x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التعريف القضائي للموظف العام
المؤلف: اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر: الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة: ص 77-80
2024-09-16
282
لعب القضاء العراقي دوراً بارزاً في تعريف الموظف العام، حيث نجد مجلس الانضباط العام في العراق (محكمة قضاء الموظفين حالياً ) قد عرف الموظف العام بأنه: "كل شخص يشغل وظيفة في الإدارة أو في مؤسسة، بغض النظر عـن كـل اعتبار آخـر يتعلق بصفته أو تبعيته"(1).
وكذلك نجد أحكاماً لمجلس الانضباط العام، بينت مفهوم الموظف العام كما جاء في قرار مجلس الانضباط العام الذي نص على أنه: "إذا لم يعين الموظف طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولا يتقاضى راتبـا مـن الخزينة العامة، فليس لـه الـتظلم أمام مجلـس الانضباط العام (2)، أي أنه اشترط في الموظف العام الشروط الواردة في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960، والتي نصت على أن الموظف هو: " كل شخص عُهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين وهي: 1 - العمل في وظيفة دائمة وليست مؤقتة 2- وادراج وظيفته ضمن الملاك الخاص بالموظفين 3- وصدور قرار تعيينه من السلطة المختصة بالتعيين بموجب القانون، 4 - وأن يتقاضى الشخص الموظف راتباً من الميزانية العامة أو من الميزانية الخاصة، 5- وأن يكون ذلك الموظف خاضعاً لأحكام قانون التقاعد، 6 - وأن تكون خدمته في مرفق عام أو إدارة من إدارات الدولة(3).
وفيما يتعلق بمفهوم الموظف العام في القضاء الجزائي، نرى أن القضاء العراقي قد اعتبر المفهوم الجزائي شاملا للمفهوم الإداري من دون أن يقف عنـد هـذا المفهوم، فكـل من يعد موظفاً بالمفهوم الإداري، هو كذلك في المفهوم الجزائي. تجدر الإشارة أن هناك أفراداً يعتبرون موظفين بالمفهوم الجزائي، بينما هم ليسوا كذلك في المفهوم الإداري. واستنتجنا ذلك من قرار محكمة التمييز العراقية عندما أصدرت حكماً مفاده أن الاعتداء على عضو في نقابة الأطباء أثناء القيام بواجبه في عيادته الطبية، يكون بحكم الاعتداء على موظف أثناء قيامه بواجبه الرسمي"(4).
نستخلص من هذا الحكم السعة التي تميز بها القانون الجزائي العراقي، إذ جعل الطبيب موظفاً - حتى وإن كان يمارس عمله بعيادته الخاصة، إلا أنه اشترط لذلك أن يكون منتمية لنقابة الأطباء.
هذا في حين أن محكمة تمييز العراق جاءت بتعريف قد لا يكون منصفاً لفئات تحمل صفة الموظف العام عندما ذكرت في قرارها لوصف الموظف بأنه: "من كان يتقاضى راتبه من الميزانية والذي يكون تابعاً للتقاعد (5) ، والملاحظ على هذا التعريف أنه غض النظر عن بعض الموظفين الذين لا يتقاضون راتباً من الدولة (ومنهم المختار والعمدة).
تطرق القضاء الإداري اللبناني لمسألة إيجاد تعريف للموظف العام، فعرفه مجلس شورى الدولة بأنه كل من يساهم بصورة دائمة في خدمة مرفق عام إداري تديره السلطة العامة بوسائل القانون العام عن طريق شغله لعمل دائم (6) فإن مجلس شورى الدولة قضاء إدارياً مستقلاً، وجعلـه محكمة ذات الولاية العامة في المنازعات الإدارية. كذلك أنشأ بجواره محكمة إدارية خاصة تفصل في بعض المنازعات الإدارية(7).
وقد أشار مجلس شورى الدولة اللبناني إلى الاختلاف بين الفئتين من الموظفين الواردتين في المادة الأولى (8) من المرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959، حيث جاء في أحد أحكامه : الموظفون المؤقتون هم الذين تولوا وظيفة، أنشئت لأجـل عمـل مؤقت أو مدة مؤقتة، والتفريق بين الدائم والمؤقت هو للوظيفة، وليس للأعمال (9) وكذلك يخضع المتعاقد للعقد باعتباره شريعة المتعاقدين، وبالتالي، فهو يخضع لأحكام العقد، وليس لنظام الموظفين، فتكون حقوقه وواجباته مذكورة بالعقد (10).
وعليه، فإن مجلس شورى الدولة اللبناني لا يعترف للمتعاقد. مع الدولة بصفة الموظف العام، حيث أخضع حقوقه والتزاماته لشروط العقد، وليس لأحكام قانون الوظيفة العامة.
____________
1- علي محمد بدير وعصام عبد الوهاب البرزنجي ومهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكـام القانون الإداري، الطبعة الرابعة، العاتك لصناعة الكتب، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2009، ص 293.
2- قرار مجلس الانضباط العام رقم 65/40 في 1965/3/6، منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني العراقي، العدد 1 لسنة 1965، ص 185.
3- المادة (7) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وقرار مجلس الانضباط العام رقم 65/40، والمادة (1) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 69 لسنة 1936
4- قرار محكمة التمييز العراقية ذي الرقم 1435 في 17 حزيران 1973. صباح مصباح السليمان الحماية الجنائية للموظف العام، أطروحة دكتوراه جامعة الموصل، كلية القانون، بغداد، 2001، ص 41
5- قرار محكمة التمييز العراقية ذي العدد 159/5/94 محمد صالح مجيد، الاعتداء على الموظف العام والمكلف بخدمة عامة، أطروحة دكتوراه جامعة بغداد كلية القانون، 1988، ص 81
6- قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 241 تاريخ 2005/1/25، محمد إبراهيم الدولة (وزارة الداخلية والبلديات)، منشور في مجلة القضاء الإداري، المجلد ،2، العدد 22، بيروت، 2011، ص 839
7- سمير عالية وهيثم سمير عالية القانون الوضعي المقارن بفقه الشريعة، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص 114-115
8- نصت المادة الأولى من نظام الموظفين رقم (112) لسنة 1959 على الآتي: 1- ينقسم الموظفون إلى موظفين دائمين وموظفين مؤقتين 2-الموظف الدائم من ولي عملاً دائما في وظيفة ملحوظة في أحد الملكات التي يحددها القانون، سواء خضع لشرعة التقاعد أم لم يخضع . 3- الموظف المؤقت من ولي وظيفة أنشئت لمدة معينة أو لعمل عارض. 4- يعتبر أجيرا كـل شخص عمل في خدمة الدولة لا ينتسب إلى إحدى الفئتين المبينتين في الفقرتين الثاني والثالثة من هذه المادة".
9- قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 120 ، في 1959/4/20، عبد الكريم ناصر الدين ورفاقه الدولة، منشور في مجلة القضاء الإداري، بيروت، 1959، ص 106.
10- فوزت فرحات القانون الإداري العام، الطبعة الثانية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2012 ص 302