x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

خصومة الوارث الحائز للعين

المؤلف:  منصور جبر شياع الحجامي

المصدر:  امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص147-149

2024-07-01

73

يعد الورثة من الخلف العام والذين يخلفون الشخص في ذمته المالية كلها أو الشخص الوارث الوحيد أو في حصة منها كالوراث مع غيره، والموصي له بجزء من التركة في مجموعها، فهؤلاء يُفترض أنهم كانوا حاضرين بأنفسهم في الخصومات المدنية التي كان سلفهم حاضراً فيها، واستخلاصاً مما سبق يخضع تمثيل السلف للخلف للتحفظات الآتية (1) :
التحفظ الأول : باعتبار أن الحكم القضائي الصادر في الخصومة القضائية في مواجهة السلف حجة على الخلف العام يفترض ألا يكون لهذا الخلف حقوقاً غير ، التي تلقاها عن سلفه ، فإذا كانت له حقوقاً خاصة به . ، أمكنه التمسك بها دون أن يحتج بالحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية بمواجهة السلف ، حتي ولول كان موضوعها حقاً من هذه الحقوق ، لأنه لا يتلقى هذه الحقوق من سلفه، ومن ثم لا يعد خلفاً له بالنسبة لهذه الحقوق .
أما التحفظ الثاني : فهو أن الحكم الصادر في الخصومة المدنية ، لا يحوز الحجية في مواجهة الخلف إلا طبقاً للشروط العامة الحاكمة للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه ، وهو أن يكون الشيء المطلوب واحداً، وإن يكون السبب واحداً.
ونظراً لأن الدعوى حقاً تقبل الخلافة فيه، فإنها تكون قابلة للانتقال سواء بين الأحياء كالخلف الخاص للمشتري ، أو بسبب الوفاة وهنا تنتقل إلى الخلف العام ، والمقصود بالخلافة المشار إليها امتداد الخصومة المدنية سواء في جانبها الإيجابي أو السلبي أي أن الحق والصفة تنتقل إلى ورثة الخصم سواء إذا كان مدعياً أو سلبياً انتقال الحق والصفة إلى ورثة الخصم المدعي عليه طبقاً للقواعد القانونية التي تتناسب مع طبيعتها كحقاً إجرائياً (2) .
ومن ثم فأن خصومة الوارث الحائز للعين تعد صورة من صور امتداد الخصومة المدنية وذلك على وفق ما لنص عليه المادة (5) من قانون المرافعات المدنية العراقي بأن ( يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له ولكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين ).
وقد انتقد بعض الفقه هذا الاتجاه المتبع في قوانين المرافعات المدنية تأسيساً على أن التركة هي المحور والخصم في الخصومة المدنية، و أن تمثيل الوارث لباقي الورثة بمجرد حيازته للعين لا يستند لأي أساس قانوني أو قضائي أو اتفاقي و أن جميع الورثة في الخصومات المتعلقة بالتركة، يتم إعلانهم عند تنفيذ الحكم ، ولو كانوا أطرافاً أو ممثلين في الخصومة القضائية ما تعين إعلانهم به، وذلك حتى يكون الحكم الصادر في الخصومة المدنية ممتداً إليهم وحجة في مواجهة الجميع، ولذلك فالذي يحدث عملاً هو أنه يتم اختصام جميع الورثة في الخصومة القضائية القائمة، وإلا لما كان ممكناً الاحتجاج به في مواجهتهم (3)
ومن ثم أما إذا أقام المدعي الدعوى بشأن حق متعلق بعين من اعيان التركة على وارث آخر غير الحائز للعين موضوع الدعوى ، فهو أمامه فرضين فإذا لم يحقق أي منهما حكم عليه بعدم قبول الدعوى وردها شكلاً لعدم توجه الخصومة.
ويتمثل الفرض الأول في تدارك المدعي هذا الخطأ وطلب إدخال الوارث الحائز للعين محل الدعوى وذلك إكمالاً للخصومة فإذا تحقق هذا الطلب من جانب المحكمة اكتملت الأركان الشكلية للخصومة، أما الفرض الثاني ، وهو في حال طلب إدخال الخصم الحائز للعين من المحكمة ورفضت هذه الأخيرة طلب إدخاله فسيتم رد الدعوى لعدم اكتمالها شكلاً ، وعلة ذلك هو أن الدعوى المقامة بشأن العين على وارث غير حائز لها تعد خصومة غير متوجهة .
ومن ثم هناك صورة من صور امتداد الخصومة في المنقول للورثة وهو الغبن الوارد بنص المادة (121) من القانون المدني العراقي إذ نصت على أنه : ( إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن في العقد غبنا فاحشاً كان العقد موقوفاً على إجازة العاقد المغبون ، فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه ) (4) ، ومن ثم إذا مات الشخص المغبون ينتقل الحق في دعوى التغرير لورثته ، وأصبح ورثته خصماً رئيسياً في دعوى التغرير وبعد مراجعة النصوص الخاصة بالغبن في القانون المدني المصري والفرنسي ، فلم نجد هنالك نص يسمح من انتقال الغبن للوارث ، ويرى الباحث أن هذا يحسب للمشرع العراقي بالنص بانتقال دعوى الغبن وحسناً فعل ، بخلاف القوانين محل المقارنة ، ولم تكن دعوى الغبن الصورة الأخيرة لامتداد الخصومة فقد أجاز المشرع العراقي انتقال و الالتزام التخييري للورثة بحسب نص المادة (300) من القانون المدني والذي تمتد معه الخصومة عند نشؤها ، ولم تشر القوانين محل المقارنة إلى نص مشابه لما أورد المشرع العراقي .
فالوارث الحائز للعين محل دعوى التغرير أو الالتزام التخييري (5) هو الخصم الرئيسي في هذه الخصومة وفقاً لصراحة المادة الخامسة المشار إليها ، ومن ثم فأن عدم اختصامه يترتب عليه رد الدعوى شكلاً لعدم توجه الخصومة ، ولكن يطرح التساؤل حول وضع الوارث غير الحائز للعين في مثل هذه الفروض وغيرها ؟ ، وهو الأمر الذي سيتم بحثه المقصد التالي .
____________
1- د. محمود السيد التحيوي، حضور صاحب الصفة الاجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2003، ص (96).
2- د. عقيل مجيد طه ياسين الإستخلاف الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة تكریت، 2021،، ص (16).
3- نبيل إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007م ، ص (386 - 387)، و د. . محمود السيد عمر التحيوي، النظام القانوني للطلبات العارضة المقدمة من الغير او في مواجهته في قانون المرافعات المدنية والتجارية – تدخل الغير واختصاصه في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بين اطرافها – دراسة تاصيلية مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2010، ص (95).
4- نصت المادة (124) من القانون المدني العراقي على أن : 1- مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغين لم يصحبه تغرير، 2- على انه إذا كان الغبن فاحشاً وكان المغبون محجوراً أو كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة أو الوقف فإن العقد يكون باطلاً..".
5- المادة (300) من القانون المدني العراقي ( خيار التعيين ينتقل للورثة ) .