x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

امتداد الخصومة في دعوى الشفعة

المؤلف:  منصور جبر شياع الحجامي

المصدر:  امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص140-142

2024-06-29

75

نظم المشرع العراقي دعاوي الشفعة كسبب من أسباب نقل ملكية العقار وذلك من خلال حلول الشفيع محل المشتري ولكن بناءً على عدد من الشروط والإجراءات الواردة بالقانون المدني (1128-1144)، ومن ثم فأن الصورة الماثلة تتطلب وجود عقد بيع عقار بين بائع ومشتري، ويرى شخص ثالث من الغير بحقه في الشفعة، وتبعاً لذلك يقوم ببعض الإجراءات القضائية التي تؤدي إلى امتداد الخصومة المدنية في حال وصول الأمر إلى بدء الخصومة في دعوى الشفعة لأكثر من طرف.
وفي ذات الإطار وفى حالة رفع الشفيع دعوى الشفع فإنه يختصم من حيث الأصل البائع والمشتري، أما في حال تعدد البائعين والمشترين حتي ولو كان أحد البائعين أو المشترين وكيلاً قانونياً ممثلاً عن أحد المشترين أو البائعين الآخرين، فإنه يتعين على الشفيع اختصامهم جمعياً في الميعاد القانوني الوارد بنص المادة (1139) من القانون المدني (1) .
ولعل السبب الرئيسي في وجوب اختصام جميع الأطراف المتعلقين بعقد بيع العقار وإلا كانت غير مقبولة، هو أن ثبوت الحق في الشفعة ينتج عنه العديد من الآثار القانونية وأهمها حلول الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع (2) ، إذ يمتد أثر الشفعة إلى كل من البائع والمشتري، فإذا رفعت الدعوى على أحدهما في الميعاد القانوني وعلى الآخر بعد انتهاء هذا الميعاد أصبحت الدعوى غير مقبولة، إلا إذا أثبت الشفيع بعدم علمه بوجود بائعين آخرين فيجوز له اخصامهم بمجرد وصول العلم له حتي لو كان ذلك بعد انقضاء الميعاد القانوني (3) .
وبالنظر لأحكام القانون المصري في خصوص الشفعة يتضح أن نص المادة (943) على أن ( ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول... ) .
ومن ثم جاء نص القانون سالف الذكر عاماً يشمل جميع الأطراف المرتبطين بالعقار المراد الأخذ الشفعة به، وهو ما يعني امتداد آثار هذه الخصومة المتعلقة بدعوى الشفعة لخصوصيتها إلى كل من ورثة البائع والمشتري وهو الأمر الذي اتضح بصورة ظاهرة أكثر من خلال حكم محكمة النقض المصرية التالي : ( إذ أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... ضد باقي المطعون ضدهم ومورث الطاعن بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والتي باعها باقي المطعون ضدهم لمورث الطاعن بالشفعة وإذ إنه لما كانت الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض )(4) .
أما عن أحكام القانون الفرنسي بخصوص امتداد الخصومة في الشفعة فيجب الإشارة إلى أن القانون الفرنسي تبنى نظاما مشابها للشفعة ولكن قصرها على مسألة بيع الورثة لأنصبتهم في التركة، وهو ما يطلق عليه نظام الاسترداد (5)، وذلك في إطار نص المادة (832) بأن: (... يجوز للزوج الباقي على قيد الحياة أو أي من الوريث المشارك أن يتقدم بطلب للحصول على الإحالة أفضلية لكل أو جزء من حقوق الملكية والممتلكات للتعاقد المعتمد على الأغراض الزراعية لتتأسس مع واحد أو أكثر من الورثة المشتركين ...)(6) .
وعلى وفق هذا النص إذا باع أحد الورثة حصته الشائعة في عقار ما بتركة مورثه كان لباقي الورثة أو أحدهم رفع دعوى استرداد مقابل دفع ثمنها للمشتري، ومن ثم يجوز أن تمتد الخصومة بتلك النوعية من الدعاوى المدنية على ورثة البائع ممن تحصل على الإرث، تطبيقاً لنص المادة (331) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي إذ تسمح للمدعي في خصومة مدنية بإدخال شخص من الغير .
___________
1- نصت المادة (1139) من القانون المدني العراقي على أن: " - يجب على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته وإلا سقط حقه.".
2- محمد طه البشير، د. غني حسون ،طه الحقوق العينية مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص 198
3- د. مهدي كامل الخطيب ، الموجز في شرح احكام الشفعة ، ، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية، 2000م، ص 191.
4- محكمة النقض المصرية: الطعن 1818 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 352 ص 368 جلسة 9 من ديسمبر سنة .1993.
5- تعرف دعوى أو حق الاسترداد بأنها : "حق الشريك في المنقول الشائع، أو مجموع من المال، في أن يحل محل المشتري للحصة الشائعة التي باعها أحد الشركاء في العلني المزاد طريق غير عن أي الممارسة، طريق عن لأجنبي الشيوع الرسمي"، ينظر في د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية في القانون المصري والسوداني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م، ص 147.
6- Code civile Art (832) Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article VET. du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.