنه الجنسية بأثر رجعي (2) وذلك بمجرد قيام الدليل على وجود الأبوين له فتنتفي عنه صفة اللقيط إن كانا عراقيين او احدهما منح الجنسية العراقية الاصلية نسبة لحق الدم وثبت نسبه الى احدهما.
تجدر الاشارة الى أن واقعة الميلاد هي واقعة مادية قابلة لإثبات العكس (3)، وان ظهر اللقيط انه اجنبي الجنسية وثابت النسب لوالديه الاجنبيان فأن الجنسية العراقية الاصلية الممنوحة له تزول ويفقدها من تاريخ فرضها (4).
وقد اخذ المشرع الفرنسي بحق الاقليم بوصفه حلاً استثنائياً للقيط ومجهولي الجنسية بغية عدم الوقوع في حالة اللاجنسية (5) استناداً لنص المادة (19) من القانون المدني الفرنسي في شقها الأول والتي نصت يعد) فرنسياً الولد المولود في فرنسا ) ، وقد يشترك مجهول الأبوين واللقيط في ان كلاهما قد يكون ولداً شرعياً أو غير شرعي ولكن مجهول النسب قد يُحمل أن يكون عديم الجنسية أو يتيماً لم يتسن تقيد معلوماته في السجلات المدنية وواقعة ميلاده ثابتة، اما اللقيط فمحتمل ولادته داخل الاقليم وخارجه (6) . اما بالنسبة لجنسية اللقيط فقد ألزم المشرع الفرنسي على كل شخص أن يجري تصريحاً عند التقاطه ولداً حديث الولادة وان يتم التصريح لدى مامور الاحوال الشخصية بموجب محضر التسجيل في سجلات الاحوال المدنية وفق ما اشارت اليه المادة (58) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت كل شخص يجد ولداً مولوداً حديثاً ملزم بأجراء التصريح عنه الى مأمور الاحوال المدنية لمحل الاكتشاف. إذا لم يوافق على الاهتمام بالولد وجب عليه تسليمه ...).
ونجد ان المشرع الفرنسي قد نظم احكام سحب الجنسية الفرنسية الأصلية للاولاد مجهولي الأبوين التي منحت لهم على اساس حق الاقليم أي بسبب الولادة على الاقليم بعد ثبوت نسبهم لشخص أجنبي او حصل على جنسية احد والديه الاجنبيان استناداً لنص المادة (19)(7) من القانون المدني الفرنسي والتي جاء فيها ( يعد فرنسياً الولد المولود في فرنسا من والدين مجهولين، لكنه يعتبر كأنه لم يكن يوماً فرنسياً، إذا ثبت بنوته وهو قاصر من شخص اجنبي، وإذا حصل على جنسية والده بموجب قانون هذا الاخير الوطني). وعلى الرغم من منح المشرع الفرنسي للجنسية الفرنسية للولد المولود من والدين عديمي الجنسية او اجنبيين بالاستناد الى الولادة على الأراضي الفرنسية، لكنه وضع استثناء ان ثبت نسبه وبنوته من شخص اجنبي او حصل على جنسية والده الاجنبي وهذه الحالات تضمنتها نصوص القانون المدني الفرنسي (8)، وهي كالآتي:
الحالة الأولى: إذا استحصل المولود على جنسية أحد والديه الأجنبية(9).
الحالة الثانية: إذا ثبت ان المولود يحمل جنسية دولة اجنبية (10).
الحالة الثالثة ثبوت بنوة ونسب المولود من شخص اجنبي وحصوله على جنسية الأب الأجنبي (11).
الحالة الرابعة : يفقد المولود الجنسية الفرنسية ان اكتسب جنسية احد والديه المكتسبة(12).
نستنتج مما تقدم ان المشرعين العراقي والفرنسي يختلفان في تحديد صفة الشخص المسبب بولادة اللقيط والمولود نفسه على الاقليم العراقي والفرنسي ونلاحظ ان المشرع العراقي قد استخدم مصطلح (ابوين مجهولين) ولصفة المولود مصطلح (لقيط)، اما المشرع الفرنسي فقد استخدم عدة مصطلحات (الوالدين معدومي الجنسية ) وتارة (اجنبيان) وتارة أخرى (والدين مجهولين) ولم يستعمل مصطلح (القيط) وانما تناوله تحت مصطلح (الولد) بسبب امتثاله للاتفاقات والمعاهدات الاوربية الخاصة بحقوق الإنسان وعلى أثرها تم ازالة المصطلحات التي تميز بين الولد الشرعي وغير الشرعي. ويكاد المشرعان يتشابهان من ناحية شروط الفقدان واهمها الولادة خارج الاقليم وثبوت نسب اللقيط او الولد لوالدين اجنبيين، الا ان المشرع الفرنسي كان اوسع تنظيماً من المشرع العراقي الذي حصرها بمادة واحدة فقط ولم يحدد مدة أو سناً محدداً للقيط كي يمنح أو يفقد الجنسية العراقية، بينما انتهج المشرع الفرنسي نهجاً مميزاً ومخالفاً لموقف المشرع العراقي والذي بموجبه حدد المدة والسن التي يفقد فيها الولد مجهول الأبوين الجنسية الفرنسية استناداً لنص المادة (19) من القانون المدني الفرنسي آنفة الذكر. ونحن ندعو المشرع العراقي ان يحذو حذو المشرع الفرنسي بتحديد المدة والسنّ التي يمنح أو يفقد فيها مجهول النسب الجنسية العراقية من خلال تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (3) وجعلها كالآتي المادة (3/ ب) (يعتبر عراقياً من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط حديث الولادة عراقياً الذي يُعثر عليه داخل العراق، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك
___________
1- د. سماح هادي محمد الموقف القانوني لعديمي الجنسية مجلة رسالة الحقوق كلية الحقوق، جامعة كربلاء، السنة الثانية عشرة ، العدد ،2 2020، ص 359.
2- ان المادة (3/ب) قد وضعت استثناء او شرطاً وهو ان يكون مجهول الأبوين (اللقيط) مولوداً في العراق وموجوداً فيه.
3- د. جابر ابراهيم الراوي، القانون الدولي الخاص في الجنسية وفقاً لأحكام القانون العراقي والمقارن، جامعة بغداد، 1977، ص 95
4- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ج2 دار النهضة المصرية العامة للكتاب مصر 1986، ص 200.
5- هشام خالد اكتساب الجنسية الاصلية بالميلاد لاب وطني ، ط 2 ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة، 2005، ص 103-104.
6- د. احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ( المواطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية)، مصر، 1998 ، مصدر سابق، ص 74.
7- وهذا النص بالأصل هو نص المادة (21) من قانون الجنسية الفرنسي الملغى والصادر بموجب الأمر التنظيمي في 1945/10/19 والذي الغي وأدمجت نصوصه في القانون المدني الفرنسي عام (1993) والصادر بالقانون رقم (93/933) بتاريخ 1993/10/19.
8-Article 19. (est Francais) Lenfant ne enfrance de parents in connus. La nationalite francaise) Lestenxtes - (troisi'em edition) 2010. p.7.
9- نصت المادة (19) من القانون المدني الفرنسي (بعد) فرنسياً الولد المولود في فرنسا من والدين مجهولين).
10-Article 19-1-3 (Toutefoisil sera reputen avoir jamais efe france ais si au cours de sa mino0 rite la nationlite' etrangere acquise oupossedee parlun de ses parents vienta lui etre transmise).
11- نصت المادة (3-20) من القانون المدني الفرنسي النافذ على ما يلي (في الحالات المشار اليها في المادة السابقة، لا يمكن لاحد ان يتنازل عن الجنسية الفرنسية الا إذا اثبت انه يحمل بالبنوة جنسية دولة اجنبية). نصت المادة (19) في شقها الثاني من القانون المدني الفرنسي النافذ على ما يلي (لكنه يعتبر كأنه لم يكن يوماً فرنسياً، إذا ثبت بنوته وهو قاصر من شخص اجنبي، وإذا حصل على جنسية والده بموجب قانون هذا الأخير الوطني).
12- نصت المادة (19-1) في شقها الاخير من القانون المدني الفرنسي النافذ على ما يلي (لكنه يعتبر كأنه لم يكن يوماً فرنسياً، إذا حصل وهو قاصر على الجنسية الاجنبية التي يكتسبها او يحملها احد وابويه).
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
