x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
الرضاع
المؤلف: الفيض الكاشاني
المصدر: تفسير الصافي
الجزء والصفحة: ج1، ص260-263
2024-09-29
272
قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 233]
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} خبر في معنى الأمر المؤكد والوالدات تعم المطلقات وغيرهن.
وقيل بل يختص بهن إذ الكلام فيهن.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) لا تجبر الحرة على ارضاع الولد وتجبر أم الولد.
أقول: فيحتمل أن يكون معنى الآية أن الارضاع حقهن لا يمنعن منه إن أردنه فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس للصبي لبن خير من لبن أمه.
وفي الكافي والفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه قيل وقد يجب عليهن كما إذا لم يرتضع الا من أمه أو لا يعيش الا بلبنها أو لا يوجد غيرها حولين كاملين تامين أكده به لأنه مما يتسامح فيه لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا الحكم لمن أراد اتمام الرضاع أو متعلق بيرضعن أي لأجل أزواجهن فان نفقة الولد على والده وفيه تحديد لأقصى مدة الرضاع وتجويز للنقص عنه وعلى المولود له الذي ولد له وهو الوالد وفيه إشارة إلى أن الولد للأب ولهذا ينسب إليه وإنما لم يقل على الزوج لأنه قد يكون غير الزوج كالمطلق وللتنبيه على المعنى المقتضي لوجوب الارضاع ومؤن المرضعة على الأب رزقهن مأكولهن وكسوتهن إذا أرضعن ولده بالمعروف بما يعرفه أهل العرف لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف وما بعده تفصيل له وتقرير أي لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد لا تضار والدة زوجها بولدها بسبب ولدها بأن تترك ارضاعه تعنتا أو غيظا على أبيه وسيما بعد ما ألفها الولد أو تطلب منه ما ليس بمعروف أو تشغل قلبه في شأن الولد أو تمنع نفسها منه خوف الحمل لئلا يضر بالمرتضع ولا مولود له أي لا يضار المولود له أيضا امرأته بولده بسبب ولده بأن ينزعه منها ويمنعها عن ارضاعه ان ارادته وسيما بعدما ألفها الولد أو يكرهها عليه أو يمنعها شيئا مما وجب عليه أو يترك جماعها خوف الحمل اشفاقا على المرتضع.
في الكافي ان الصادق ( عليه السلام ) سئل عن هذه الآية فقال كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك بأن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
وعنه ( عليه السلام ) إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه .
أقول : ويجوز أن يكون لا تضار على البناء للمفعول أي لا تضار والدة من جهة زوجها ولا مولود له من جهة زوجته ولا يتفاوت المعنى غير أنه يتعاكس على اللفظين وقرئ لا تضار بالرفع بدلا من قوله لا تكلف .
وعلى الوارث وعلى وارث المولود له بعد موته مثل ذلك مثل ما كان يجب على المولود له .
العياشي عن الباقر ( عليه السلام ) انه سئل عنه فقال النفقة على الوارث مثل ما على الوالد .
وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عنه فقال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ فلا ينبغي أن يقتر عليه .
وفي الكافي عنه في قوله وعلى الوارث مثل ذلك أنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين .
وفي الفقيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قضى في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له ان أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
فإن أرادا فصالا فطاما عن الرضاع قبل الحولين كذا في المجمع عن الصادق ( عليه السلام ) عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما في ذلك وهذه توسعة بعد التحديد وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض وإن أردتم أن تسترضعوا المراضع أولا دكم لأولادكم يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعها إياه حذف المفعول الأول للاستغناء عنه فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم ما أردتم إيتائه إياهن وشرطتم لهن وقرأ ما أتيتم بالقصر من أتى إليه احسانا إذا فعله بالمعروف صلة سلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا .
وفي الكافي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انظروا من ترضع أولادكم فان الولد يشب عليه .
أقول : يعني يصير شابا على الرضا واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع واعلموا أن الله بما تعملون بصير حث وتهديد .