

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إعادة المحاكمة اصطلاحاً
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 10-21
2026-02-15
20
إن البحث في تعريف عادة المحاكمة، لن يستكمل مقوماته إلا من خلال الوقوف على مدلوله الاصطلاحي، والتعرف على المدلول الاصطلاحي لإعادة المحاكمة يستلزم بيان موقف القانون من تعريفه، ثم بحث محاولات الفقه والقضاء بهذا الصدد، وذلك من خلال ثلاث بنود والى النحو الآتي:
أولاً- تعريف إعادة المحاكمة في القانون:
لم تستخدم التشريعات محل الدراسة مصطلحاً واحداً للدلالة على إعادة المحاكمة، فالمشرع العراقي استخدم تسمية (إعادة المحاكمة، بموجب قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل (1) ، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل(2)، إما في فرنسا في مدونة القضاء الإداري يستخدم المشرع مصطلح (إعادة النظر، الرجوع إلــى المراجعة) (3) ، للدلالة على إعادة المحاكمة، إما المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد استخدم مصطلح (التماس إعادة النظر)(4).
إما التعريف التشريعي لإعادة المحاكمة فأن المشرع العراقي، نظم الطعن بإعادة المحاكمة محدداً إطاريه الموضوعي والإجرائي، إلا انه لم يضع تعريفاً لهذا الطريق من طرق الطعن في الإحكام الإدارية (5) ، وكذلك الحال مع المشرع الفرنسي في مدونة القضاء الإداري قد نظم الطعن بإعادة المحاكمة في القسم اللائحي منه، أيضاً مكتفياً بتحديد النطاق الإجرائي والموضوعي (6)، وعلى هذا الأساس لم يضع القانون الفرنسي تعريفاً لإعادة المحاكمة، مكتفية بتنظيمه في مدونة القضاء الإداري.
ويلحظ إن القانونين العراقي والفرنسي لم تعرف إعادة المحاكمة في أحكام القضاء الإداري، وأحالت هذه القوانين بعد ذلك إلى قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، إلا أنها حددت حالات ومواعيد إعادة المحاكمة والحكم فيه، دون أن تضع تعريفاً يمكن في ضوئه فهم وتطبيق حالات إعادة المحاكمة.
وفي الحقيقة لا يمكن فهم عدم إيراد تعريف تشريعي لإعادة المحاكمة في نطاق المنازعات الإدارية في كل من التشريعات محل الدراسة على أنه من قبيل القصور التشريعي، فانتخاب تعريف قد يكون من نتائجه وحال عدم دقته أن يؤثر سلباً على نطاق تطبيق التنظيم التشريعي لموضوع ما، ولذا فإن مهمة الانتهاء إلى تعريف إعادة المحاكمة هي مهمة ترتبط في الأساس بعمل القضاء وبدراسات الفقه، وفي ضوء فهم وتطبيق النصوص التشريعية ذات الصلة، فوضع تعريف جامع مانع لإعادة المحاكمة ليس بالمهمة السهلة، الأمر الذي قد يفتح الباب لتبني تعريفات متعددة، يعود كل منها إلى فهم القائل به للنصوص التشريعية والتطبيقات القضائية(7).
إما المشرع الجزائري قد كرس المادة (966) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لهذا الطريق من طرق الطعن في الأحكام، وعلى النقيض من القانونين العراقي والفرنسي إذ قام بتعريف إعادة المحاكمة حيث نص على أنه يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون (8):
وإذا كان القانون الفرنسي لم يضع تعريفاً لإعادة المحاكمة، بالرغم من تنظيمه وتحديد نطاقه، فإن القانون الفرنسي للإجراءات المدنية (وهو مستبعد من التطبيق على المنازعات الإدارية) قد وضع تعريفاً عاماً لإعادة المحاكمة، لا يقيم حدوداً واضحة له تميزه عن غيره من طرق الطعن الأخرى، إذ نص على أنه يهدف الطعن بإعادة النظر في الحكم إلى سحب الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به لكي يتم البت فيه من جديد من حيث الواقع والقانون(9). وبعد بيان المدلول القانوني لإعادة المحاكمة، كان لا بد من الوقوف على دقة التسميات التي استخدمتها القوانين محل الدراسة التي أطلقت على هذا الطريق من طرق الطعن، لما لذلك من أهمية (على الأقل من الناحية النظرية) في ضبط الاصطلاح القانوني لهذا الطعن، وبخصوص التسمية التي استخدمها القانون الفرنسي إعادة النظر)، نجد أن القانون الجزائري استخدم تسمية (التماس إعادة النظر)، ويذهب البعض إلى إن تسمية (إعادة المحاكمة) هي أكثر دقة وموضوعية من اصطلاح ( التماس إعادة النظر)، ذلك لأن الالتماس يعني الطلب بصيغة الرجاء والاستعطاف، وهذا التعبير لا يعطي المعنى الحقيقي لهذا الطريق من طرق مراجعة الأحكام، والذي يجب أن يكون رخصة من المشرع للمتقاضين ليتمكنوا عن طريقه تصحيح الأخطاء في الأحكام النهائية، وعليه فهو يعد حقاً للمحكوم عليه وليس التماساً، ومن ثم يجب ضرورة استبعاد تعبير التماس إعادة النظر الذي ما زال يردده بعضهم متأثراً بالعوامل التاريخية (10).
ويرجع نشأة نظام الطعن بطريق إعادة المحاكمة ( التماس إعادة النظر) إلى القرن الخامس عشر في فرنسا حيث كان العمل جارياً على مهاجمة الأحكام الصادرة من البرلمانات عن طريق الادعاء بوقوع القضاة في غلط، ويراد إصدار حكماً جديداً بدلاً منه، وكان هذا الطريق من طرق الطعن يسمي الادعاء بالغلط وكان العمل جارياً على عدم إمكان مهاجمة الأحكام الصادرة من البرلمانات عن طريق الادعاء بوجود غلط في القانون، لأن ذلك كان يشكل في هذه الفترة جريمة إهانة العدالة (11).
واستمر التطور، فأصبح من الممكن مهاجمة أحكام البرلمانات بمقولة أنها تحتوى على غلط تلقائي دون عمد وقع فيه القاضي وهو يفصل في النزاع، وهنا تغير تسمية هذا الطريق من طرق الطعن من الادعاء بالغلط إلى التماس إعادة النظر وذلك نظرا لأن هذا الطعن لم يكن يتضمن أي تجريح للقاضي الذي اصدر الحكم وذلك لأن الغلط الذي وقع في تقدير وقائع الحكم لم يكن لهذا القاضي أي تعمد في إحداثه(12)، لذلك تسمية التماس إعادة النظر كانت تناسب الطعن قديماً ولكن وبعد إن تدخل المشرع وقام بتنظيمها بنصوص قانونية نرى التسمية الأفضل هي إعادة المحاكمة، ولما تقدم فان مصطلح (إعادة المحاكمة ) نرى الأكثر تناسباً مع مضمون الطعن محل البحث، كونه يدلل عليه بصوره أكثر وضوحاً بتجنبه لسهام النقد.
ثانياً - تعريف إعادة المحاكمة في إحكام القضاء :
أن وظيفة القضاء الأساسية تتمثل بالفصل في المنازعات المعروضة عليه، ومن ثم لا يدخل ضمن مهامه تعريف المصطلحات القانونية، فالقضاء عند تعرضه لموضوع قانوني معين، يتركز جهده على إبراز المسوغات القانونية التي تصلح سبباً لحكمه في موضوع النزاع، وبخصوص تعريف إعادة المحاكمة، تبين لنا من خلال الاطلاع على أحكام القضاء الإداري في الدول المقارنة، إنها غالباً ما تكتفي ببيان شروط إعادة المحاكمة التي تضمنها القانون، دون إيجاد تعريف محدد يوضح جوهر هذا الطريق من طرق الطعن، ومع ذلك نجد أن القضاء الإداري العراقي قد أورد تعريفاً لإعادة المحاكمة، عندما كانت المحكمة الاتحادية العليا تمارس مهام النظر تمييزاً في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، استناداً إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي نص على أنه "النظر في الطعون المقدمة على الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري (13)، فقد عرفت المحكمة الاتحادية العليا عند نظرها طعن مقدم على حكم من محكمة القضاء الإداري، إعادة المحاكمة بأنها "... دعوى جديدة يجوز أقامتها عند توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية وأنها ترد على الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية....(14). ومن القرار السابق نجد أن المحكمة الاتحادية العليا قد ذهبت في تعريف إعادة المحاكمة بأنها دعوى جديدة ترد على الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية عند توافر احد الأسباب التي حددها القانون، ويمكن الرد على وصف المحكمة أن إعادة المحاكمة بأنها دعوى جديدة، وهو وصف غير موفق لان الوصف القانوني المقرر لإعادة المحاكمة هي طعن غير عادي قد ينتج منه فتح باب المرافعة في الدعوى الإدارية نفسها من جديد إذا ما توافرت الأسباب القانونية الحصرية التي يستند إليها الطاعن (15) ، وهذه التسمية هي التي أطلقها المشرع في قانون المرافعات المدنية والذي نص على أنه الطرق القانونية للطعن في الأحكام هي: 1- الاعتراض على الحكم الغيابي. 2- الاستئناف 3- إعادة المحاكمة ..."، وكذلك الكتاب الرابع (طرق الطعن في الأحكام) الباب الرابع (إعادة المحاكمة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، والذي بين أن إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن، وليس دعوى جديدة ترد على الأحكام القضائية (16).
وبموجب التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة قد جعل المشرع مهمة الطعن في إحكام القضاء الإداري للمحكمة الإدارية العليا بعدما كانت للمحكمة الاتحادية العليا حيث نص على تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي: 1- الطعون المقدمة على القرارات والإحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين"(17).
إما الدول المقارنة محل الدراسة فلدى اطلاعنا على الإحكام القضائية الإدارية، يلاحظ إن القضاء الإداري في هذه الدول لا يكرس تعريفاً محدداً لإعادة المحاكمة، حيث يلاحظ إن مجلس الدولة الفرنسي يقتصر في إحكامه على ترديد نص المادة (834.R) من مدونة القضاء الإداري والمنظمة للحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة المحاكمة، ثم يذهب بعد ذلك مباشرة إلى التطبيق في ضوء الواقعة المعروضة عليه، المثيرة لواحدة أو أكثر من حالات إعادة المحاكمة (18) . وكذلك الحال بالنسبة للقضاء الإداري في الجزائر، حيث اقتصرت جهوده في بيان الحالات التي تعتبرا سبباً للطعن بإعادة المحاكمة، حيث اقتصر القضاء الإداري الجزائري على بيان الحالات التي نصت عليها المادة (967) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (8-9) لسنة 2008.
ثالثاً- تعريف إعادة المحاكمة في الفقه:
على الرغم من عدم إعطاء التشريعات محل الدراسة تعريفاً لإعادة المحاكمة، إلا إن الفقه لم يحجم عن ذلك، إذ سبق فقهاء القانون الخاص، فقهاء القانون العام، في بحث إعادة المحاكمة، وهذا أمر طبيعي، حيث إن هذا الطعن من طرق الطعن تنظم أولاً في قوانين المرافعات المدنية، ثم انتقل بعد ذلك إلى مجال القضاء الإداري، لذلك فإن استجلاء مدلول إعادة المحاكمة من منظور فقهي يقتضي الرجوع إلى كتابات الفقه الإجرائي في نطاق القانون الخاص، ثم نتعرض لمحاولات الفقه الإداري بهذا الصدد، ففي إطار القانون الخاص، أورد الفقه الإجرائي عدة تعاريف لإعادة المحاكمة.
ففي الفقه الفرنسي ذهب البعض إلى تعريف إعادة المحاكمة بأنها، طريق طعن بالإمكان سلوكه عند قوات أوان رفع الطعون الأخرى، ولا تشفع للحكم المطعون فيه في هذه الحالة تمتعه بقوة الشيء المحكوم فيه، إذ يهون تجاوزها في سبيل مراجعته وتطهيره مما شابه من أخطاء ارتكبها القاضي بفعل وإرادة من سعى إلى تغليطه (19) ، نجد من خلال إمعان النظر بما جاء بهذا التعريف انه قد بين الغاية من فتح الباب بالطعن بهذا الطريق من طرق الطعن في الإحكام القضائية، إلا انه تطرق إلى تعريف إعادة المحاكمة بنظرة سطحية، حيث من صفات التعريف الاختصار والتركيز على ماهية المعرّف، إذ لم ينظر من خلاله إلى أسباب إتاحة هذا الطعن، كما يؤخذ عليه انه لم يبين طبيعة إعادة المحاكمة إذا اكتفى باعتباره طعناً، دون إن يبين القسم الذي ينتمي إليه فيما إذا كان من طرق الطعن العادية أو غير العادية، لما لهذا التقسيم من آثار قانونية مهمة (20)، كما لم يبين أثار إعادة المحاكمة التي يسعى الطاعن إلى إحداثها، ولم يحدد الجهة التي يرفع إليها إعادة المحاكمة، كما أنه لم يصب حقيقية هذا الطعن إذ إن القاضي لم يغلط في الحكم وإنما حكم بناءً على ما متوفر لديه من وثائق أو شهادات وغيرها من طرق الإثبات، والغلط انما يرد في الوقائع التي استند إليها القاضي (21).
وذهب البعض الأخر في تعريف إعادة المحاكمة، طريق من طرق الطعن لا يجوز ولوجه إلا لمواجهة الطعن في حكم بنى على ورقة مزورة أو كانت هناك مخالفة للإشكال الإجرائية، بمعنى هو طعن يوجه ضد الإحكام النهائية لمواجهة خطأ القاضي في تقدير الوقائع(22)، وقد بين هذا التعريف حالات إعادة المحاكمة في القانون الفرنسي، وبين الإحكام القضائية التي تقبل الطعن بإعادة المحاكمة وهي الإحكام النهائية، إلا انه يؤخذ على التعريف أعلاه انه لم يحدد معناه الحقيقي باستجلاء جوهره، إذ لم يبين جانب من العناصر الأساسية التي يقوم عليها المُعْرَف، والمتمثلة بعدم بيان الغاية منه، كما انه لم يصب الحقيقية في بيان أن الخطأ قضائي بينما وكما نصت القوانين محل الدراسة أن الخطأ الذي يكون سبباً في طلب إعادة المحاكمة هو الغش الذي يرجع إلى الخصوم في الدعوى وليس الخطأ من قبل القاضي لان الخطأ الذي يقع به القاضي يمكن معالجته بطرق الطعن الأخرى مثل التمييز أو الاستئناف، كما يؤخذ على التعريف أعلاه انه لم يتطرق إلى الجهة التي يباشر إمامها الطعن بإعادة المحاكمة، وآثره على الحكم القضائي المطعون به، ولم يحدد طبيعة إعادة المحاكمة إذا اكتفى باعتباره طعناً، دون إن يبين القسم الذي ينتمي إليه فيما إذا كان من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
إما موقف الفقه العربي من تعريف إعادة المحاكمة فذهب رأي من الفقه إلى أهمية تحديد تعريف يضمن تمايز وخصوصية إعادة المحاكمة، وبخاصة بالنسبة لطرق الطعن غير العادية (الطعن تمييزاً)، وانتهى إلى أن هذا الطريق إنما يرمي إلى معالجة ما قد يرد في الأحكام من خطأ في تقدير الوقائع، إذا كان هذا الخطأ قد أدى إلى التأثير في قرار القاضي بحيث ما كان يصدر على النحو الذي صدر به لو لم يقع في هذا الخطاء (23). ويقوم هذا التعريف في جوهره على مقابلة الطعن بإعادة المحاكمة بالتمييز، فالأول شرع لمواجهة الخطأ في الواقع، والثاني لمواجهة الخطأ في القانون، إلا انه جاء قاصراً عن بيان الإحكام التي تقبل الطعن بإعادة المحاكمة وهي الإحكام النهائية، ولم يبين أيضاً طبيعة إعادة المحاكمة إذ اكتفى باعتباره طعناً، دون إن يبين القسم الذي ينتمي إليه فيما إذا كان من طرق الطعن العادية أو غير العادية، كما ما يؤخذ على التعريف أعلاه انه لم يتطرق إلى الجهة التي يباشر إمامها الطعن بإعادة المحاكمة.
