القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ
المؤلف: احمد حمد عباس دلي
المصدر: دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة: ص 111-112
2024-09-11
529
يظهر دور المحاكم الإدارية الدولية عند اتخاذ الإدارة قراراً مبني على تفسير خاطئ للنصوص القانونية فمن تطبيقات محكمة المنازعات في تفسير النص للوصول إلى ما اراده المشرع من وضعها ففي قضية (Aelsfeld) عام 2013) وتتلخص وقائع القضية بأن المدعي يعمل موظف اتصالات في الأمم المتحدة عام 1996 وقد عمل في بعثات عدة اخذ اجازة الوطن في 2011/4/22 وهي اجازة مدفوعة للموظف الذي يزور وطنه وقد ابلغ المدعي بأنه سوف يتم استرداد مبلغ الاجازة لأنه فشل في اكمال ثلاثة اشهر من الخدمة التإليه من تأريخ عودته وقد حاول حل المسألة بالطرق غير القضائية من خلال مكتب امين المظالم ومن ثم أمام وحدة التقييم الإداري لكن بدون جدوى في 2012/3/21 قدم طلب إلى محكمة المنازعات يطالب فيه بإلغاء قرار الاستقطاع وان المدعي عليه ادعى بأن المدعي تجاوز مدة تقديم الطعن أمام التقييم الإداري لذلك بينت المحكمة بالنسية لتجاوز المدة للطعن أمام وحدة التقييم الإداري فقد اشارة المادة 11/1 من النظام الإداري للموظفين ان اجراء التسوية بواسطة مكتب أمين المظالم يؤدي إلى تمديد المواعيد النهائية المطبقة على التقييم الإداري أو أمام محكمة المنازعات وكذلك المادة (8/1) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات احتسب مدة 90 يوماً بعد انتهاء الوساطة ويجب أن تؤخذ الظروف الواقعية بالاعتبار لذلك ترى المحكمة أن الطلب الحالي مقبول أما بالنسبة لاسترداد المبلغ المقطوع ادعى المدعي عليه بأن مقدم الطلب انهى الخدمة واعيد إلى وطنه في غضون ثلاثة اشهر من عودته من اجازة الوطن وهوما يحق للمنظمة من استرداد المبلغ بموجب المادة (2/5) من النظام الإداري للموظفين وقد بينت المحكمة بأن هذه القاعدة من النظام الإداري للموظفين تتكلم عن اجازتين منفصلتين الأولى اجازة زيارة الوطن تعطى بعد سنة لمراكز عمل معينة لما يكون فيها العمل شاق ويحتاج الموظف إلى فترات راحة في حين اجازة الاعادة إلى الوطن تحدث عند بداية العقد ونهايته لأسباب مختلفة اذ تحكم المادة (2/5) اجازة زيارة الوطن والمادة (18/3) اجازة العودة إلى الوطن ولذلك فإن المدعي يستحق الاجازة المترتب عليه المبلغ المدفوع ولا يحق للمنظمة من استرداد المبلغ وان القرار استند إلى تفسير غير صحيح(1) لهذ فسرت محكمة المنازعات النصوص القانونية تفسير مطابق إلى القواعد التي ارادها المشرع لضمان حقوق الموظفين ومنع تعسف الإدارة المبني على التفسير الخطئ بذلك أرست قاعدة قانونية من قواعد القانون الإداري الدولي من خلال التفسير بأن الاجازة نوعين عند وجود مصاعب عمل والثانية عند بداية العقد ونهايته ولأسباب مختلفة.
__________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم المحكمة الادارية رقم (6) في 2013/1/18 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة:
https://www.un.org/ar/internaljustice/undt/judgments- orders.shtml