x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
إلمام الزوجين بأحكام الطلاق
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص336ــ343
2024-06-25
577
رسول الله (صلى الله عليه وآله): كلُّ يمين فيها كفارة، إلّا ما كان من طلاق(1)... (الحديث).
وعنه (صلى الله عليه وآله): خمسة لا يُستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يُخَلِّ سبيلها(2)... (الحديث).
الإمام علي (عليه السلام): لا يكون الطلاق طلاقاً حتى يجمع الحدود الأربعة، فإن نقص منها حدٌّ واحد لا يقع الطلاق، وهي: أن تكون طاهراً من غير جُماع ويقع بعد خروجها من حيضها، والثاني: أن يكون الرجل مريداً للطلاق اختياراً، والثالث: أن يحضره شاهدا عدل، والرابع: أن ينطق بالطلاق(3).
وعنه (عليه السلام): إذا لم يجد الرجل ما يُنفق على امرأته استؤني(4)، فإن جاءها بشيء لم يُفرَّق بينهما، وإن لم يجد شيئاً أُجِّل وفرّق بينهما(5).
وعنه (عليه السلام) ـ في المفقود ـ: لا تتزوّج امرأته حتى يبلغها موتُه، أو طلاقه، أو لحاقه بالشِّرك(6).
وعنه (عليه السلام): لا طلاقَ لِمَن لا ينكح(7).
وعنه (عليه السلام): كلُّ طلاق بكل لسان فهو طلاق(8).
وعنه (عليه السلام): الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: واللهِ لَأُغيظنّكِ، واللهِ لَأسوءنّكِ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإنّه يُوقَف حتى يفيء أو يطلق(9).
الإمام الباقر (عليه السلام): أيما امرأة طُلّقت، ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه، فإنها ترثه، ثم تعتد عدّة المُتوفى عنها زوجها، وإن تُوفّيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها(10).
وعنه (عليه السلام): إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل، فإذا عَلِمَت تزوّجت ولم تعتدّ(11).
أبو عبيدة الحذّاء: سُئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خَصيّ تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، قال: جائز، قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها ولذّت منه؟.!.. إلى أن قال: قيل له: فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلّقها؟ قال: لا(12).
وعنه (عليه السلام): إذا نُعيَ الرجل إلى أهله أو خبّروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها بعد، فإنّ الأوّل أحق بها من هذا الآخر، دخل بها أولم يدخل بها، ولها من الأخير المهر بما استحلّ من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً(13).
وعنه (عليه السلام) - في طلاق الحامل -: فإذا طلقها الرجل و وضعت من يومها أو من غد، فقد انقضى أجَلُها، وجاز لها أن تتزوّج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر(14).
وعنه (عليه السلام) - لمّا سأله زرارة عن طلاق المُكرَه، وعِتقِه -: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق(15).
وعنه (عليه السلام) ـ لمّا سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها، فتزوجت زوجاً آخـر: إن رَفعَت إلى الإمام ثم شَهِد عليها شهود أنّ لها زوجاً غائباً، وأن مادّته وخبره يأتيها منه، وأنها تزوّجت زوجاً آخر، كان على الإمام أن يحدّها، ويفرّق بينها وبين الذي تزوجها(16).
يزيد الكناسيّ: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدتها، قال: إن كانت تزوّجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها الرَّجم، وإن كانت تزوّجت في عدة ليس لزوجها عليها الرّجعة، لأنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوّجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام، فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة. قلت: أرأيتَ إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أنّ عليها عِدةً في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدة، ولا تدري كم هي؟ قال: فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتَسأل حتى تعلم(17).
أبو حمزة الثمالي: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً، أو عتقاً؟ قال: لا يكون طلاقاً ولا عتقاً حتى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده وهو يريد الطلاق أو العنق، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود، ويكون غائباً عن أهله(18).
الإمام الصادق (عليه السلام): إن ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تَبين المطلقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عِدة عليها منه له، وإنما عليها العدّة لغيره، فإن قُتِل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي تَرِثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام(19).
أبو بصير ـ يعني المرادي -: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، قال: هي التي تُطلَّق ثم تُراجَع، ثم تُطلَّق ثم تراجع، ثم تُطلّق الثالثة، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويذوق عُسَيْلتها(20)،(21).
وعنه (عليها السلام): طلاق الحُبلى واحدة، وأجَلُها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين(22).
أبو العباس: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ طلّق امرأته بعدما ولدت وطهرت وهـي امرأة لا ترى دماً ما دامت ترضع، ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر(23).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوجها رجل متعةً، أتحلّ للأوّل؟: لا، لأنّ الله تعالى يقول: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] -، والمتعة ليس فيها طلاق(24).
وعنه (عليه السلام): كلُّ طلاقٍ جائز إلّا طلاقَ المَعتُوه(25)، أو الصبي، أو مبرسِم(26)، أو مجنون أو مَكرَه(27).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله الحلبي عن طلاق السكران: لا يجوز ولا كرامة(28).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن رجل تحته أربع نسوة، فطلق إحداهن ـ : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق(29).
وعنه (عليه السلام) - في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كلَّ ثلاثة أشهر حيضة: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها، يُحسب لها لكلّ شهر حيضة(30).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد؟: إن أقامت لها بيّنةَ عدلٍ أنها طُلِّقت في يومٍ معلوم وتيقنت، فلتعتدَّ من يوم طُلِّقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها(31).
وعنه (عليه السلام): لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثةَ قُروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تَحِض(32).
وعنه (عليه السلام) - في قوله تعالى:... {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] -: يعني لا يحلّ لها أن تكتم الحمل إذا طُلِّقت وهي حُبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحلّ لها أن تكتم حملها، وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع(33).
وعنه (عليه السلام) - لما سُئل عن المختلِعة ألَها سُكنى ونفقة؟: لا سكنى لها ولا نفقة(34).
وعنه (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته وهي حُبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعَته أعطاها أجرَها، ولا يضارَّها إلا أن يجد من هو أرخصُ أجراً منها، فإن هيَ رَضِيَت بذلك الأجر فهي أحقُّ بابنها حتّى تفطمه(35).
وعنه (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فَرَض لها مهراً فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتِّعها(36).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله الحلبي عن قول الله عزّ وجلّ: {وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ اعرَاضًا} [النساء: 128] -، هي المرأة تكون عند الرجل فيَكرَهُها فيقول لها: إنِّي أُريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى: {فـلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا} [النساء: 128] ـ وهو هذا الصلح(37).
وعنه (عليه السلام): إذا غاب الرجل عن امرأته سنةً أو سنتين أو أكثر، ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضاً، تركها حتى تطهر ثم يطلقها(38).
وعنه (عليه السلام): طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها، ثم يعتزلها(39).
وعنه (عليه السلام): الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبرُّ لك قَسَماً، ولأخرجن بغير إذنك، ولأُوطينّ فراشَك غيرَك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أُطيع لك أمراً أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود، فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطّاب، فإن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل فإن تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين... إلى أن قال: لا خلعَ ولا مباراة ولا تخييرَ إلا على طُهْرٍ من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلفة إذا تزوّجت زوجاً آخر ثم طلقها تحل للأوّل أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدوَ للمرأة فيردَّ عليها ما أخذ منها(40).
أبو هلال الرازي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فَلْيُعلم أهله، وليُعلم الوكيل(41).
سُماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهْلِهَا} [النساء: 35] - أرأيت إن استأذن الحكمانِ فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتُما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهوداً عليها، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرّقتُ بينها، وقال الآخر: لم أفرّق بينهما، فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما(42).
محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنتِ علَيّ حرام، ليس عليه كفارة، ولا طلاق(43).
عن أحدهما (عليهما السلام) - في المطلّقة -: تعتدّ في بيتها، وتظهر له زينتها؛ لعلّ الله يُحْدِث بعد ذلك أمراً(44).
وعنهما (عليهما السلام): ليس للمريض أن يطلِّق، وله أن يتزوج(45).
وعنهما (عليهما السلام): إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها، فليس طلاقه إياها بطلاق(46).
الإمام الكاظم (عليه السلام) - لمّا كُتب إليه: جُعِلتُ فداك، رجل تزوج بامرأة فـولدت منه ثم فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب -: إذا صار له سبعُ سنين، فإن أخذه فله، وإن ترکه فله(47).
سعد بن أبي خلف: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شيء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعةَ طلّقَها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1] ـ قال: فقال: إنما عنى بذلك تُطلَّق تطليقةً بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلَّق الثالثة، فإذا طُلِّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يَدَعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضيَ عدّتها(48).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله إسحاق بن عمار عن رجل طلّق امرأته وهي حامل، ثم راجعها ثم طلقها، ثم، راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد، تَبين منه؟: نعم(49).
_______________________________
(1) التهذيب 8: 292/ 73، عنه في الوسائل 16: 140/ 7.
(2) الخصال: 299/ 71، عنه في الوسائل 15: 271/ 1، والبحار 103: 128/ 5.
(3) الاستغاثة: 41، عنه في المستدرك 15: 291/ 4.
(4) استُؤني: أُخّر (اللسان).
(5) دعائم الإسلام 2: 255/ 971، عنه في المستدرك 15: 217/ 3.
(6) الجعفريات: 109، عنه في المستدرك 15: 335/ 1.
(7) قرب الإسناد: 86/ 285، عنه في الوسائل 16: 297/ 1.
(8) التهذيب 8: 38/ 31، عنه في الوسائل 15: 297/ 1.
(9) دعائم الإسلام 2: 271/ 1020.
(10) الكافي 6: 121/ 6، عنه في الوسائل 15: 464/ 3.
(11) التهذيب 8: 164/ 168، عنه في الوسائل 15: 445/ 1.
(12) الفقيه 3: 424/ 57، عنه في الوسائل 14: 608/ 4.
(13) الكافي 6: 149/ 1، عنه في الوسائل 15: 466/ 1.
(14) المستدرك 2: 49/ 1.
(15) الكافي 6: 127/ 2، عنه في الوسائل 16: 24/ 2.
(16) الكافي 7: 193/ 4، التهذيب 10: 21/ 63، عنهما في مسند الإمام الباقر (عليه السلام) 5: 283/ 1.
(17) الكافي 7: 192/ 2، عنه في مسند الإمام الباقر (عليه السلام) 5: 282/ 1.
(18) الكافي 6: 64/ 1، عنه في الوسائل 15: 291/ 3.
(19) التهذيب 9: 373/ 1، عنه في الوسائل 17: 387/ 5.
(20) العُسَيلة: تصغير العَسَلَة، وهي القطعة من العسل، فشبّه لذّة الجماع بذوق العَسَل (المجمع).
(21) الكافي 6: 76/ 3، عنه في الوسائل 15: 357/ 1.
(22) الكافي 6: 82/ 6، عنه في الوسائل 15: 418/ 2.
(23) الكافي 6: 99/ 7، عنه في الوسائل 15: 412/ 6.
(24) التهذيب 8: 34/ 22، عنه في الوسائل 15: 369/ 4.
(25) المَعتُوه: الناقص العقل (اللسان).
(26) البِرسام: علة معروفة يُهذى فيها، يقال: برسَمَ الرجل: فهو مُبَرسِم (المجمع).
(27) الكافي 6: 126/ 6، عنه في الوسائل 15: 327/ 3.
(28) الكافي 6: 126/ 1، عنه في الوسائل 15: 330/ 1.
(29) نوادر أحمد بن عيسى: 126/ 322، عنه في الوسائل 15: 480/ 3.
(30) الكافي 6: 99/ 6، عنه في الوسائل 15: 410/ 2.
(31) الكافي 6: 110/ 1، عنه في الوسائل 15: 444/ 2.
(32) الكافي 6: 89/ 1، عنه في الوسائل 15: 421/ 1 و 434/ 1.
(33) تفسير العياشي 1: 115/ 356، عنه في الوسائل 15: 420/ 11.
(34) الفقيه 3: 523/ 3، عنه في الوسائل 15: 504/ 1.
(35) الكافي 6: 45/ 2، عنه في الوسائل 15: 191/ 2.
(36) الكافي 6: 106/ 1، عنه في الوسائل 15: 61/ 1.
(37) الكافي 6: 145/ 2، عنه في الوسائل 15: 90/ 1، تفسير العياشي 1: 279/ 284، البحار 104: 52/ 10.
(38) الكافي 6: 79/ 2، عنه في الوسائل 15: 304/ 1.
(39) التهذيب 8: 92/ 233، عنه في الوسائل 15: 301/ 5.
(40) تفسير القمي 1: 75، عنه في الوسائل 15: 499/ 4.
(41) الفقيه 3: 83/ 2، عنه في الوسائل 13: 288/ 1.
(42) الكافي 6: 146/ 4، عنه في الوسائل 15: 93/ 1.
(43) الكافي 6: 135/ 4، عنه في الوسائل 16: 169/ 1.
(44) الكافي 6: 91/ 10، عنه في الوسائل 15: 437/ 1.
(45) الكافي 6: 123/ 12، عنه في الوسائل 15: 383/ 1.
(46) الكافي 6: 60/ 11، عنه في الوسائل 15: 277/ 5.
(47) مستطرفات السرائر: 65/ 2، عنه في البحار 104: 134/ 5.
(48) الكافي 6: 90/ 5، عنه في الوسائل 15: 231/ 1.
(49) التهذيب 8: 73/ 161، عنه في الوسائل 15: 382/ 10.