1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

المؤلف:  احمد حمد عباس دلي

المصدر:  دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي

الجزء والصفحة:  ص 77-78

2024-09-11

461

الأصل في الحماية القضائية لا ينبغي أن تقتصر على الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور بل لابد أن تمتد إلى كافة القواعد المتعلقة بالموضوع هذا مبدأ عام التزم به أكثر الفقهاء وهذا يستند إلى عدم الالتزام بالتطبيق الحرفي للقانون وهذا ما يمكن تطبيقه على المحاكم الإدارية الدولية اذ اختصاصها العضوي يتيح لها امكانية التطور ولارتقاء عكس الاختصاص القضائي ما بين الدول وفي الوقت نفسه من أجل ضمان كفاءة الاداء لهذه المحاكم يقتضي توسيع اختصاصها في الحالات التي تستدعي ذلك ليشمل كافة العاملين لدى المنظمات الدولية اذ من اللازم الاعتراف لها بكافة الصلاحيات لإتمام مهامها فقد اصدرت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بتاريخ 1950/12/24 اعلان مبادئ قررت فيه ان من طبيعتها القضائية تنطوي على تمتعها بالسلطات اللازمة لتحقيق الأهداف التي توختها الجمعية من إنشاء هذه المحكمة والتي من بينها حماية حقوق العدالة للأطراف وذلك يعد سلطة داخلية لصيقة ومرتبطة بممارسة الوظيفة القضائية (1).
إذ إن المحاكم الإدارية الدولية اخذت بالمفهوم الواسع للموظف الدولي على أساس ان النظام الأساسي يشير إلى وصف الموظف مما يجعل القضاء الإداري الدولي قادر على توسع هذا المفهوم كما في ديباجة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات (2)، لذلك عملت المحاكم الإدارية الدولية على مد الاختصاصات لكافة المنازعات الخاصة بالموظفين الدوليين على أساس التفسير الموسع للقواعد التي تنظم علاقة الموظف بالمنظمة وهذا ما اكدته المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بأنَّ اختصاصها لا يتعلق بالنصوص في لائحة أو النظام فقد اشارة المادة (2) بأن المحكمة تختص بالنظر بالشكاوي التي يزعم فيها بعدم التقيد من حيث الجوهر أو الشكل بشروط التعين والنظام الأساسي للموظفين أي أن القرارات الإدارية التي تؤثر على علاقة العمل مع الموظفين سواء كانت فردية أم تنظيمية (3).
كذلك محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري حول موظفي اليونسكو إذ قالت لا ينبغي ان يتحدد اختصاص المحكمة الإدارية بأعمال مبادئ التفسير المحدد للعلاقات الدولية وانما الاستناد إلى روح وغاية ونشوء المنظمة وعلاقتها بالموظفين وقد عملت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل على ذلك من خلال الأحكام التي تصدرها في دعاوي فض النزاع بين المنظمة وموظفيها على توسيع الاختصاص كما في قضية (Jarboner) ضد المعهد الدولي لبراءات الاختراع عام 1979 اذ قضت بأن المحكمة تختص بنظر الطعون غير المعتمدة على نصوص العقد أو النظام الأساس أو لائحة الموظفين بل الطعون التي ترتكز على المبادئ التي تحكم الموظفين مستندة في ذلك إلى المبدأ الأساس الذي تتبناه أغلب الأنظمة القانونية والقضائية بأن لا تمتنع المحكمة عن النظر الدعوى المعروضة بحجة غياب النص أو سكوته وقد عملت على منع تعسف الإدارة حتى عند وجود النص الذي يخولها اتخاذ القرار (4). لذلك أصبحت الرقابة القضائية تحكم مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية منها ان على الإدارة الدولية ان تراعي عند قيامها في انهاء خدمة موظفيها أن يكون هذا الاجراء متفقا مع ما تتضمنه النصوص واللوائح، وان تكشف مبررات وأسباب انهاء الخدمة وأن تغير جنسية الموظف الدولي من دولة إلى دولة أخرى لا تأثير له في المنظمة الدولية على المساواة وعدم الرجعية (5) فالرقابة من قبل القضاء تبين صحة التشريعات وما تنطوي عليها من تفسيرات ومراقبة التدرج بينها عند التعارض وكذلك مراقبته من حيث الموضوع(6).
تنهض رقابة المحاكم الإدارية الدولية عند تعسف الادارة بمخالفة قواعد ومبادئ القانون الاداري الدولي وعملت عن طريق التوسع في اختصاصها واخذها بالتفسير الواسع لنصوص مواثيق المنظمات ولوائحها الوظيفية للوصول إلى قواعد القانون الإداري الدولي مما جعل الاختصاص يشمل جميع النزاعات التي تنهض ما بين المنظمة الدولية وموظفيها في مجال الوظيفة الدولية مما يؤدي إلى توسع عمل المحاكم لتأخذ دور في تأصيل قواعد القانون الإداري الدولي.
____________
1- د. مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019 ، ص118
2- د . بشير سبهان أحمد الوجيز لدراسة المنظمات الدولية، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن للنشر، العراق، 2023 ، ص 71
3- Shen Ecchi since: some ideas on the concepts of internatinol administrative courts and international administrative law, the Asian journal of international ,v12,2022,p209
4 - د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص262.
5- سوسن بكه: المحاكم الإدارية الدولية بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة،2020 متاح على الرابط arab ency.com تاريخ الزيارة 2023/11/19، ص11.
6- د. عبدالباقي البكري ود زهير البشير : المدخل لدراسة القانون، ط1، مكتبة السنهوري للنشر بغداد، 2015 ،ص 103.

مواضيع ذات صلة


مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة
طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها
طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية
دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد
تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ
تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير
تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية
تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف لمبدأ المساواة
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي