1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الزوج و الزوجة :

معرفة وجوه الحلال والحرام من خلال رواية الصادق (عليه السلام)

المؤلف:  الشيخ توفيق حسن علوية

المصدر:  مائة نصيحة للزوج السعيد

الجزء والصفحة:  ص374ــ377

2024-10-09

172

الزوج السعيد هو الذي يعرف وجوه الحلال فيرغب إليها، ويعرف وجوه الحرام فيرغب عنها.

ومن هنا لزم أن يتمعن برواية الإمام الصادق (عليه السلام) الواردة في كتاب ((تحف العقول عن آل الرسول)) ونحن ننقلها هنا من كتاب وسائل الشيعة كتاب التجارة، باب2 من أبواب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات، حديث1، فقد ورد أنه سئل (عليه السلام) عن معايش العباد؟؟ فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة، ثم الإجارات، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلّل(1).

وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم(2) معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس(3) الحق كله، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة.

وأما تفسير التجارات في جميع البيوع(4) ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له(5)، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له(6)، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله . حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته(7) أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، وكذلك كلّ بيع ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره ـ إلى أن قال: - وأما تفسير الصناعات فكلّما يتعلّم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يُستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلّمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، محرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الإثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوّ به، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً. ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه، التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلا أن تكون صناعة قد وجميع تتصرف إلى جهات الصنائع، وإن كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حلّ تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح.

فهذا تفسير بيان وجه إكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم. - إلى أن قال ـ: وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الأجر، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة. إنتهى كلامه رُفع مقامه.

وليعلم بأن الزوج الذي يرغب بأن تكون حياته المادية قائمة على الحلال، فإن عليه أن يتعقل تفاصيل ما ورد أعلاه من خلال اللجوء إلى أهل العلم ليسألهم عن معالم دينه، ومعالم الحلال والحرام.

وليعلم الزوج بأن كسب الحرام يؤثر في حياته الزوجية والأسرية أيما تأثير وفي الحديث: ((كسب الحرام يبين في الذرية))(8).

وهذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق (عليه السلام) صريح في الإرتداد السلبي للكسب الحرام على العائلة والذرية.

________________________________

(1) وهي ولاية أهل البيت والمعصومين عليهم السلام، ونوابهم.

(2) وهي ولاية غير أهل البيت والمعصومين عليهم السلام، وغير نوابهم.

(3) أي زوال الحق كله.

(4) بيوع جمع بيع.

(5) أي التمييز بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز.

(6) أي التمييز بين ما يجوز شراؤه وما لا يجوز.

(7) عاريته من الإستعارة.

(8) وسائل الشيعة، ج 17، ص 82.