القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التدابير (العقوبات المالية) لحماية المناقصات الحكومية
المؤلف: شيماء محمد جاسم الموسوي
المصدر: الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة: ص106-107
2024-08-21
464
من المعروف ان التشريعات التي تتضمن احكام عقابية غالباً ما تلجأ إلى اتباع نظام قانوني قائم على أساس تعدد العقوبات واختلافها من حيث طبيعة القانون بهدف تحقيق نوعاً من الردع العام والخاص لمن يقترف جريمة معينة، وهذا ما سارت عليه التشريعات التي اخذت على عاتقها تنظيم الاحكام المتعلقة بالجرائم الماسة بالعقود الحكومية، وكذلك قانون هيئة النزاهة والتشريعات المقررة لمواجهة جرائم الكسب غير المشروع التي تطال المال العام وتهدف إلى تركيز الثروات بيد بعض المتنفذين (1). ومما لا شك فيه أن التعدد في العقوبات وعدم الاقتصار على العقوبات الجزائية الماسة بالحرية الشخصية أو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا له أثر بالغ في ردع الجاني ومواجهته، خاصة العقوبات المالية التي تكون من نفس جنس الضرر، إذ يبتغي المشرع من وراء ذلك معاقبة الجاني في ماله، لأن غايته من ارتكاب الجريمة هي الحصول على المال على حساب الخزينة العامة للدولة وتكوين ثروته الخاصة.
وقد ورد في قانون هيئة النزاهة بعض العقوبات المالية المجردة من العقوبات السالبة للحرية، مثل وقف صرف المكافآت للمكلف الذي لم يستجب للمدد القانونية التي حددها المشرع لتقديم كشف الذمة المالية، وتتولى الجهة التي ينتسب لها بتقديم اشعار تأكيد على ذلك للهيئة، كذلك منع قانون هيئة النزاهة صرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يؤيد تقديمه لاستمارة كشف الذمة المالية (2).
هذا ولم يشر قانون ديوان الرقابة المالية إلى أية عقوبة مالية صريحة، لكنه يمكن استنباط ذلك بصورة غير مباشرة، حيث نص على صلاحية الديوان أن يطلب من الوزير أو من الجهة غير المرتبطة بوزارة أن يحيل أي موظف مسؤول عن مخالفة مالية على التحقيق، وكذلك تضمين الموظف الاضرار التي يكبدها للجهة المتضررة (3).
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان المشرع العراقي وكذلك التشريعات المقارنة اخذت على عاتقها توفير الحماية القانونية لمواجهة الأفعال والتصرفات التي تنال من العقود الحكومية وتتضمن كسبا غير مشروع على حساب المال العام، إذ أن هذه التصرفات تقلل من أهمية العقود الحكومية وتمكن بعض الافراد من الانتفاع بالمال العام دون وجه مشروع؛ لذلك احالت أغلب التشريعات إلى الجهات القضائية والهيئات المختصة بالرقابة صلاحية ملاحقة كل الشبهات التي تتعلق بالفساد المالي والإداري والتأكد من سلامة الإجراءات من الناحية القانونية وإحالة الأشخاص المتهمين إلى الجهات القضائية لمحاكمتهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن تلك التشريعات اقرت مجموعة من العقوبات المختلفة التي يراد منها مواجهة افعال الافراد غير المشروعة، كما في حالة فرض عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى حد السجن المؤبد لمواجهة التصرفات غير المشروعة التي تقع على العقود الحكومية من بعض المختصين في ابرام تلك العقود أو المصادقة عليها أو التفاوض بشأنها، وهذا الإجراء من شأنه ان يحد من حالات الفساد اذا ما تم تطبيق هذه العقوبات سواء الجزائية منها أم المالية بالشكل الذي يتوافق مع احكام القانون.
______________
1- د. عمار طارق دور الهيئات الخاصة في مواجهة الفساد المالي والإداري في العراق، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين العدد الثاني، بغداد ،العراق، 2017، ص 178.
2- المادة (18) قانون هيئة النزاهة: أولا" يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته إذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند أولا من المادة (17) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره واشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند أولا من المادة (17) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة.
ثانياً: لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة".
3- المادة (15) قانون ديوان الرقابة المالية: الرئيس الديوان ان يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة
أولاً: إحالة الموظف المسؤول عن المخالفة إلى التحقيق وله أن يطلب سحب يده.
ثانيا : أقامة الدعوى المدنية فيما ينشئ للدولة من حقوق عن المخالفات المالية.
ثالثا: تضمين الموظف الاضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة".