القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف لمبدأ المساواة
المؤلف: احمد حمد عباس دلي
المصدر: دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة: ص 130-132
2024-09-10
344
مبدأ المساواة مشابه إلى مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة وتأتي أكثر أحكام المحاكم الإدارية الدولية على المبدأين في نفس الحكم والمساواة تشمل عدم التفريق بين الموظفين سواء كان من الناحية العنصرية ام الجنس ام العقوبة وهو مبدأ عام اخذت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمم المتحدة بمبدأ المساواة في كثير من أحكامها ففي قضية (Sazvetko) عام 2023 وتتلخص وقائع القضية بأن المدعي يعمل كمسؤول امداد مساعد في المفوضية السامية للأمم المتحدة وخلال عملهم في مكتب المفوضية في المجر مارس المدعي بأسماع بعض الموظفات من زملائه كلام ذو طبيعة جنسية إضافة إلى ارسال صور مخلة بالحياء وطرق الابواب في وقت الليل فتح تحقيق في هذه الادعاءات عام 2019 من قبل مكتب المفتش العام وعلى اثر هذا التحقيق الذي اعترف بأنه قال بعض من الادعاءات وتم فصل المدعي من الخدمة مع التعويض طعن المدعي بالقرار أمام محكمة المنازعات التي ألغت القرار على أساس عدم وجود تناسب بين العقوبة والمخالفة وأنَّ اعتراف المدعي بقوله بعض الكلمات بحسن نيه لا يمثل سلوك في هذا المجال وان كثير من هذه المخالفات عاقبته فيها الإدارة بعقوبة اخف مما جعل الأمين العام يطعن بقرار محكمة المنازعات أمام محكمة الاستئناف ودفع بأن محكمة المنازعات تجاوزت ولايتها عن طريق اغتصاب سلطة المفوض السامي في تقرير التدابير التأديبية المتاحة ويطلب إلغاء حكم محكمة المنازعات ودافع المدعي بأن سوء السلوك والعقوبات التي تقابل هذا السلوك تخضع إلى نظام التدرج ولهذا تناولت محكمة الاستئناف القضية من جميع الجوانب اذ بينت ان بأن الأمين العام لا يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة بل هو مثله مثل جميع الاداريين يخضع إلى مبدأ الشرعية وان تكون مبنية على التناسب المبني على مبدأ التوازن بين الآثار الضارة والمقيدة للقرار الإداري وان مبدأ المساواة بين الموظفين دائما يمثل اعتباراً مهماً وينبغي التعامل مع ا الحالات المتشابهه بنفس الطريقة وان كان من الصعب تحقيق الاتساق التام في منظمة متعدد الوكالات تعمل وفق سياقات مختلفة وله بالرغم من ان السلوك في هذه القضية اقل من حالات التحرش الجنسي لكنه سبب ضرر بفقدان الثقة وان القرار كان ضمن النطاق المعقول للخيارات التأديبية ولهذا تقرر إلغاء حكم محكمة المنازعات المرقم (26) الصادر في عام 2022(1) وفي حكم محكمة الاستئناف في الامم المتحدة المرقم (16) عام (2011 بينت المحكمة من خلال الحكم بأن لتشكيل المحاكم الادارية الدولية من قضاة يحملون جنسيات مختلفة على اساس التوزيع الجغرافي العادل لتحقيق مبدأ المساواة لما لهذا المبدا من تأثير على وجود افكار قانونية متعددة يساعد على ايجاد الحلول المناسبة المعروضة على المحكمة لاسيما عند حدوث التباس حول تطبيق النصوص وتفسيرها وكذلك هي ضمانه لتحقيق العدالة وأطمئنان المتقاضين مما ينعكس على إرساء قواعد ومبادئ القانون الاداري الدولي (2) . أرست محكمة الاستئناف قاعدة قانونية من خلال مبدأ المساواة بأنها تشمل جمع أوجه التساوي بين الموظفين الدوليين إذ فسرت حكم محكمة المنازعات وإلى ماذا استند وهو حكم قانوني وأنه يجب أن تكون هنالك مساواة بين العقوبات التي تقع على الموظفين لما اخذت به الإدارة وهذا تبين بواسطة السوابق القضائية المشابهة وأن يكون هنالك تدرج في السلوك والعقاب أي بمعنى ان سلوك المدعي لا يرتقي إلى عقوبة الفصل وادعاء الإدارة غير صحيح ومن أجل تحذير الموظفين البقية يجب استعمال هذا العقاب وانها لم تنظر إلى سجل الموظف التأديبي وهل كان لديه سوابق وبيان اذ وجه له انذار .
______________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة الاستئناف المرقم (1311) في (2023/3/22 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :-
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments
orders.shtml
2- فتح الله محمد حسين المركز القانوني للموظف الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر الاسكندرية مصر، 2013 ، ص 186.