x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
ما يدعو شرعاً إلى إدامة العلاقة بين الزوجين، أو التفريق بينهما
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص92ــ96
2024-09-08
279
الإمام علي (عليه السلام) - لرجل قال له: يا أمير المؤمنين، إنّي تزوّجت امرأة عذراء، فدخلتُ بها فوجدتها غير عذراء -: ويحك! إنّ العذرة تذهب من الوثبة(1)، و القفزة(2)، والحيض، والوضوء وطول التعنس(3)،(4).
الإمام الباقر (عليه السلام): العِنين يُتربص به سَنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت(5).
وعنه (عليه السلام): إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يَقْرَبُها منذ دخل بها، فإنّ القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية، فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا يُعرف النساء، فلينظر إليها مَن يُوثَق به منهنّ، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق، ولا عدة عليها(6).
وعنه (عليه السلام): خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب. فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير(7)، فمضوا إلى علي (عليه السلام) فأجاز نكاحه، وقال: إن السنانير دواب(8).
وعنه (عليه السلام): في امرأة دلست(9) نفسها ليلة الزفاف بدل أُختها فواقعها الزوج : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحدّ لِما فعلت؛ حدّ الزاني غير محصن، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوّج حتى تنقضي عدة التي دلّست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته(10).
وعنه (عليه السلام): إذا دلست العفلاء(11) والبَرْصاء(12) والمجنونة والمفضاة(13) و من كان بها زمانة(14) ظاهرة فإنها تُرَدّ على أهلها من غير طلاق؛ ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها(15).
الإمام الصادق (عليه السلام): المرأة تُرَدُّ من أربعة أشياء: من البرص والجذام(16)، والجنون والقَرْن(17)؛ وهو العَفَل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا(18).
عنه (عليه السلام): ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين لها أن تستذفر(19) بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه، وإلّا أمَرَه بطلاقها(20).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن رجلٍ أخذ(21) عن امرأته، فلا يقدر على إتيانها : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها(22).
وعنه (عليه السلام): إذا ادعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عِنين(23)، وإن تشنّج فليس بعنين.
ـ وفي خبر آخر ـ إنه يُطعم السمك الطري ثلاثة أيام، ثم يقال له: بُلْ عَلَى الرماد، فإن ثقب بوله الرماد، فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرّماد فهو عِنين(24).
وعنه (عليه السلام) - في الرجل يتزوّج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا له ـ: لا تُردّ(25).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن رجل تزوج امرأة، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء: تُردّ على وليها ويردّ على زوجها الذي له ويكون لها المهر على وليها، فإن كانت بها زمانةٌ لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها(26).
أبو الصباح: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً، فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يَردُّها على أهلها صاغرة(27) ولا مهر لها. قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك، وإن شاء طلّق(28).
وعنه (عليه السلام) ـ في رجل تدعي عليه امرأته أنه عِنين، ويُنكر الرجل ـ: تحشوها القابلة بالخلوق(29) ولا تُعلِم الرجل، ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صــدق وكذبت، و إلا صدقت وكذب(30).
أبو بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت(31).
أحدهما (عليه السلام) ـ في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها: يُفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويُوجَع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه(32).
الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لما سئل عن الرجل يتزوّج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟: قد تُفتَق البكر من المركب، ومن النزوة(33)،(34).
وعنه (عليه السلام) ـ لأخيه علي لما سأله عن خصي دلّس نفسه لامرأة، ما عليه؟ : يُوجَع ظهره ويُفرق بينهما(35).
وعنه (عليه السلام): لأخيه أيضاً لما سأله عن عِنّين دلّس نفسه لامرأة، ما حاله؟: عليه المهر، ويُفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء(36).
علي بن أبي حمزة: سُئل أبو إبراهيم (الكاظم) (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج قد أُصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون قال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت(37).
