x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجهات المخولة قانوناً بمنح كتاب الشكر والتقدير وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل
المؤلف: رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
المصدر: حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة: ص169-170
2024-07-21
975
تعد المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، القاعدة العامة التي تحكم كتب الشكر حيث نص البند (أولاً) منها على أنه اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له بحيث لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة"(1).
يتضح من النص اعلاه انه لا يعتد بالشكر لغرض تطبيق احكام المادة (21) من القانون المذكور إلا اذا كان صادراً من الرئاسة او مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتبار وزيراً حسبما نصت على ذلك المادة (1/اولاً) من القانون وكذلك الموظف الذي يخوله الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة توجيه الشكر للموظفين المتميزين اياً كان عنوان وظيفته (2).
وبخصوص سلطة الوزير أو من يخوله بإلغاء العقوبة الانضباطية من خلال استخدام صلاحياته بمنح كتب الشكر والتقدير، يمكن أن نطرح السؤال الاتي: ما حكم كتاب الشكر والتقدير الصادر من غير الوزير المختص والذي لا يتبع له الموظف ادارياً حسب سلسلة تدرج الهرم الإداري، الا أن رئيس الدائرة يصادق على هذا الشكر؟ يمكن القول أن المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لم يشر إلى مثل هكذا حالة بصريح العبارة الا اننا يمكن أن نبين الشكر والتقدير الذي يحصل عليه الموظف من قبل وزير لا يتبع ولا يخضع له الموظف ادارياً لا يرتب اي اثر قانوني بإلغاء العقوبة الانضباطية المفروضة عليه، وانما يترتب عليه فقط تأثير معنوي بالتأكيد على جهود الموظف المعني من خلال اعماله كما في حالة حصول الموظف المعاقب بعقوبة ( لفت النظر ) والتابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على كتب شكر وتقدير من وزير التربية او اي وزير اخر فان هذا الشكر والتقدير ليس له اي قيمة قانونية بإلغاء العقوبة الانضباطية لأنه لا يوجد له سند في القانون(3).
وقد اكد هذا الراي مجلس الدولة حيث ذهب المجلس المذكور في أحدى قرارته الى اقرار هذا المبدأ بقوله أن كتب الشكر والتقدير الموجهة من غير الوزير المختص لا تؤدي الى منح القدم المنصوص عليها في القانون ما لم يقترن ذلك بتوجيه كتب شكر وتقدير من الوزير المختص "(4).
كذلك كتاب الشكر الموجه من مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق لا يرتب اي اثار قانونية، وقد ذهب مجلس الدولة في احدى قراراته الى انه لا يترتب على الشكر الموجه للموظفين من رئيس مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان اثرا قانوني (5)
ونحن بدورنا يمكن أن نقترح تعديل نص المادة ( 21 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بأن يجعل المشرع الشكر والتقدير الصادر من الوزير غير المختص والذي لا يتبع له الموظف ادارياً ذا اثر في إلغاء العقوبة الانضباطية واثر في منح القدم انطلاقا من تفعيل صلاحيات الوزير غير المختص في هذا المجال وفتح مبدأ التعاون الاداري مع الوزارات الاخرى من خلال تشجيع الموظف بذل كل الجهود من اجل تحسن اداءه في مجال وظيفته الإدارية .
_____________
1-المادة (21/ اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
2- د. غازي فيصل مهدي تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، جامعة النهرين، بغداد، 2004 ، 129
3- رائد رعد سليم شريف الحسيني، معين الموظف في الوظيفة العامة ، ط 1 ، مكتبة التشريع القانونية، بغداد، 2023، ص 70 وما بعدها .
4- قرار مجلس الدولة رقم (2007/73) في 2007/10/11، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2007، ص 217
5- ينظر قرار مجلس الدولة رقم (2026/20 في 2016/3/1 ، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لسنة 2016، ص 68.