1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : الفقه المقارن : كتاب الخمس :

وجوب الخمس في كلّ ما كان ركازاً

المؤلف:  الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)

المصدر:  تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة:  ج5ص243-247

21-11-2015

669

ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا‌ ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم (1) ـ لعموم قوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (2).

وقول  الباقر عليه السلام : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » (3).

ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.

وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ، لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب (4).

والأولى ممنوعة.

[و]  لا يعتبر فيه الحول‌ إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس).

ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلاّ أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء (5) ، إلاّ الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلاّ على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة (6).

وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.

فروع :

أ ـ ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب.

ب ـ المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.

ج ـ الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم.

وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز (7).

وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.

د ـ يجب إظهار الكنز على واجده ـ وبه قال الشافعي (8) ـ  لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ).

وإذا استحقّ الغير فيه حقّا ، وجب دفعه اليه.

وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه (9).

الصنف الرابع : الغوص‌ ، وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.

ويجب فيه الخمس عند علمائنا ـ وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز (10) ـ لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه.

وسئل الصادق عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » (11).

وسئل الكاظم عليه السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (12).

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور : لا شي‌ء في الغوص (13) ـ وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والأخرى : فيه الزكاة (14) ـ لقول ابن عباس : ليس في العنبر شي‌ء ، إنّما هو شي‌ء ألقاه البحر (15). وليس بحجّة.

فروع :

أ ـ العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.

ب ـ قال الشيخ : العنبر نبات من البحر (16).

وقيل : هو من عين في البحر (17).

وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شي‌ء إلاّ مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلاّ نصل (18) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت (19).

ج ـ قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا (20) ففيه الخمس (21).

وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة.

د ـ السمك لا شي‌ء فيه ـ وهو قول العلماء (22). إلاّ في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز (23) ـ لأنّه من صيد فلا شي‌ء فيه.

الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات‌ بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا‌ تقتير ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للجمهور كافة (24) ـ لعموم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ } [الأنفال: 41] وقوله {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].

وللتواتر المستفاد من الأئمة :.

قال  الصادق عليه السلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شي‌ء يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه يقوم صاحب الخمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا (25) » (26).

وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : «الخمس بعد المؤونة»(27).

إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ، لبعده.

وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية (28).

والمشهور خلاف ذلك في الجميع.

الصنف السادس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز‌ ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقّه ، أخرج خمسه ، وحلّ له الباقي ، لأنّ منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية ، ويستعقب ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، والتسويغ للجميع إباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلاّ إخراج الخمس إلى الذرية.

قال  الصادق عليه السلام : « إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل » (29).

ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.

ولو عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.

ولو عرف صاحبه وقدره ، وجب إيصاله إليه ، فإن جهل القدر ، صالحه ، أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه ، أخرج خمسه إليه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّرا للمال.

الصنف السابع : الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم‌ ، وجب عليه الخمس عند علمائنا ، لقول  الباقر عليه السلام : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»(30).

وقال مالك : إن كانت الأرض عشرية ، منع من شرائها ـ وبه قال أهل‌ المدينة وأحمد في رواية (31) ـ فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس (32).

وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج (33).

وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شي‌ء عليه ولا عشر أيضا (34).

وقال محمد بن الحسن : عليه العشر (35).

__________________

 

(1) المدوّنة الكبرى 1 : 290 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 104 ، المغني 2 : 610 ، الشرح الكبير 2 : 588 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 115.

(2) [صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 ـ 45 و 46 ، سنن أبي داود 3 : 181 ـ 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 ـ 2509 و 2510 ، سنن الترمذي 3 : 661 ـ 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 ـ 6 ، مسند أحمد 2 : 186 و 3 : 335 ، الموطّأ 1 : 249 ـ 9].

(3) التهذيب 4 : 122 ـ 347.

(4) فتح العزيز 6 : 103 ، المجموع 6 : 99.

(5) المغني 2 : 614 ، الشرح الكبير 2 : 590.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590 ـ 591.

(7) كما في المغني 2 : 615 ، والشرح الكبير 2 : 591.

(8) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 124 ، المسألة 154.

(9) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 124 ، المسألة 154.

(10) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.

(11) الكافي 1 : 461 ـ 28 ، التهذيب 4 : 121 ـ 346.

(12) الكافي 1 : 459 ـ 21 ، الفقيه 2 : 21 ـ 72 ، التهذيب 4 : 124 ـ 356 و 139 ـ 392.

(13) الام 2 : 42 ، المبسوط للسرخسي 2 : 212 ، المدوّنة الكبرى 1 : 292 ، المغني 2 : 619 ـ 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.

(14) المغني 2 : 619 و 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.

(15) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 355 ، وسنن البيهقي 4 : 146 ، والمغني 2 : 620 ، والشرح الكبير 2 : 587.

(16) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 113.

(17) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : 113.

(18) أي : خرج. الصحاح 5 : 1830.

(19) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ 5 : 362 ] ابن إدريس في السرائر : 113.

(20) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب 9 : 287.

(21) المبسوط للطوسي 1 : 237 ـ 238.

(22) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.

(23) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 ـ 588.

(24) كما في المعتبر : 293.

(25) في الاستبصار : بما نكحوا.

(26) التهذيب 4 : 122 ـ 348 ، الاستبصار 2 : 55 ـ 180.

(27) التهذيب 4 : 123 ـ 352 ، الإستبصار 2 : 55 ـ 181.

(28) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 170.

(29) التهذيب 4 : 124 ـ 358 و 138 ـ 390.

(30) التهذيب 4 : 123 ـ 124 ـ 355 ، والفقيه 2 : 22 ـ 81.

(31) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

(32) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

(33) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

(34) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578.

(35) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي