أحكام الطلاق والعدة
المؤلف:
الفيض الكاشاني
المصدر:
تفسير الصافي
الجزء والصفحة:
ج5، ص 185 - 188
2025-10-29
18
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]
يا أيها النبي القمي المخاطبة للنبي (صلى الله عليه واله وسلم) والمعنى للناس إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقت عدتهن وهو الطهر القمي عن الباقر (عليه السلام) قال العدة الطهر من المحيض.
وفي المجمع عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) والسجاد والصادق (عليهما السلام) فطلقوهن في قبل عدتهن .
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع.
وعن الباقر (عليه السلام) إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين وأحصوا العدة اضبطوها واكملوها ثلاثة قروء واتقوا الله ربكم في تطويل العدة والاضرار بهن لا تخرجوهن من بيوتهن من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن ولا يخرجن .
في الكافي عن الكاظم (عليه السلام) إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو اجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) انه سئل عنه فقال إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد .
وفي الكافي عن الرضا (عليه السلام) قال أذاها لاهل الرجل وسوء خلقها .
وعنه (عليه السلام) يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل .
وفي المجمع عنه وعن الباقر والصادق : ما في معناه والقمي معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال ومن الفاحشة السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها .
وفي الاكمال عن صاحب الزمان (عليه السلام) الفاحشة المبينة السحق دون الزنى الحديث وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بأن عرضها للعقاب لا تدري أي النفس لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهي الرغبة في المطلقة برجعة أو استئناف والقمي قال لعله أن يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها .
وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق إمرأته ان يطلقها طلاق السنة ثم قال وهو الذي قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج بها من قبل أن تزوج زوجا غيره .
وعن الصادق (عليه السلام) المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجً} [الطلاق: 2]
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} شارفن آخر عدتهن فأمسكوهن راجعوهن بمعروف بحسن عشرة وإنفاق مناسب أو فارقوهن بمعروف بإيفاء الحق والتمتيع وإتقاء الضرار وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق القمي معطوف على قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .
في الكافي عن الكاظم (عليه السلام) قال لابي يوسف القاضي ان الله تبارك
وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد وأقيموا الشهادة أيها الشهود عند الحاجة لله خالصا لوجهه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
الاكثر قراءة في العبادات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة