x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

موانع امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

المؤلف:  منصور جبر شياع الحجامي

المصدر:  امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 39-53

2024-06-20

188

يمكن القول بأنه الأصل في الدعوى المدنية جواز امتداد الخصومة فيها عندما تكون الخصومة الاصلية صحيحة لكن هنالك موانع تحول دون امتداد الخصومة في الدعوى المدنية منها موانع إجرائية ومنها موانع شخصية ومنها موانع موضوعية تتعلق بالحق ذاته :
أولا : الموانع الإجرائية في امتداد خصومة الدعوى المدنية
أن قانون المرافعات المدنية هو القانون الإجرائي الذي يحكم سير الدعوى المدنية والأحوال الطارئة عليها وكافة مراحلها حتى صدور قرار نهائي ، ويحكم ويرسم طرق الطعن أيضاً ، وعادة ما تكون القوانين الإجرائية تمثل النظام العام وتحتوي على نصوص أمرة لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على خلافها ، ولعل من هذه النصوص هي ما تتعلق بالخصومة و امتدادها ، فتوجه الخصومة من النظام العام وللمحكمة أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها (1) .
من هذا المنطلق فيكون مانع من موانع امتداد الخصومة، هو عدم صحة الخصومة الاصلية إضافة للمصلحة ، فعند عدم توفر المصلحة لا يتحقق الامتداد في خصومة الدعوى المدنية ، وكذلك يشترط أيضاً توفر الشروط المتعلقة في الاهلية والمتعلقة بالإرادة والتعبير عنها ، وأن الموانع الإجرائية من امتداد الخصومة تسري بحق الممتد له الخصومة في المباشرة في إجراءات التقاضي وكذلك مباشرة طرق الطعن ، فصحة الخصومة ملزمة وصحة الطعن أيضاً وكذلك المصلحة والإجراءات يشترط توفرها ليست فقط في الدعوى بحسب ، بل أيضاً في تقديم الطعون ، وهو ذات الأمر المتعلق بالإرادة ، إذ أن من أركان الطعن هو ذكر أسباب الطعن وهو ما نص عليه القانون في المادة 169 من قانون المرافعات والمتضمن ( لا يقبل الطعن في الاحكام إلا ممن خسر الدعوى ... ) ، وكذلك تضمن قانون المرافعات مدة الطعن ضمنيا في المادة 174 من قانون المرافعات (1- تقف المدد القانونية إذا توفي المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن ، 2- لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم إلى الورثة أو أحدهم ... ) ، ومن ثم فأن القانون العراقي وكذلك القانون المصري قد عرف امتداد الخصومة في الدعوى وفي مدة الطعن ضمنيا في المادة 213 من قانون المرافعات المصري في الشق الأخير منها المتضمن ( كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته الخصومة أو زالت صفته ) .
وكذلك من الموانع الإجرائية هي مسألة الاختصاص فأحيانا قد يمتد الحق بالمطالبة بشيء معين لكن عند تحقق امتداد الخصومة فإنه يصطدم ويتعارض مع الاختصاص ، و لأن الاختصاص هو وفي بعض حالاته من النظام العام ولاسيما الاختصاص القيمي والوظيفي و النوعي للمحكمة (2) ، فيتعذر امتداد الخصومة في ذات الدعوى لوجود مانع من موانعها الإجرائية الا وهو الاختصاص.
ويبرز الاختصاص النوعي لامتداد الخصومة في الدعوى المدنية بصورة واضحة في حالة الامتداد عن طريق الطلب العارض لأنه أحد صور امتداد الخصومة في الدعوى المدنية و أن تأثيره يكون بصورتين : الصورة الأولى تكون غير مباشرة في النظر في خصومة الدعوى ، والصورة الثانية تكون مباشرة وهي المتعلقة بالتأثير بطرق الطعن (3) .
فلو كان قيمة الدعوى الاصلية تزيد على مليون دينار وخصومة الدعوى كانت قابلة للامتداد ، وفي ذات الوقت قابلة للانقسام والتجزئة وبالفعل تم تجزئة الدعوى واصبح مقدار الطلب يقل عن مبلغ مليون دينار، كانت محكمة البداءة بدرجة أخيرة هي التي تنظرها بدلا من محكمة البداءة بدرجة اولى ، ومن ثم يكون الطعن بطريق الاستئناف غير ممكن لأن الدعوى وهذه الحالة لا تقبل الطعن استئنافاً (4)
و أن هذا التأثير للاختصاص القيمي ونوعي لا يتأثر في بقية المحاكم باستثناء محكمة البداءة لأنها تمارس دور مزدوج ، في حين أن بقية المحاكم يكون لها اختصاص قيمي واحدا فقط .
وان ما ذكر في أعلاه كان يمثل صورة واحدة من صور الامتداد في خصومة الدعوى المدنية ولا تأثير لبقية الصور الأخرى في الامتداد عدا أثر الوفاة على الخصومة ، إذ كان للفقه رأي في حالة الوفاة وقبل المطالبة في حق يتعلق بالأحوال الشخصية بالتحديد فيرى بعضهم أن في حالة مطالبة ورثة الزوجة بمالها من حقوق زوجية لدى زوجها ، فأن الاختصاص ينتقل من محكمة الأحوال الشخصية إلى محكمة البداءة ، وحجتهم في هذا الخصوص أن الولاية العامة هي محكمة البداءة حسب نص المادة 29. مر رافعات مدنية وكذلك نص المادة (32) والذي لم يحدد الاختصاص على سبيل الحصر وإنما ذكر كافة الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة الأحوال الشخصية ، ولا سيما أن نص المادة (300) مرافعات مدنية في الفقرة (1) جاء فيه (تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الأمور الآتية : الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقه ونسب وحضانة وفرقة والطلاق وسائر أمور الزوجية ) .
وأضافوا أن النص المذكور يخص المهر في حالة أن الزوجين على قيد الحياة وعند تحقق الوفاة تنقطع الرابطة الزوجية لأن وفاة أحد الزوجين احد أسباب انتهاء الحياة الزوجية (5) ومن ثم تكون محكمة الأحوال الشخصية غير مختصة ، لأن الوفاة أحدثت أثر وبموجبه تم تغيير الاختصاص للمحكمة التي تنظر النزاع ، وهو ذات الاتجاه الذي ذهب به القضاء بحسب قرار محكمة استئناف نينوي بصفتها التمييزية والمتضمن ) لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله مشكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، لأنه كان على المنفذ العدل بعد أن تبين أن المدين متوفي بموجب القسام الشرعي المرقم 3510 / ق . ش / 2006 في 2006/1/3 عدم القيام بأي إجراء تنفيذي بخصوص وثيقة الزواج لأنه يقتضي على الدائنة إقامة دعوى أمام محكمة البداءة المختصة لاستحصال حكم يلزم التركة ومن ثم تنفيذ الفقرة الحكمية ... ) (6).
أما الرأي الراجح بهذا الخصوص وهو ما اتجهت به محكمة التمييز بالقول أن الاختصاص يبقي لمحكمة الأحوال الشخصية تطبيقاً لنص المادة 300 من قانون المرافعات المدنية الذي حدد اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية على سبيل الحصر ، ولا أثر للوفاة في تغيير الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية ، وهو ما اتجه به القضاء العراقي بالحكم المتضمن .... أن محكمة الأحوال الشخصية في الناصرية قررت في جلسة يوم 2011/9/22 رفض الإحالة وأعاده الدعوى إلى محكمة بداءة الناصرية معللة بأن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية ينحصر بالمطالبة بالمهر بين الزوجين وليس بين الزوج واحد الورثة و بتاريخ 2011/9/27 قررت محكمة بداءة الناصرية عرض الموضوع على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق وجدت هذه الهيئة أن المادة (300) من قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1969 المعدل حددت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وإن الفقرة (1) منها نصت على (( الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر الأمور الزوجية ))وعلى ما تقدم فأن محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى لتعلقها بالمهر شأنها شأن الدعوى التي من الزوجة على الورثة لإثبات الزواج أو الطلاق أو النسب ... ) (7) ، وبذلك يكون الامتداد لخصومة الدعوى المدنية غير مؤثر في هذه الحالة ويقتصر الاختصاص بمنع امتداد الخصومة فقط في حالة الطلب العارض (8) .
أما القانون المصري فهو لا يختلف عما جاء في القانون العراقي إذ يبرز الاختصاص النوعي للمحكمة في ذات الحالة التي عالجها القانون العراقي في حالة الوفاة وكانت الدعوى تقبل التجزئة وقد طرأ عليها طلب عارض على وفق أحكام المادة 60 من قانون المرافعات المصري فإنه يتم البحث أولا فيما إذا كان يدخل ضمن اختصاصها من عدمه (9)، وإلا يتم إحالة الطلب وفق أحكام المادة (110) مرافعات مصري وتنظر دعوى حسب الاختصاص القيمي(10) ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بعدم جواز ذلك (11) .
ولا يختلف القانون الفرنسي (12) بهذا الخصوص عن الذي جاء به المشرع العراقي والمصري إذ انه الاختصاص وتأثير كبير على امتداد الخصومة في الدعوى المدنية . و يمكن أن يكون المانع الإجرائي من امتداد الخصومة هو سبق الفصل ، وسبق الفصل هو نظر الدعوى مسبقا من المحكمة وصدور قرار نهائي في الدعوى ، ويعد هذا مانع إجرائي يمنع من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية في حالة الطلب العارض وكذلك في حالة الوفاة ما لم يتم الدفع مسبقا والتمسك به أمام الممتد منه الخصومة ، لأنه يجوز للخصم أن يحتج بالدفع بسبق الفصل في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، ويجوز الدفع به ابتداءاً حتى أمام محكمة التمييز (13) ، ويرى الباحث أن سبق الفصل هو مانع مزدوج، فهو يمنع من امتداد الخصومة باعتباره مانع شكلي ، ويعد مانع موضوعي ينهي الخصومة بأكملها فيمنع الامتداد .
وكذلك يجوز أبداء هذا الدفع من المحكمة ، وفي حالة تحقق سبق الفصل يكون مانعاً من الامتداد في خصومة الدعوى لعدم جواز النظر في خصومة الدعوى لأكثر من مرة (14) ، ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي اخذ بمبدأ سبق الفصل ليس في الدعاوى بحسب ، بل أيضاً حتى في الطعن ، إذ عالجت المادة 182 هذا الموضوع ومنعت الاعتراض على الحكم الصادر غيابيا في نتيجة الدعوى الاعتراضية (15) ، ومن ثم فعند تحقق سبب من أسباب امتداد الخصومة يكون هذا مانع الامتداد في الطعن، ولم يقتصر هذا بالاعتراض على الحكم الغيابي بحسب بل انه يشمل جميع الطعون ، فالقرار الصادر في الاستئناف لا يقبل الاستئناف مجددا وفي إعادة المحاكمة كذلك (16) ، وكذلك الأمر في الطعن في التمييز والتصحيح التمييزي (17) ، فسبق الفصل المتحقق ضد الممتد منه الخصومة يسري بحق الممتد له الخصومة، وسبق الفصل وكما ذكرنا في أعلاه يتحقق في خصومة الدعوى ويتحقق في الطعن، ولكون الامتداد في خصومة الدعوى المدنية يتحقق في الدعوى وفي الطعن (18) أيضاً ، فيكون سبق الفصل مانع من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية ، وهذا ما ذهب اليه القضاء العراقي الذي كان له رأي في تطبيق سليم للنصوص ، ومنها قرار محكمة التمييز وفق المبدأ ( لسبق الفصل في الدعوى المدنية ولإتحاد الأطراف ووحدة الموضوع فلا يجوز إقامة الدعوى بالمال ذاته أكثر من مرة ) (19) .
وهذا المبدأ التعرف عليه الاستقرار في فقه وقضاء القوانين محل المُقارنة وهما القانون المصري(20) والفرنسي ، سواء كان بسبق الفصل في الدعوى أو سبق الفصل في الطعن (21) .
ثانياً : موانع شخصية لامتداد الخصومة
أحياناً يكون الحق موضوع الدعوى والخصومة فيها قابلين للامتداد في الخصومة ولا يوجد مانع إجرائي يمنع من الامتداد في خصومة الدعوى المدنية، الا أن هنالك موانع شخصية تمنع من امتداد الخصومة من الممتد منه الخصومة إلى الممتد له الخصومة ومن الأمثلة على هذه الحالة هو ما جاء به الفقه في الإرث من اختلاف الدين والقتل (22) ، ومن ثم لا يمكن أن تمتد الخصومة إلى الوارث القاتل لمورثه أو الموصي له القاتل للموصي، وكذلك عند اختلاف الدين فغير المسلم لا يرث المسلم ولا يتصور معه الاستمرار في الخصومة الانتفاء الحق أصلا وكذلك ميراث اللقيط وميراث ابن الزنا (23) .
و يعد مانع شخصيا من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية اختلاف الدارين واختلاف الجنسية بالنسبة للعقار (24) ، وما يتعلق باختلاف الجنسية ، ويعد ما ذكر هو مانع من امتداد الخصومة من الممتد له إلى الممتد إليه في حالة الوفاة وذلك وكما ذكرنا في أعلاه نتيجة لاعتبارات شخصية (25) .
وكذلك يمكن أن يكون المانع الشخصي من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية هو تعارض المصالح، فعند تعارض المصلحتين وعدم اجازتها من قبل من له الحق في الإجازة وضمن المدة المحددة فيكون مانع من موانع امتداد خصومة الدعوى المدنية ، ولاسيما أن المشرع العراقي أخذ في تعارض المصالح في المواد ( 589 و 591 و 592 ) من القانون المدني العراقي ، الذي منع فئات معينة من شراء أموال معينة (26) ، وعند تحقق التعارض بين مصلحتين (27) ، فلا يتصور أن يكون هنالك امتداد في الخصومة عنده تحقق سبب من أسباب الامتداد سواء بالاختصام أم الوفاة أم غيرها .
وكذلك يمكن أن يكون الحق موضوع الدعوى لا يقبل امتداد الخصومة لأنه شرط ورخصة منحت لشخص معين (وهو) الخصم الأصلي) وعند تحقق أي سبب من أسباب امتداد الخصومة لا يجعل لهذا الحق أن ينتقل لغيره، لعل أهم ذلك هو شرط الخيار في العقد ، ويرى الفقهاء انه ( شرط الخيار لا ينتقل بالإرث ، ويترتب على ذلك أنه إذا كان الخيار للبائع ومات قبل فوات مدته ودون أن يفسخ أو يجيز العقد ملك المشتري المبيع، وإذا كان الخيار للمشتري ومات خلال مدته وقبل أن يفسخ العقد أو يجيزه، ملكه وارثة بلا خيار ) (28) ، ويترتب على ذلك فأن الخصومة لا تمتد إلى الممتد له في هذه الحالة، وإن اقيمت الدعوى فتمتد الخصومة فيما يتعلق بالحق الأصلي دون الشرط في أعلاه، ويمكن أن نطلق على ذلك بامتداد الخصومة في الدعوى المدنية الجزئي ، إذ أن الخصومة امتدت للغير وهم الخلف العام سواء كان الامتداد أيجابياً أو سلبيا، إلا أنه لم يمتد بجميع الحقوق وإنما امتد بجزء منها دون الآخر، وذلك لاعتبارات شخصية ، وكذلك الحال بالنسبة لخيار رؤية المبيع فإنها لا تنتقل وتنتهي بوفاة من له الخيار (29)، و يترتب عليها عدم امتداد الخصومة بهذه الجزئية ، وذلك على وفق المادة (300) مدني عراقي .
أما المشرع المصري فلم يشير إلى انتقال حق الخيار أو عدم انتقاله في المواد ( 419 و 422 ) مدني مصري واعتبر بعض الشراح أن ذلك يعد مسقطاً للخيار (30)
ولا يختلف القانون الفرنسي عن غيره ، فقد ذهب بالاتجاه ذاته الذي ذهب به القانون المصري والعراقي و الفرنسي (31) بحسب نص المادة 1182 إذ اعتبره أن هذا الشرط واقف وينتهي بوفاة صاحبه .
وإن ما ذكر سلفا ليست القيود الشخصية الوحيدة على امتداد الخصومة في الدعوى المدنية، فقد ورد في القانون المدني أن هنالك حالات لا ينصرف فيها أثار التصرف ( العقد ) إلى الخلف مع بقائه خلف ، فقد يتفق الطرفان على أن لا يسري آثار العقد في حق الورثة ومثال ذلك عقد الإيجار يتم الاتفاق فيه على انتهاءه بوفاة المؤجر أو المستأجر (32) ، فلا ينصرف الأثر للورثة مع بقائهم ورثة ، أو أن يكون حق منفعة مخصص لشخص معين وينتهي هذا الحق بوفاة الشخص المعين (33) ، وعنده قيام نزاع حول ذلك فأن الخصومة لا تمتد في هذه الحالة، فلو أقام المنتفع دعوى لغرض رد اعتراض صادر من الغير و توفي في أثناء الدعوى فلا تمتد الخصومة لورثته (34) ، وكذلك لو نزعت يد المستأجر كليا أو جزئيا وطالب بدعوى قضائية وتوفى خلالها وكان الإيجار ينتهي بوفاته فلا يمكن أن تمتد الخصومة في الدعوى المدنية (35) ، وذلك لوجود مانع من موانع انتقال الحق أدى إلى أن يكون مانع من موانع امتداد الخصومة ، وإن الحالة الأولى هي الاتفاق وهي ما تتعلق بالإيجار والحالة المشار إليها في أعلاه والمتعلقة بالانتفاع فإنها تسمى عدم الامتداد بسبب طبيعة الحق ، فطبيعة حق الانتفاع تنقضي بالوفاة ، والصورة الثالثة ، هي إذا كان العقد نتيجة لأن شخصية المتعاقد محل اعتبار ، فعند إبرام عقد مع الرسام على القيام برسم صورة لأن هذا الرسام ذو مهارة عالية فلا ينتقل آثار العقد لورثته ولا يمكن لهم التمسك بإتمام العقد بحجة أن احد أولاده رسام أيضاً لأن العقد الأول نشأ نتيجة صفة شخصية معينة ، غير قابلة للانتقال للخلف (36) وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي في نص (888) من القانون المدني المتعلقة بانتهاء عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان عقد المقاولة لم يبرم الا لصفة معينة في شخصية المقاول ، وبالاتجاه ذاته ذهب المشرع المصري بنص المادة (666) مدني مصري ، ومن ثم فأن ذلك يمنع من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية.
كما يمكن أن يكون المانع من امتداد الخصومة في الدعوى هو شرط التحكيم ، إذ أن وجوده يمنع من اللجوء للقضاء في النزاع (37) ، الا بعد استنفاذ شرط التحكيم ، ما لم يعترض عليه الخصم في الجلسة الأولى ، إذ انه يعد لاغياً بعد ذلك
أما في القانون المصري فأن قانون التحكيم قد نص في المادة 13 منه بعدم جواز قبول الدعوى التي اشترط فيها التحكيم لحين الذهاب للتحكيم (38) ، في حالة تمسك الخصم به ابتداء لأنه من الدفوع الشكلية، وبالاتجاه ذاته ذهب المشرع الفرنسي في المواد (1442 و 1451) من قانون الاجراءات الفرنسي بخصوص شرط التحكيم (39) ، والمقصود بشرط التحكيم : اتفاق اطراف العقد ابتداء على احالة ما قد يحصل من نزاعات بسبب تنفيذ العقد على محكمين دون رفع الأمر للقضاء ، وذلك بموجب بند يدرج في صلب العقد (40) ، أما اتفاق الأطراف بعد نشوء الخلاف بالذهاب للتحكيم فيسمى (مشارطة التحكيم) (41) ، وإن القانون العراقي لم يشر إلى مشارطة التحكيم في نصوصه ، غير أن ذلك لا يمنع من وجوده لأن نص المادة 253 مرافعات جاء مطلقاً ، فيجوز الاتفاق قبل الخصومة و خلالها، وهو الأمر نفسه بالنسبة للقانون المصري فلم يرد مصطلح مشارطة التحكيم في نصوص قانون التحكيم المصري، بخلاف المشرع الفرنسي الذي عرف التحكيم (42) ومشارطة التحكيم(43) ، وسواء كان شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم ، فأنه يكون مانعاً مانعاً من موانع امتداد الخصومة في الدعوى المدنية (44) .
ويرى الباحث أن هذا المانع من موانع امتداد الخصومة وإن أقره القانون العراقي والمصري والفرنسي في النصوص في أعلاه ، إلا أنه يعد مانع مؤقتاً يمنع من إقامة الدعوى والسير فيها ، كما أنه يعد تطبيقاً سليماً لامتداد الخصومة فأنه يمتد بحق الخصم الجديد ويسري بحقه.
ثالثاً : موانع ذاتية لامتداد الخصومة
قد يكون الحق المطالب به في الدعوى المدنية لا يسمح بامتداد الخصومة لعدة أسباب فمثلا لو تنازل عنه صاحبه فلا يمكن امتداد الخصومة في الدعوى، لأن التنازل والإبراء تصرف قانوني صادر بالإرادة المنفردة ، ولا يحق للخلف أن يباشروا في الدعوى وذلك لتحقق مانع من موانع الامتداد في الخصومة (45) ، وكذلك قد يكون التنازل بصورة أخرى ، فمثلا لو تنازل عن الحق الثابت في الدعوى (46) ، أو يتنازل عن جزء منها أو عن ورقة من أوراقها المتعلقة بإثبات إجراء معين (47) ، وبعدها تحقق سبب للامتداد كان بفقد أهلية الخصم أو زوال صفته أو بوفاته أو غيرها ، فأن ذلك يعد مانع من امتداد الخصومة (48) ، وفي حالة أخرى من موانع امتداد الخصومة في الدعوى المدنية الخصومة هي الصلح (49) ، إذا تصالح شخص مع خصمه فأنه يعد . مانعاً من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية ولا تمتد الخصومة للغير لكون أن الصلح ينهي الخصومة ذاتها فلا تمتد الخصومة للخلف او الغير وحتى لا يمكن ان تمتد الخصومة عن طريق الاختصام . كما يمكن أن يكون الحق غير قابل للانتقال لأنه من الحقوق غير المالية مثل حق الولاية ، فحق الولاية غير قابل للانتقال وكذلك الوصايا و القيمومة فلو كان الخصم ولي جبري ثم توفى أو فقد أهليته فلا يتصور أن يطالب احد بأن تمتد الخصومة له ويباشر محله بصفته ولي ، وكذلك الوكالة (50) ، فأن عقد الوكالة هو ينقضي بوفاة الموكل ولا يتصور معه أن ينتقل للخلف ، وأيضاً الحقوق الشخصية البحتة المتمثلة بطلب المطاوعة أو طلب التفريق فإنها حقوق لا تقبل الانتقال (51 ) ، حتى وأن كانت الدعوى مقامة فلا تمتد الخصومة فيها لعدم صلاحية الحق للامتداد أو قد يكون الحق المنتقل هو حق رقمي لا يقبل امتداد الخصومة ومن ثم فإنه لا يكون من ضمن التركة ولا يتصور معه امتداد الخصومة لأنه حق رقمي وغير مالي (52) . وقد يكون السبب المانع من امتداد خصومة الدعوى هو التقادم (53) ، والتقادم المقصود هنا هو التقادم المسقط ( وهو مضي معينة على استحقاق الدين دون أن يطالب به الدائن ، فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه ) (54) ، ويستند التقادم المسقط المسقط والمانع من سماع الدعوى إلى مبدأ استقرار المعاملات (55) ، لأن سكوت صاحب الحق عن عن حقه لهذه المدة دلالة على انه أما استوفى حقه أو نزل عنه ، وللتقادم أنواع منه التقادم الطويل الذي جعله المشرع العراقي (56) والمصري (57) بخمسة عشر عام و المشرع الفرنسي (57) ثلاثين عام ، عام ، ومنه التقادم الخمسي (59) وغيره من أنواع التقادم المنصوص عليها في القوانين المدنية والقوانين الخاصة ، وإن المدة تحتسب في حق السلف والخلف في التقادم (60) وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية ب( تمسك الطاعنون بتملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل المكسب مع ضم حيازة أسلافهم المستوفاة شرائطها القانونية هو دفاع جوهري...) (61) .
واختلف المشرع الفرنسي بخصوص التقادم عن الآخران العراقي والمصري ، فاعتبر التقادم مانع من سماع الدعوى (62) ومن ثم يكون مانعاً من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية ، في حين ان المشرع الفرنسي اعتبر التقادم مسقطاً للحق لا مانع من سماع الدعوى (63) .
ومن ثم وعند تحقق التقادم يكون مانع من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية سواء كان الامتداد إيجابي أم سلبي ، فأنه يتم التمسك بكافة المدة في مواجهة الممتد منه والممتد له الخصومة ، ويكون مانعاً من موانع امتداد الخصومة بسبب عدم قابلية الحق للمطالبة فيه ، ومن ثم لا يمكن أن تمتد الخصومة فيه أيضاً .
وقد يكون التعويض الأدبي مانعاً من موانع امتداد الخصومة وذلك لتعلقه بشخصية المتوفى، حيث ذهب المشرع العراقي في المادة 3/205 من القانون المدني إلى أن التعويض الأدبي الذي لم يتم تحديد مقداره ممنوعا من الانتقال للورثة (64)
ولم يختلف المشرع المصري عن المبدأ الذي جاء به المشرع العراقي لأنه عالج الأمر في المادة 222/ 1 مدني مصري والتي تضمنت عدم جواز إمكانية امتداد الخصومة في دعوى التعويض الأدبي .
ويرى الباحث أن المانع من امتداد الخصومة هو ليس التعويض الأدبي ذاته وإنما مسألة تحديد مقداره وصعوبة إثبات ذلك ، فعند تحديد مقدار التعويض بمقتضى نص أو اتفاق فلا يعد مانعاً من امتداد الخصومة ، وبالإمكان إقامة الدعوى أو الاستمرار بها أن كانت قائمة وتمتد معها الخصومة .
