x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
مدة الحمل
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص139ــ140
2024-09-03
291
الامام علي (عليه السلام): يعيش الولد لسته أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر(1).
وعنه (عليه السلام): لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر(2).
وعنه (عليه السلام) - لعمر لما أتي بامرأة قد ولدت لسته أشهر فهَمَّ برجمها ـ: ان خاصمتُك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]-، ويقول جل قائلاً: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]-، فإذا تممت امرأة الرضاعة سنتين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً، كان الحمل منها ستة أشهر؛ فخلى عمر سبيل امرأة(3).
الإمام الباقر (عليه السلام) - لما سئل عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه، كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنين! ـ: كذبوا! أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج(4).
الإمام الصادق (عليه السلام): كان بين الحسن والحسين (عليهم السلام) طهر، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً(5).
وعنه (عليه السلام) حمل الحسين (عليه السلام) ستة أشهر، وأرضع سنتين، وهو قول الله عز وجل: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}(6) [الأحقاف: 15].
وعنه (عليه السلام): إن مريم (عليها السلام) حملت بعيسى (عليه السلام) تسع ساعات، كل ساعة شهراً(7).
الإمام الكاظم (عليه السلام): إنما الحبل تسعه أشهر(8).
____________________________
(1) الكافي 6: 52/2، عنه في الوسائل 15: 115/2.
(2) الكافي 5: 563/32، عنه في الوسائل 15: 116/8.
(3) الإرشاد للمفيد: 110، عنه في الوسائل 15: 117/9.
(4) الكافي 6: 52/3، عنه في الوسائل 15: 115/3.
(5) الكافي: 1: 463/2، عنه في الوسائل 15: 115/4.
(6) أمالي الطوسي: 611/14 م35، عنه في الوسائل 15: 118/14.
(7) الكافي 8: 332/516، عنه في الوسائل 15: 116/7.
(8) الكافي 6: 101/2، الوسائل 15/ 116/5.