x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
مكانة المرأة في بيت زوجها، وما يحق لها أن تتصرف به منه
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص237ــ238
2024-07-16
510
رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تصدقتِ المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، وللزوج مِثْلُ ذلك(1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تنفق امرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها(2).
وعنه (صلى الله عليه وآله): يا علي، ليس على النساء جمعة... إلى أن قال:) ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلا بإذنه(3).
وعنه (صلى الله عليه وآله) ـ في المرأة: لا يجوز لها أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): صدقة المرأة من بيت زوجها غير مسرفة ولا مضرة، مع علم عدم كراهية، لها أجر وله مِثلها، لها بما أنفقت، وله بما اكتسب(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): كل نفس من بني آدم سيّد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها(6).
وعنه (صلى الله عليه وآله) - لما سُئل عن المرأة، تَصدقُ مِن مال زوجها؟ : لا، إلا من قوتها، فالأجرُ بينها وبين زوجها، ولا يَحلّ لها أن تَصدّقَ بشيءٍ من مال زوجها إلا بإذنه(7).
وعنه (صلى الله عليه وآله): الرجل راع على أهل بيته، وكلُّ راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على مال زوجها ومسؤولة عنه(8).
ابن عمر: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تتصدّقُ مِن بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر، وعليها الوزر! قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: لا تصوم يوماً إلا بإذنه، فإذا فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، حتى تفيء وترجع(9).
الإمام الباقر (عليه السلام) - لزرارة لما سأله عما يحلّ للرجل من بيت أخيه من الطعام : المأدوم(10) والتمر، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها(11).
الإمام الصادق (عليه السلام): للمرأة أن تأكل وتتصدّق(12).
الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لما سأله أخوه علي بن جعفر عن المرأة: لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ ـ: لا، إلا أن يُحللها(13).
_____________________________
(1) أحكام النساء: 47.
(2) كنز العمال 5: 870/14574.
(3) الفقيه 364:4 عنه في الوسائل 12: 201/3.
(4) الخصال: 588، عنه في المستدرك 7: 555/3.
(5) المستدرك 7: 209/5، نقلاً عن درر اللآلئ 1: 15.
(6) كنز العمال 6: 22/14669.
(7) كنز العمال 6: 603/17074.
(8) عوالي اللآلئ 1: 255/17، عنه في المستدرك 14: 248/3.
(9) أحكام النساء: 72.
(10) المأدوم: الخبز (اللسان).
(11) المحاسن: 416/ 173، عنه في البحار 75/ 445/6.
(12) المحاسن: 416/ 174، عنه في البحار 75: 445/7.
(13) قرب الإسناد: 226/885، عنه في البحار 103: 244/18.