كما تم تعريف إعادة المحاكمة بأنه طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي، يرفع إمام نفس المحكمة التي أصدرته إذا توفر سبب من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر (24)، وعرف أيضاً بأنه طريق طعن خاص في الأحكام النهائية يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرتها ويرمي إلى معالجة ما يرد في هذه الأحكام من خطأ في تقدير الوقائع، إذا كان هذا الخطأ قد أدى إلى التأثير في قرار القاضي بحيث ما كان يصدر على النحو الذي صدر به لو لم يقع في هذا الخطأ (25)، ونرى إن هذا التعريف وان كان قد بين الأثر من الطعن بطريق إعادة المحاكمة وبيان بأنه يقتصر على الوقائع دون القانون إلا انه لم يبين طبيعة هذا الطعن هل هو طعن عادي أم غير عادي، كما انه لم يبن صاحب الحق في رفع الطعن بطريق إعادة المحاكمة. وعرفت أيضاً طعن غير اعتيادي للطعن في الإحكام الانتهائية حضورية كانت ام غيابية، بشرط إن تكون المعارضة فيها غير جائزة (26) ، وهذا التعريف جاء قاصراً جداً حيث بين بان لا تكون الاعتراض على الحكم الغيابي ( المعارضة) مفتوحة لكي يمكن سلوك هذا الطريق ولم يبين المحكمة المختصة التي يرفع لها هذا الطعن، كما لم يبين الآثار التي تترتب عند سلوك هذا الطريق من طرق الطعن كما ذهب البعض الأخر لتعريف إعادة المحاكمة إلى طريق غير عادي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية لأحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، يرفع إمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ولا حرج أن تكون مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروه، ويهدف الالتماس إلى سحب الحكم ونظر القضية من جديد من حيث الواقع والقانون على ضوء الظروف الجديدة التي لو كانت المحكمة تعلمها لما أصدرت حكمها محل الطعن (27) ، ويؤخذ على هذا التعريف انه شبه سلطة محكمة الطعن في إعادة المحاكمة من حيث منحها سلطة مراجعة الحكم المطعون فيه من حيث القانون والوقائع، وهو ما لا يتفق مع جوهر إعادة المحاكمة الناجم عن خطأ في الوقائع وليس القانون، وإنما يكون لمحكمة الطعن نظر الحكم من ناحية الوقائع والقانون عند الطعن بطريق الاستئناف، كما لا يتفق مع التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة من حيث من محكمة الطعن سلطة نظر الحكم المطعون به من ناحية الوقائع، كما لم يبين آثر الطعن من حيث بيان صدور حكم جديد وإلغاء الحكم القديم إذا رأت المحكمة إن شروط وأسباب إعادة المحاكمة متوفرة، كما انه لم بين صاحب الحق في سلوك هذا الطريق من طرق الطعن فمن المبادئ العامة بان للطرف الخاسر وحده له حق الطعن في الحكم.
إما في إطار الفقه الإداري، فقد ورد تعريف لإعادة المحاكمة وعرف أيضا بأنه طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته إذا توفر سبب من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر (28) ، وان كان هذا التعريف بين الجهة التي يرفع إمامها الطعن بإعادة المحاكمة، إلا إننا لا نتفق مع هذا التعريف لكونه جاء مقتضباً ولم يكن جامعاً للمعرف، إذ لم يبين الغاية أو الأثر من ولوج هذا الطعن، كما لم يشتمل على العناصر التي تبين مدلول إعادة المحاكمة، وعرف الطعن بإعادة المحاكمة أيضاً بأنها، طعن استثنائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لبحث الدعوى من جديد في ضوء معلومات معينة لم تكن تدركها وقت صدور الحكم ، وذلك في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر (29) ويسجل على هذا التعريف أنه لم يتلاف المأخذ التي أوردنها على مما سبق من تعريفات لأنه على الرغم من وصفه لإعادة المحاكمة بأنها طريق طعن غير عادي (استثنائي) وتبيانه الغرض المقصود من سلوك هذا الطعن إلا أنه لم يبين صاحب الحق في رفع هذا الطعن، والنتيجة التي تترتب عليه في حال قبوله من عدمه.
وعرف أيضاً بأنه طريق طعن غير عادي يعني السماح بمراجعة الإحكام التي تصدر انتهائية من قبل ذات المحكمة التي أصدرتها في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر (30)، وهذا التعريف لم يأتي بما يجنبه المآخذ التي شابت التعريفات السابقة.
وفي الفقه العراقي عرف إعادة المحاكمة بأنه طعن في حكم بات يتقدم به المحكوم عليه لإعادة النظر فيه في الأحوال المقررة في القانون، ويقوم هذا الطريق من طرق الطعن على أساس إن الحقيقية التي يعلنها القاضي في قضائه هي حقيقة قضائية، يتوصل إليها من خلال الأدلة التي قد لا يكون بعضها صحيحاً ولا يتسنى للقاضي معرفه عدم صحتها وبالتالي فإنها غير الحقيقة الواقعية أو المطلقة، ولكن قد ينكشف العيب الذي كان يشوب الأدلة بعد إن يكتسب الحكم درجة البتات فهنا فسح القانون للمحكوم عليه إن يطعن في الحكم عن طريق إعادة المحاكمة (31).
كما عرف البعض الأخر إعادة المحاكمة بأنه طريق طعن غير عادي، يلجأ إليه الخصم إذا توافرت لديه أحد الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر، لغرض للحصول على حكم ينقض حكم نهائي حائز على درجة البتات والذي لم يكن في الإمكان الطعن فيه بأي طريق أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم فيه، وذلك تأسيساً على خطأ في الواقع وليس في جامعاً للمعرف، إذ لم يبين الغاية أو الأثر من ولوج هذا الطعن، كما لم يشتمل على العناصر التي تبين مدلول إعادة المحاكمة، وعرف الطعن بإعادة المحاكمة أيضاً بأنها، طعن استثنائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لبحث الدعوى من جديد في ضوء معلومات معينة لم تكن تدركها وقت صدور الحكم ، وذلك في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر (32)، ويسجل على هذا التعريف أنه لم يتلاف المأخذ التي أوردنها على مما سبق من تعريفات لأنه على الرغم من وصفه لإعادة المحاكمة بأنها طريق طعن غير عادي (استثنائي) وتبيانه الغرض المقصود من سلوك هذا الطعن إلا أنه لم يبين صاحب الحق في رفع هذا الطعن، والنتيجة التي تترتب عليه في حال قبوله من عدمه.
وعرف أيضاً بأنه طريق طعن غير عادي يعني السماح بمراجعة الإحكام التي تصدر انتهائية من قبل ذات المحكمة التي أصدرتها في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر (33)، وهذا التعريف لم يأتي بما يجنبه المآخذ التي شابت التعريفات السابقة.
وفي الفقه العراقي عرف إعادة المحاكمة بأنه طعن في حكم بات يتقدم به المحكوم عليه لإعادة النظر فيه في الأحوال المقررة في القانون، ويقوم هذا الطريق من طرق الطعن على أساس إن الحقيقية التي يعلنها القاضي في قضائه هي حقيقة قضائية، يتوصل إليها من خلال الأدلة التي قد لا يكون بعضها صحيحاً ولا يتسنى للقاضي معرفه عدم صحتها وبالتالي فإنها غير الحقيقة الواقعية أو المطلقة، ولكن قد ينكشف العيب الذي كان يشوب الأدلة بعد إن يكتسب الحكم درجة البتات فهنا فسح القانون للمحكوم عليه إن يطعن في الحكم عن طريق إعادة المحاكمة (34).
كما عرف البعض الأخر إعادة المحاكمة بأنه طريق طعن غير عادي، يلجأ إليه الخصم إذا توافرت لديه أحد الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر، لغرض للحصول على حكم ينقض حكم نهائي حائز على درجة البتات والذي لم يكن في الإمكان الطعن فيه بأي طريق أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم فيه، وذلك تأسيساً على خطأ في الواقع وليس في القانون (35). ونؤيد هذين التعريفين لكونهما يجمعان كافة العناصر التي تتكون منها إعادة المحاكمة، ويُظهر من خلاله خصائص هذا الطعن في ضوء طبيعته، واستناداً إلى التنظيم التشريعي له.
وبعد إن بينا أهم التعريفات التي قيلت بصدد تعريف إعادة المحاكمة أن لنا وضع تعريف لإعادة المحاكمة، نحاول فيه تجنب ما ورد من انتقادات سابقة، إذ يمكن تعريف إعادة المحاكمة بأنها طعن يرفع من الخصم الخاسر في الدعوى الإدارية، إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة التي حلت محلها ، وأصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى، يهدف رافعه إلى إعادة النظر في هذا الحكم لتدارك أخطاء الوقائع، للحصول على حكم يطابق الحقيقة، استناداً إلى سبب أو أكثر من الأسباب الواردة في القانون على سبيل الحصر. ونرى في هذا التعريف أنه تضمن أهم العناصر المميزة للمعرف من حيث تحديد طبيعته بكونه طعناً غير عادي، فضلاً عن الإشارة إلى شروط مباشرته وهي المتعلقة بصفة الطاعن بكونه الخاسر في الدعوى يتضرر من الحكم المطعون فيه، كل ذلك لغرض دفع هذا الضرر بحصوله على حكم يطابق الحقائق من قبل المحكمة المختصة.
____________
1- عنوان الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني المواد من (196 (202) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 1766 في 1969/9/10.
2- عنوان الباب الرابع من الكتاب الرابع المواد (270-279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2004 في 1971/5/31.
3- عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثامن المواد (1-834-4-R834) من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل منشور على الموقع الالكتروني لقاعدة https://www.legifrance.gouv.fr. التشريعات الفرنسية تاريخ الزيارة 1/6/2023. ومن الجدير بالذكر هنا لقد شرعت مدونة القضاء الإداري الفرنسي من خلال ثلاثة نصوص مهمة صدرت بتاريخ 4 أيار 2000، ودخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2001، وتتألف هذه المدونة من جزئيين: الجزء التشريعي الذي نتج عن الأمر ذي الرقم 2000-387 من 4 أيار 2000 والمتخذ على أساس القانون الصادر في 16 كانون الأول 1999 الذي خول الحكومة باعتماد الاجزاء التشريعية لتسع مدونات التي تم إعدادها، والمصادقة عليها من قبل المفوضية العليا للتدوين وقد تم التصديق الصريح على الجزء التشريعي من مدونة القضاء الإداري من خلال المادة 31 من القانون ذي الرقم 2003 - 591 الصادر في 2 تموز 2003، أما الجزء التنظيمي من المدونة الذي تم تبنيه في اليوم نفسه الذي تم فيه تبني الجزء التشريعي الناتج عن المرسومين ذي 2000 - 388 و 2000 - 389 الصادرين بتاريخ 4 أيار 2000 . د. كمال جواد كاظم الحميداوي: مدونة القضاء الإداري الفرنسي الجزء الأول (القسم التشريعي)، دار السنهوري، بيروت، لبنان، 2020، ص7.
4- عنوان القسم الرابع من الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الرابع المواد (966-969) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008، منشور في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد (21) السنة الخامسة والأربعون في 2008/4/23
5- المواد (196-202) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، كذلك المواد (270 -279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
6- الفقرات (1-4) من المادة (834.R) من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
7- Gerard cornu: Les définitions dans la loi, Étude parue dans les Mélangesdédiés audoyen Jean Vincent, Dalloz, 1981, p.4-16
8- المادة (390) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008.
9- المادة (593) من قانون المرافعات الفرنسي المرقم (1123) لسنة 1975، المنشور على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr . تاريخ الزيارة 2023/3/4
10- د. عباس العبودي: شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص 413
11- حامد فهمي، د. محمد حامد فهمي: النقض في المواد المدنية والتجارية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1937، ص 19.
12- د. مصطفى كامل كيره قانون المرافعات الليبي، دار صادر، بيروت، من دون سنة نشر، ص 810. كذلك د.نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ص 12
13- البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3996) في 2005/3/17.
14- قرارها المرقم (9/اتحادية تمييز /2008) الصادر في 2008/4/24 متاح على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq تأريخ زيارة الموقع 2023/3/18
15- علي غازي فيصل المياحي: التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة الإدارية ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020، ص 12-13
16- المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
17- الفقرة (1/ ج ) من البند (رابعاً) من المادة (2) من قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4283) في 2013/7/29 .
18- رجب محمود طاجن الطعن بطريق التماس إعادة النظر في إحكام القضاء الإداري (دراسة مقارنة )، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة، 2012، ص 40.
19- J.Héron: Droitjudiciaireprivé2,èedition,LGDj,Montchrestien,Paris,2002, 707 ,et,708.
20- يقسم الفقه طرق الطعن في الإحكام القضائية إلى طرق عادية وغير عادية، إما الطرق العادية هي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف، إما الغير عادية هي التمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير وإعادة المحاكمة د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 351 كذلك د. احمد أبو الوفا: نظرية الإحكام في قانون المرافعات القسم الثاني، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص 708.
21- يذهب البعض إلى انه يشترط في معايير المنطق القانوني لصحة التعريف من الناحية الاصطلاحية لأي مصطلح قانوني أو غير قانوني، إن يكون تعريف المعرف مائعاً من دخول ما لا يندرج تحته، لان الغاية من التعريف هو معرفة ماهية المعرف أو تمييزه عن غيره. د. مصطفى إبراهيم الزلمي: المنطق القانوني في التطورات، الطبعة الثالثة المكتبة القانونية، بغداد، 2009، ص 98.
22- Plassard : Des ouvertures Communes a Cassation et a requite civile. These Paris ,1924, p.20 .
أشار له د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ص 11.
23- د. رمزي سيف: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961 ص 897
24- د. احمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الخامسة عشر منشأة المعارف، الإسكندرية 1990، ص 925.
25- د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 2008، ص 688.
26- د. عبد الحميد أبو هيف المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر، الطبعة الثانية، مطبعة الاعتماد من دون مكان ،نشر، 1921، ص928.
27- د. احمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، من دون مكان نشر، 2010، ص 1026.
28- د. حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، الكتاب الخامس، منشأة المعارف، الإسكندرية 2009، ص 1422
29- د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص 586.
30- د. محمد ماهر أبو العينين سلسة المرافعات الإدارية (الطعن في الإحكام الإدارية والطعن إمام المحكمة الإدارية العليا)، دار النهضة العربية القاهرة، 2002، ص 784
31- د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015 ، ص 372.
32- د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص 586.
33- د. محمد ماهر أبو العينين سلسة المرافعات الإدارية الطعن في الإحكام الإدارية (الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا)، دار النهضة العربية القاهرة، 2002، ص 784
34- د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015 ، ص 372
35- د. عباس العبودي : شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص502.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)