ناسخ الحديث ومنسوخه
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 302 ـ 303
2025-06-21
548
النوع الثاني: في ناسخ الحديث ومنسوخه:
هذا فنٌّ مهمٌّ، صعب المرام، وكان للإمام الشافعي فيه يد طولى (1)، وسابقة أولى، وهو عبارة عن رفع تعلّق حكم شرعي بدليل شرعيّ متأخّر عنه، ومن فسّره برفع حكم(2) فمراده: التعلّق كما ذكرنا، إذ الحكم قديم لا يرتفع ألا ترى أنّ المكلّف إذا كان مستجمعًا لما لا بُدَّ منه يقال: تعلّقت به الأحكام، وإذا جنّ يقال: ارتفع عنه الحكم، أي: تعلّقه (3).
قوله: "حكم شرعيّ": احتراز عن رفع إباحة الأصل (4).
وقوله: "بدليل شرعيّ" احتراز عمّا يرتفع عنه بالجنون ونحوه.
قوله: "متأخّرًا": احتراز عمّا ينتهي الحكم بانتهاء الوقت، كما إذا قيل: صُمْ رجبًا مثلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرج البيهقي في "المناقب" (1/ 262) وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 97) - ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" (18 - 19) واللفظ له - بسند صحيح - أنّ أحمد قال لابن وراة الحافظ - وقد قدم من مصر -: "كتبت كتب الشافعي؟ فقال: لا، قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسّر، ولا الناسخ من المنسوخ، حتّى جالسنا الشافعيّ".
(2) اعترض ابن الملقّن في "المقنع" (2/ 451) على هذا بقوله: "عليه اعتراضات: أحدها: على تعبيره بالرفع؛ لأنّ الحكم الحادث ضد السابق، وليس رفع الحادث السابق بأولى من رفع السابق للحادث، والصواب التعبير بالانتهاء"!
قال أبو عبيدة: على التعبير بـ(الانتهاء) اعتراض أيضًا؛ إذ قد ينتهي الحكم الشرعي الذي له غاية بطريق شرعيّ متراخٍ عنه، ولا يُسمَّى نسخًا، فمثلاً: الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والوطء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فانتهاء منع الحكم، وتناول الطعام بعد غروب الشمس انتهاء حكم شرعي متراخٍ عنه، فالانتهاء لا يلزم منه النسخ. فـ(الرفع) أدقّ من (الانتهاء)، مع أنّه ليس كلًّ رفعٍ نسخًا، فقد يرفع الحكم بعذر شرعيّ، مثل: الوفاة أو الجنون، أو انعدام المحل، وهذا يُسمَّى رفعًا للحكم، فلو أنَّ رجلاً استأجر من آخر دارًا، فهدمت الدار في أثناء مدّة الإيجار، فإنَّنَا نقول: رفع العقد لانعدام المحل. ونقول عن إنسان جُنَّ: رُفِعَ عنه القلم، وفي كلام المصنّف: "فمراده التعلّق" احتراز من بعض ما ذكر.
(3) اعتمده ابن حجر في "النزهة" (38) ونقل السخاوي في "فتح المغيث" (3/ 59) نحو ما عند المصنّف.
(4) بناءً على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، فورود نصّ يحرّم لم يسبقه دليل فيه تحليل، ليس بنسخ. وفاته: قوله: "حكم" احتراز عن الأخبار، إذ النسخ لا يدخلها، وسيأتي بيانه في التعليق قريبًا.
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة