1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الآباء والأمهات :

حفظ الوصيّة والعمل بها؛ باعتبارها الوثيقة والشاهد على حقوق الآخرين

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص358ــ361

2024-08-14

329

رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوصية حق على كل مسلم(1).

وعنه (صلى الله عليه وآله): من مات بغير وصيّة فقد مات مِيتةً جاهلية(2).

وعنه (صلى الله عليه وآله): ما ينبغي لامرئٍ مسلم أن يَبيت ليلة إلّا و وصيّته تحت رأسه(3).

الإمام علي (عليه السلام): إن الدَّين قبل الوصيّة، ثم الوصيّة على أثر الدَّين، ثم الميراث بعد الوصية(4).

وعنه (عليه السلام): السُّكر من الكبائر، والحَيف(5) في الوصية من الكبائر(6).

وعنه (عليه السلام): من أوصى ولم يَحِف ولم يضارَّ كان كمن تصدّق به في حياته(7).

الإمام الباقر (عليه السلام) الوصيّة حق، وقد أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فينبغي للمسلم أن يوصي(8).

الإمام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من لم يُحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله، قيل: يا رسول الله، وكيف يوصي الميت؟ قال: إذا حضَرَته وفاته واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم إنّي أعهد إليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك وأنّ الجنّة حق وأن النار حق، وأنّ البعث حق، والحساب حق، والقدر والميزان حق، وأن الدِّينَ كما وصفت، وأنّ الإسلام كما شرعت، وأن القول كما حدثت، وأنّ القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمّداً (صلى الله عليه وآله) خيرَ الجزاء، وحيّا الله محمداً وآل محمّد بالسلام، اللهم يا عُدتي عند كربتي و يا صاحبي عند شدّتي، ويا وليَّ نعمتي، إلهي وإله آبائي لا تَكِلني إلى نفسي طَرْفةَ عينٍ أبداً، فإنك إن تَكِلْني إلى نفسي طرفة عين أقرَبُ من الشرّ وأبعدُ من الخير فآنِس في القبر وحشتي، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً. ثم يوصي بحاجته، وتصديق هذه الوصيّة في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجلّ: {لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} [مريم: 87]، فهذا عهد الميّت، والوصيّة حقٌّ على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): علّمَنِيها رسولُ الله (صلى الله عليه وآله)، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علّمنيها جبرئيل (عليه السلام)(9).

وعنه (عليه السلام): ـ في رجل تُوفّي و أوصى أن يُحَجّ عنه: إن كان صرورةً فمِن جميع المال، إنّه بمنزلة الدَّين الواجب، وإن كان قد حجّ فمِن ثُلُثِه، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلَّا قَدْرَ نفقة الحمولة، وله وَرَثة فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا أحجوا عنه(10).

معاوية بن عمار: ماتت أُخت مُفضَّل بن غياث فأوصت بشيء من مالها، الثُّلُث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت... (إلى أن قال:) ولم تكن حجّت المرأة، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: ابدأ بالحج؛ فإنّه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا(11).

وعنه (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلُثِ ماله في حقّ، جازت وصيّته(12).

زياد بن أبي الحلال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم، ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين(13).

أبو ولاد الحناط: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يُوصي للبنت بشيء، قال: جائز(14).

وعنه (عليه السلام) ـ في شهادة امرأة حضَرَت رجلاً يوصي ليس معها رجل ـ: يُجـاز ربـع مـا أوصى بحساب شهادتها(15).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن الرجل له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ـ: هو مالُه يصنع به ما شاء إلى أن يأتيَه الموت... إلى أن قال: فإن أوصى به فليس له إلا الثلث(16).

وعنه (عليه السلام) لما سُئل عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت: يُقوَّم ذلك قيمتُه، فيُدفع إليه ثمنُه(17).

علي بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرّك في الوصية معها صبيّاً، فقال: يجوز ذلك، وتُمضي المرأة الوصيّة ولا تنتظر بلوغَ الصبّي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فإنّ له أن يَرُدّه إلى ما أوصى به الميت(18).

علي بن الريان: كتبتُ إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع(19).

سهل بن زياد كتبتُ إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان له ابنانِ فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث، فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء، أم للذَّكرِ مِثْلُ حظ الأنثيين؟ فوقّع (عليه السلام): ينفّذون وصيّة جدّهم كما أمر إن شاء الله(20).

محمد بن الحسن الصفار كتبتُ إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفّذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يُدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، على الأكابر من الوُلد أن يقضوا دَينَ أبيهم، ولا يحبسوه بذلك(21).

ووقّع (عليه السلام) ـ لمّا كتب له سهل بن زياد: رجلٌ له وُلد ذكور وإناث، فأقر لهم بضَيعةٍ أنها لوُلده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عزّ وجلّ وفرائضه، الذَّكَر والأنثى فيه سواء؟: ينفّذون فيها وصيّة أبيهم على ما سَمّى، فإن لم يكن سمى شيئاً رَدُّوها إلى كتاب الله وسنّة نبيه (صلى الله عليه وآله) إن شاء الله(22).

____________________________

(1) المقنعة: 101، التهذيب 9: 172/ 2، عنهما في الوسائل 13: 352/ 6 و 3.

(2) المقنعة: 101، عنه في الوسائل 13: 352/ 8.

(3) المقنعة: 101، عنه في الوسائل 13: 352/ 7.

(4) الكافي 7: 23/ 1، الفقيه 4: 193/ 2.

(5) الحَيف: الجور والظُّلم (اللسان).

(6) تفسير العياشي 1: 238/ 111، عنه في المستدرك 11: 356/ 6.

(7) الفقيه 4: 182/ 1، عنه في الوسائل 13: 356/ 2.

(8) الكافي 7: 3/ 5، الفقيه 4: 181/ 2.

(9) الكافي 7: 2/ 1، عنه في الوسائل 13: 353/ 1.

(10) الكافي 4: 305/ 1، عنه في الوسائل 8: 46/ 4.

(11) الكافي 7: 63/ 22، عنه في الوسائل 13: 456/ 3.

(12) الفقيه 4: 197/ 3، عنه في الوسائل 13: 428/ 2.

(13) الفقيه 4: 237/ 19، عنه في الوسائل 13: 439/ 3.

(14) الاستبصار 4: 127/ 3، عنه في الوسائل 13: 375/ 8.

(15) الكافي 7: 4/ 4، عنه في الوسائل 13: 395/ 1.

(16) الكافي 7: 8/ 10، عنه في الوسائل 13: 363/ 6.

(17) التهذيب 9: 146/ 53، عنه في الوسائل 13: 310/ 7.

(18) التهذيب 9: 184/ 1، عنه في الوسائل 13: 439/ 2.

(19) الكافي 7: 7/ 6، عنه في الوسائل 13: 400/ 2.

(20) الكافي 7: 45/ 1، عنه في الوسائل 13: 455/ 1.

(21) التهذيب 9: 185/ 2، عنه في الوسائل 13: 438/ 1.

(22) الكافي 7: 45/ 1، عنه في الوسائل 13: 455/ 2.