الإمام الرضا (عليه السلام): إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فَلْتَصبر المرأة معه، فقد ابتليت(38).
وعنه (عليه السلام): إذا ادعت أنه لا يجامعها - عِنّيناً كان أو غير عِنين ـ فيقول الرجل: إنه قــد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة؛ لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإنّ الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذَكَرُه فهو عِنين، وإن تشنّج فليس بعنين(39).
______________________________
(1) الوثبة: المرة الواحدة من وتب وثوباً، أي: طَفَر (اللسان).
(2) القفزة: شبه الوثبة (المعجم).
(3) التعنس، من عنست الجارية تعنساً وهي عانس: إذا طال مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت في عداد الأبكار ولم تتزوج قط (القاموس).
(4) الجعفريات: 103، عنه في المستدرك 15: 51/1.
(5) التهذيب 7: 431/27، عنه في الوسائل 14: 611/5.
(6) الكافي 5: 411/7 عنه في الوسائل 14: 613/1.
(7) السنانير، جمع السنور، وهو الهر (اللسان).
(8) التهذيب 7: 433/39، عنه في الوسائل 14: 615/2.
(9) دلست تدليساً، أي: أخفت (المصباح).
(10) الكافي 5: 409/19، عنه في الوسائل 14: 604/1.
(11) العفلاء: هي التي في قُبُلها هَنَة تمنع من وطئها، أو التي بين مسلكيها ورم (المجمع).
(12) البرصاء: هي التي يقع بياض في جسدها (اللسان).
(13) المفضاة: هي التي مسلكاها واحد، يعني مسلك البول والغائط (المجمع).
(14) الزَّمانة: العاهة (المجمع).
(15) الكافي 5: 408/14، عنه في الوسائل 14: 593/5.
(16) الجذام: داء معروف يظهر معه يُبس الأعضاء وتناثر اللحم (المجمع).
(17) القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر (المجمع).
(18) الكافي 5: 409/16، عنه في الوسائل 14: 592/1.
(19) تستذفر، أي: تتطيب (المجمع). وفي هامش الكافي والمراد هنا إدخال الزعفران في فرجها.
(20) الكافي 5: 412/11، عنه في الوسائل 14: 614/3.
(21) أخذ، من أخذته الساحرة تأخيذاً: إذا سحرته (اللسان).
(22) الكافي 5: 411/9، عنه في الوسائل 14: 611/3.
(23) العنين: الذي لا يقدر على إتيان النساء، أو لا يشتهي النساء (المجمع).
(24) الفقيه 3: 550/2 و 3، عنه في الوسائل 14: 614/4 و5.
(25) الفقيه 3: 433/4، عنه في الوسائل 14: 600/1.
(26) نوادر أحمد بن عيسى الأشعري: 79/173 عنه في المستدرك 15: 45/2. وانظر: التهذيب 7: 424/5، الوسائل 14: 599/1.
(27) صاغرة، أي: راضية مقرة (اللسان).
(28) الكافي 5: 409/18، عنه في الوسائل 14: 598/1.
(29) المخلوق: ضرب من الطيب، وقيل: الزعفران (اللسان).
(30) الكافي 5: 411/8 عنه في الوسائل 14: 613/2.
(31) الكافي 5: 411/5، عنه في الوسائل 14: 610/1.
(32) الكافي 5: 410/3، عنه في الوسائل 14: 608/1.
(33) النزوة، من النزو، وهو الوثوب والقفز (اللسان).
(34) الكافي 5: 413/1، عنه في الوسائل 14: 605/1.
(35) قرب الإسناد: 248/982، عنه في الوسائل 14: 609/5.
(36) قرب الإسناد: 249/983، عنه في الوسائل 14: 612/13.
(37) التهذيب 7: 428/19 عنه في الوسائل 14: 607/1.
(38) فقه الرضا (عليه السلام) : 237، عنه في المستدرك 15: 53/1.
(39) فقه الرضا (عليه السلام): 237، عنه في المستدرك 15: 56/1.