1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القانون الاداري :

التعريف الفقهي للموظف العام

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص 80-82

2024-09-17

210

إن وجود نص تشريعي عراقي للموظف العام لم يمنع الفقه العراقي عن تقديم تعريفات له، نذكر أهمها: تعريف الدكتور شاب توما منصور " للموظف العام بأنه: " كــل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام (1)، وكذلك تعريف الدكتور عبد القادر الشيخلي له بأنه كل فرد يخدم في مرفق عام تديره الدولة(2). لقد اتجه الفقه في العراق في تحديده لمفهوم الموظف العام إلى القول بأن الموظف العام هو: كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام". أو هو: كل شخص ساهم بعمل في خدمة شخص من أشخاص القانون العام، مكلف بإدارة مرفق عام، ويشغل وظيفة داخلة في ملاك المرفق (3) كما عرف الفقه الموظف العام بأنه:
الشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة والقطاع العام (4).
هذا، وقد أعطى جانب آخر من الفقه مفهوما أكثر شمولا، بحيث يضفي صفة الموظف العام على كل من يؤدي خدمة الدولة. وعلى هذا الأساس، يكون الموظف العام "هو الشخص الذي يتولى خدمة في منظمة، تديرها السلطة الإداريـــة، أو المحلية، أو المصلحية، سواء أكانت المنظمة مركزية أم لا مركزية (5) .
أما الفقه القانوني اللبناني يفرق بين الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين وذلك عند تعريفهم للموظف العام، حيث إنهم لم يدخلوا الفئة الثانية ضمن الموظفين العموميين تأسيساً على أن الموظفين المؤقتين لا يعتبرون من الموظفين الرسميين، لأن الطابع المؤقت لعمل الموظفين المؤقتين، يتنافى مع انتسابهم إلى ملاك الدولة الدائم، كما أن الرابطة التي تجمع بين الإدارة العامة والموظفين المؤقتين تقوم بعقـد استخدام، لا يدخل في رابطة التوظيف العام. كما أقر قانون الموظفين للموظفين المؤقتين باباً خاصاً حدّد فيه شروط تعيينهم وواجباتهم، وإنهاء خدماتهم، ولم يطبق عليهم قانون التقاعد.
وعليه، تختلف أوضاع الموظف المؤقت عن أوضاع الموظف الدائم لجهة الملاك، ولجهة إنهاء الخدمة، إضافة إلى أن الأحكام المقررة لكل منهما تطبق حصراً على ما شرعت له، فلا تشمل الفئة الأخرى إلا بنص صريح (6).
ويعتبر الموظف المؤقت عنصراً مكملاً لشاغلي الوظيفة الدائمة (7)، كما يتم إنشاء الوظائف المؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بحيث يخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية (8).
ويقول قسم من فقهاء القانون إن المشرع اللبناني اعتبر الموظف المؤقت موظفاً عاماً (كالموظف الدائم) وأخضعه لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959(9). والحجة التي يدلي بها بعض القانونيين في هذا الصدد هو أن الموظفين المؤقتين لا يخضعون لنظام الموظفين العموميين، إلا إذا تقرر ذلك بنص صريح في المرسوم القاضي بإنشاء الوظيفة، أو في المرسوم القاضي بتعيينهم (10). ولا شك – برأينا - أن القول السابق جدير بالتأييد، كون الموظف المؤقت لا يتساوى مع الموظف الدائم، لأن الوظيفة التي يشغلها لا تسبغ عليه استقرار الوصف، فهو ليس موظفاً دائماً، ولا يتمتع بالمزايا نفسها لهذا الأخير، وخاصة فيما يتعلق بديمومة الوظيفة وشروط الإحالة إلى التقاعد.
___________
1- شاب توما منصور النظام القانوني لعمال الدولة في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، العدد 2 السنة ،12، القاهرة، 1970، ص 181.
2- عبد القادر الشيخلي، دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية، بحث منشور في مجلة القضاء العدد 1-2 ،بغداد 1991، ص 74.
3- شاب توما ،منصور النظام القانوني لعمال الدولة في العراق، مرجع سابق، ص 117.
4- علي محمد بدير وعصام عبد الوهاب البرزنجي ومهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكـام القانون الإداري، الطبعة الرابعة، العاتك لصناعة الكتب، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2009 ، ص 294.
5- ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد 1996، ص 147؛ سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في التشريع العراقي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968، ص 228
6- موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الموظفين اللبناني منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 2004، ص 27
7- يوسف سعد الله الخوري مجموعة القانون الإداري الكتاب الأول، الوظيفة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 64.
8- علي مهرج أيوب، الوظيفة العامة في لبنان واجبات وحقوق"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1999، ص 110
9- فوزت فرحات القانون الإداري العام، الطبعة الثانية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2012 ، ص 302
10- محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007 ، ص 330