x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
يجب على من اتخذ أكثر من زوجة مراعاة حقوقهنّ كاملة بلا إجحاف
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص412ــ414
2024-08-12
368
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كان له امرأتان فمال مع إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وإحدى شِقَّيه(1) مائل(2).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القِسم(3) من نفسه وماله، جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شِقّه حتى يدخل النار(4).
الإمام علي (عليه السلام): للرجل أن يتزوّج أربعاً، فإن لم يتزوّج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث ما أحبّ، مما أحله الله له(5).
محمد بن مسلم، قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً، وإن كانت ثيباً فثلاث(6).
وعنه (عليه السلام) ـ لمحمد بن مسلم لما سأله: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أُخرى، أله أن يفضّلها؟: نعم، إن كانت بكراً فسبعة أيام، وإن كانت ثيباً فثلاثة أيام(7).
الإمام الصادق (عليه السلام): من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه(8).
وعنه (عليه السلام): إن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له، ويقسم للواحدة ليلتها، وكذلك إن كنّ ثلاثاً قَسَمَ لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث، ويخص بالرابعة من شاء منهنّ، وإن كنّ أربعاً لم يفضّل واحدة منهنّ على الأخرى(9).
وعنه (عليه السلام): روي أن علياً (عليه السلام) كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى(10).
الحسن بن زياد - سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضّلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال والأُخرى ليلة، لأنّ له أن يتزوج أربع نسوة، فليلته يجعلها حيث يشاء(11).
وعنه (عليه السلام) لسماعة بن مهران لما سأله عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟ -: يفضّل المُحدَثة حِدْثان(12) عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكراً، ثم يسوي بينها، ولا يطيب نفس إحداهما للأُخرى(13).
وعنه (عليه السلام) - لعبد الرحمن بن أبي عبد الله لما سأله: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أُخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟: ثلاثة أيام ثم يقسم(14).
وعنه (عليه السلام) ـ لإبراهيم الكرخي لما سأله عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسَّهنّ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ -: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك(15).
الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لمّا سأله أخوه علي بن جعفر عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهنّ؟: له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين وللأخريين لكـلّ واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك(16).
عبد الملك بن عتبة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما(17).
___________________________________
(1) الشِّقّ: الناحية والجانب (اللسان).
(2) المحجة البيضاء 3: 107، وانظر: عوالي اللآلىء 1: 272/ 90، المستدرك 15: 109/ 1.
(3) القِسم: النصيب (اللسان).
(4) ثواب الأعمال: 333، عنه في الوسائل 15: 84/ 1.
(5) دعائم الإسلام 2: 252/ 955، عنه في المستدرك 15: 101/ 1.
(6) نوادر أحمد بن عيسى: 118/ 299، عنه في البحار 104: 54/ 18.
(7) الفقيه 3: 427/ 65، عنه في الوسائل 15: 81/ 1.
(8) الكافي 5: 566/ 42، عنه في الوسائل 14: 100/ 2.
(9) دعائم الإسلام 2: 253، عنه في المستدرك 15: 105/ 1.
(10) مجمع البيان 3: 121، عنه في الوسائل 15: 85/ 3.
(11) علل الشرائع 503/ 1، عنه في البحار 104: 51/ 4.
(12) حِدثان عرسها؛ أي: أوله وابتداؤه (اللسان).
(13) نوادر أحمد بن عيسى: 118/ 40، عنه في البحار 104: 54/ 17.
(14) الكافي 5: 565/ 40، عنه في الوسائل 15: 82/ 4.
(15) الفقيه 3: 427/ 66، عنه في الوسائل 15: 84، الكافي 5: 564/ 34.
(16) قرب الإسناد: 248/ 981، عنه في البحار 104: 51/ 3.
(17) التهذيب 7: 422/ 9، عنه في الوسائل 15: 83/ 1.