x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

زوال صفة الخصم وامتداد الخصومة

المؤلف:  منصور جبر شياع الحجامي

المصدر:  امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص82-87

2024-07-01

100

أن المقصود بزوال الصفة المشار اليها في المادة (84) و (174) مرافعات مدنية عراقي و (130 و 216 ) مرافعات مصري هي الصفة التي يباشر الخصم نيابة عن خصمه ، وهي ذاتها التي اشترطها المشرع في المادة (3) من قانون المرافعات العراقي ( ... والا وجب أن ينوب عنـه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذا الحقوق ) ، وكذلك المقصود بصاحب الصفة ذات الخصم الذي على الرغم من عدم نفوذ اقراره في حالة صدور اقرار منه ، وكذلك على الرغم من لأنه غير ملزم وغير محکوم على تقدير ثبوت الدعوى، وهو ما ذكره المشرع في المادة (4) مرافعات مدنية إذ أن المشرع ذكر صراحة في نص المادة (84) بقوله ( أو زال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه .... ) ، وكذلك ما جاء في المادة (174) بقوله ( ... او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه... ) ، وهذا واضح أن المشرع يقصد زوال صفة النيابة القانونية الممنوحة للولي أو غيره أو القضائية الممنوحة للوصي ولم يقصد النيابة الاتفاقية مثل الوكالة ، لأنه أورد نصاً خاصاً بوفاة وكيل أو عزله ، ومدى تأثيره على الدعوى ، فزوال الصفة لمن يباشر الدعوى عن خصمه يؤدي إلى اختلال وتصدع الركن الشخصي في الدعوى فانه يؤدي إلى انقطاع المرافعة (1) .
والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو من هم الاشخاص الذين تجب النيابة عنهم ؟ ، والمشار اليهـا فـــي نـص الـمـواد في أعلاه ؟ ، وبعد الرجوع للقواعد العامة يكون بالإمكان الإجابة عن هذا التساؤل وذلك لعدم وجود نص يجمع المشار اليهم في أعلاه ومن ثم بحسب القواعد العامة هم كل من :
1- مزدوج العاهة (2) : وهو من كان أصم أبكم أو أعمى أبكم أو أصم أعمى وتعذر عليه التعبير عن إرادته لأنه اجتمعت لديه عاهتان من العاهات الثلاث ( الصم والبكم والعمى ) ، وهو ليس بناقص الأهلية لأن التمييز لديه كاملا إلا أن عجزه الطبيعي يستوجب على المحكمة تنصيب وصياً (3) ، وبالتالي يكون ناقص لأهلية التقاضي .
2- المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت (4) : ويشترط أن تكون العقوبة السجن (5) وإن يكون قد اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وكذلك المحكوم عليه بالإعدام .
3- المفلس (6) : وهو من صدر قرار قضائي بحقه لكثره دينه ويمنع بموجبها من مزاوله العمل التجاري وإدارة أمواله وتنصيب المحكمة عليه وصي (7).
4- المنصوص عليهم في المادة (3) من قانون رعاية القاصرين ( أ - الصغير / ب - الجنين / ج - المحجور / ح - الغائب ) وإن من ذكر في أعلاه لا يستطيع مباشره الخصومة بنفسه ، ويستوجب تمثيله من نائب قانوني أو قضائي (8) ، ولا يقتصر الأمر على الخصومة بحسب ، بل حتى إجراءات التبليغ وغيرها تتم عن طريق هذا الممثل أو النائب ، مالم تنتهي النيابة او التمثيل (9) .
وإن زوال صفة من ينوب عنه تؤثر في خصومة الدعوى وفي خصومة الطعن ومدته وتجعل حاله امتداد الخصومة متوفرة لذا سندرس زوال الصفة في أثناء خصومة الدعوى على حدة ثم زوال الصفة وأثره على الخصومة الطعن، ولم ندرس زوال الصفة قبل اقامة الدعوى لعدم وجود أي تأثير لزوالها على الدعوى .
أولاً : زوال الصفة في أثناء الدعوى وامتداد الخصومة
قد تزول الصفة عن النائب نتيجة لوفاته أو عزله أو اعتزاله أو فقدانه أهلية أو استقالته أو فقده أو انتهاء العمل ، وهذا ما نصت عليه المادة (82) احوال شخصية (10) ، ولكن زوال الصفة حسب ما نصت عليه المادة 84 وهي الانتهاء بقرار من المحكمة (11) أو غيرها من الحالات الاخرى ، فأن ذلك يؤدي إلى انقطاع المرافعة بقوة القانون ، وهو ما ذهب اليه المشرع العراقي والمصري (12) .
أما المشرع الفرنسي (13) فانه جعل الانقطاع بقرار المحكمة بحسب نص المادة (373) مرافعات فرنسي وإن الانقطاع يزول عند حضور من يقوم مقامه من زالت عنه الصفة ، أو عند تبليغ من يقوم مقام من زالت صفته بناء على طلب الخصم الآخر ، أو من قبل المحكمة ، مع مراعاة المدد الخاصة بالوقف والمنصوص عليها قانوناً (14) .
ولا يوجد اختلاف بين القوانين محل المُقارنة ولا سيما أن كافة القوانين محل المُقارنة اتفقوا على أن يكون زوال الصفة غير مؤثر في حالة لأن الدعوى مهيئة للحسم ، ولا يوجد فرق بين الخصم الاصلي والعارض فعند زوال الصفة فأنها تسري عليها احكام القانون بغض النظر عن مركز الخصم، وكذلك فأن القانون العراقي والقوانين محل المقارنة اتفقوا على بطلان الاجراءات المتخذة خلال مدة زوال الصفة والانقطاع (15) ، وتأسيساً على ما سبق فأن الخصم الجديد الممتد له الخصومة (16) ، تكون نافذه بحقه جميع ما تمت من الاجراءات بحق الخصم الممتدة منه الخصومة، إذ يمكن له التمسك بجميع الدفوع حتى التي كانت قبل امتداد الخصومة له ، وللخصم الاخر الاحتجاج عليه بكافة الدفوع سواء الشكلية أو الموضوعية ولا يحق له الدفع بان هذه الاجراءات لم تكن في مواجهته (17) ، لأنه يمثل امتداد في الخصومة للخصم الاصلي . وهنالك أمر لابد من التطرق إليه وهو لأن النص يتعلق بزوال صفة الخصم ، فهل لزوال صفة الوكيل أثر على خصومه الدعوى ؟ .
أجاب المشرع العراقي بنص المادة (84) مرافعات مدنية عن هذه الإشكالية بالقول ( ينقطع سير المرافعة بوفاة أحد الخصوم ... ) ثم عاد في المادة (85) مرافعات مدنية و أوضح أنه لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو انقضاء وكالته سواء بالعزل أو الاعتزال أو غيرها (18) ، وبالاتجاه ذاته ذهب المشرع المصري بالمادة (130) مرافعات مدنية والتي تضمنت بعدم وجود أي أثر لوفاة الوكيل أو انتهاء وكالته ، وعندها يمنح الخصم فقط مدة مناسبة دون حصول أي وقف أو انقطاع في المرافعة .
أما المشرع الفرنسي فكان له رأي مغاير في نص المادة (370) مرافعات والذي تضمن حصول الانقطاع بسبب انتهاء وظيفة الممثل القانوني للقاصر (19) ، وكذلك الشخص المسؤول عن ناقص الأهلية ، و ، و يرى الباحث أن المشرع الفرنسي لم يكن موفق في هذا النص ، لأن الوكيل والممثل هما ليس خصوم في الدعوى، وأن ما ذهب إليه المشرع العراقي والمصري هو الصواب
ثانياً : زوال الصفة اثناء مدة الطعن وامتداد الخصومة
عندما يتحقق أي سبب من الاسباب التي تؤدي إلى زوال الصفة بعد ختام المرافعة وبعد أن تكون مهيئة للحسم أو خلال مدة الطعن فأن ذلك يؤدي إلى انقطاع المدد بحق الخصم ، لكن هذا الانقطاع ليس مطلقاً (20) ، بل أن عليه قيود، لعل اهمها انه مقرر لمصلحة الخصم المحكوم عليه (21) ، فلا يمكن للخصم الاخر التمسك به ، وكذلك في حاله تعدد الخصوم فأنه لا يستفيد منه الا الخصم الذي زالت صفة ممثله ، و أن هذا الانقطاع ليس مطلق بل يزول بمباشره من يقوم مقام الخصم الذي زالت صفة ممثله بالطعن أو بتبليغ الممثل الجديد من الخصم الآخر أو من المحكمة من تلقاء نفسها (22) ، وإن انقطاع المدة وامتداد الخصومة في مدة الطعن يمثل امتداد في الخصومة بصورة صريحة متمثلة بامتداد خصومة الطعن في الاحكام ، وهنا يجب الإشارة إلى أن فقدان اهلية الوكيل أو انقضاء وكالته بالعزل (23) أو الاعتزال، أو بالوفاة لا يؤثر على امتداد الخصومة في الدعوى المدنية ، إذ انها لا يترتب عليها وقف أو انقطاع المرافعة وانما يمنح الخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته اجلاً مناسباً (24) ، لغرض تبليغه بالحضور في الدعوى ، ومن ثم فإنما يطرأ على الوكيل في الدعوى من انتهاء للوكالة أو غيرها لا يؤثر على الدعوى، لأنه لا يعد خصما في الدعوى المدنية ، وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي(25) والمصري(26) بخلاف المشرع الفرنسي (27) .
________
1-استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020، ص (596) .
2- المادة (104) مدني عراقي، والمادتان (47) و (117) مدني مصري .
3- رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات المدنية، بلا سنة طبع، بلا مكان طبع، ص (162)، و د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، ج2، ط2، 2008، المكتبة القانونية، بغداد ، ص (64 - 65) .
4- المادة 97 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 ، وكذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية 1/8904 هلية / 2012 ، هيئة الاحوال الشخصية في 2012/12/12منشـور على الموقع https://www.sirwanlawyer.com/index.php ، تاريخ الزيارة 2023/4/7.
5- السجن هو أي داع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض. ينظر نص المادة 87 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 السنة 69 1969 المعدل
6- المادة 566 من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970 ، والمادة 1/550 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999
7- د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، دار الكتب القانوني، بيروت، ص (40) .
8- رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات المدنية، بلا سنة طبع، بلا مكان طبع ، ص (163)، وحبيب عبيد ،مرزه، مصدر سابق، ص 113 - 117)، وسلام عدنان هايس الزبيدي، تدخل الغير في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 2020، ص (59 - 63) .
9- المادة (82) احوال شخصية ( تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية : -1- موت القاصر . 2 - بلوغه الثامنة عشر إلا إذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه. 3- عودة الولاية للأب أو الجد بعد زوالها عنه. 4 - انتهاء العمل الذي أقيم الوصي المنصوب لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعين الوصي المؤقت 5 - قبول استقالته. 6 - زوال أهليته. 7- فقده. 8 - عزله ) .
10- المادة 84 احوال شخصية ( يعزل الوصي في الحالات الاتية : 1- إذا حكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف 2- إذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر 30- إذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر 4- إذا رات المحكمة في اعمال الوصي أو اهماله ما يهدد مصلحة القاصر. 5- إذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .
11- شكيب عبد الحفيظ، شرح مدونة المسطرة المدنية، 2017 ، بلا مكان الطبع، ص (119).
12- المادة (84) مرافعات مدنية عراقي، والمادة (216) مرافعات مدنية مصري.
13-Article (TV) Procédures civiles françaises (La procédure peut être reprise volontairement (") dans les formes présentées pour présenter la défense. En cas d'appel volontaire, il peut se : par faire citation.
14- د. ثامر اجياد نايف الدليمي، احكام وقف السير في الدعوى المدنية، طا ، المركز العربي، القاهرة، 2018 ، ص (35) .
15- د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص (270) .
16- د. اجياد ثامر نايف الدليمي، مقدمة قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص (125) .
17- د. عبد الله أحمد عبد القادر، الصفة القانونية في الدفاع امام القضاء المدني، جامعة الجديدة، 2021، ص (22) .
18- المادتان (946 و 947) مدني عراقي، والمادة (85) مرافعات مدنية عراقي، والمادة (714) مدني مصري، والمادة (130) مرافعات مصري .
19-Code de procédure civile Art (TV) "A compter de la notification qui en est faite à l'autre (1) partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur- le recouvrement ou la perte par une partie .".de la capacité d'ester en justice
20- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020، ص (598)، ويضيف على ذلك أن مدة سقوط الدعوى عند تركها بلا عذر مقبول تبدأ من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ الوفاة .
21- المادة (169) مرافعات مدنيه عراقي ويقابلها نص المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المتضمن ( لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك ) .
22- المادة (174) مراف مرافعات مدنية عراقي وكذلك نص المادة (216) مرافعات مصري .
23- د. جمال زيد الكيلاني، د. محمد داود حسين الوكالة الدورية غير قابلة للعزل، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية، السنة الثامنة، العدد العاشر، 2017، ص (295).
24- المادة (85) مرافعات عراقي (لا ينقطع السير بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال، وللمحكمة أن تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله او انقضت وكالته وتبلغه بذلك). وكذلك الشطر الاخير من المادة 130 مرافعات مدنية مصري ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته للتنحي او بالعزل وللمحكمة أن تمنع اجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله او انقضت وكالته فعين وكيلا جديدا خلال 15 يوما لانقضاء الوكالة الأولى) .
25- المواد (84 و 85 و 174 مرافعات مدنية .
26- المادتان (130) و (219) مرافعات مدنية مصري.
27- Article (TV) Procédures civiles françaises (La procédure peut être reprise volontairement dans les formes présentées pour présenter la défense. En cas d'appel volontaire, il peut se .faire : par citation.