ويرى الباحث أنه لا مجال للحديث عن امتداد الخصومة في مسألة التعويض الأدبي المحدد بموجب حكم نهائي ، وذلك لانتهاء الخصومة ومدة الطعن ولا امتداد للخصومة بعد انتهائها . فضلاً عن كل ما تقدم فقد يكون مانع من امتداد الخصومة في الدعوى المدنية هو كون الحق موضوع الدعوى هو حق متنازع عليه، فثمة طائفة أشخاص ممنوعون من شراء هذه الحقوق فيكون ذلك سبب يمنع من امتداد الخصومة ، وهو ما عالجه المشرع العراقي في المادة ( 595 و 596 ) مدني عراقي ، وكذلك المادة ( 471 و 472 ) مدني مصري والمادة ( 1597 ) من القانون المدني الفرنسي، وهم القضاة والادعاء العام أو أعضاء النيابة والمحامين وكتبة المحاكم والمحضرين ، شرط أن يكون المال المتنازع عليه (65) ضمن اختصاص محكمتهم وبالنسبة للمحامين ان يكونوا وكلاء في ذات الحق .
____________
1- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 2008/2387 في 2008/11/2 والمتضمن ( و لأن الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة أن ترد الدعوى قبل الدخول في أساسها استنادا للمادة 80 من قانون المرافعات المدنية )، غير منشور
2- المادة (77) مرافعات مدنية عراقي ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ) .
3- استاذنا .د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020، ص (459) .
4- المادة 34 فقرة (1) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمتضمن (تختص محكمة الاستئناف بالنظر في ما يأتي : 1/ الطعن استئنافاً في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى، والمسائل الأخرى المبينة في القانون ... ) .
5- احمد الكبيسي الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، الجزء الأول، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص (95) .
6- قرار محكمة استئناف نينوي الاتحادية بصفتها التميزية الهيئة التميزية، رقم 113 على تنفيذ على 2009 في 2009/9/1، غير منشور
7- محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الموسعة، رقم 213 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/11/16، منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى : https//www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/3/9، وبالاتجاه ذاته أيضاً قرار محكمة التمييز العدد 246/ الهيئة المدنية الموسعة المدنية / 2022 في 2022/8/3 ، غير منشور .
8- د. علي بركات الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج 1، دار النهضة العربية القاهرة، 2011، ص (385) .
9- د. علي بركات، المصدر السابق، ص (368) .
10- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، مصدر سابق ، ص (547)
11- الطعن 12164 لسنة 78 ،قضائية، جلسة 2017/3/23 والطعن 19775 لسنة 88 قضائية، جلسة 102019/28، والطعن 10389 لسنة 81 قضائية، جلسة ،2012/5/2 ، منشور في الموقع 2018.www.facebook.com/LIG آخر زيارة 2023/3/5.
12- المادة (604) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي.
13- المادة 3/209 والمتضمن (لا يجوز إحداث دفع جديد ولا أي راد ادلة حديث أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تميزا استثناء الدفع في الخصومة والاختصاص و سبق الحكم في الدعوى ) .
14- د. عبدالله عبد الحي الصاوي، قواعد الدفع بسبق الفصل في الدعوى وإثارة، بحث منشور لدى مجلة الدراسات الإسلامية والعربية، العدد الرابع الجزء الثالث، 2019، ص (836) .
15- المادة 182 المرافعات المدنية العراقي والمتضمنة ( الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه، لا من رافعه ولا من المعترض عليه، وإنما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الأخرى المقررة في القانون، وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا، فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي ) .
16- المادة 2/202 المرافعات المدنية العراقي المتضمن ( لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة )، وكذلك المادة (247) مرافعات مصري .
17- المادة 220 المرافعات المدنية العراقي والمتضمن (1) لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة الهيئة العامة ، 2 لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة ، 3/ لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب وتصحيح سابق ) ، وكذلك المادة (272) مرافعات مصري .
18- المادتان (174) و (175) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وكذلك المادتان (105) و (106) من قانون الاثبات العراقي، والمادة (101) من قانون الاثبات المصري .
19- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 2008/621 في 2008/8/17، غير منشور.
20- المادتان (115 و (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وقرار محكمة النقض المصرية المـــــــــــــــرقم 2013/27009 ف 2015/5/23، منشـور علـى الموقع
Yhttp://laweg.net/Default.aspx?action=DisplayNews&ID =)
21- د. عبدالله عبد الحي الصاوي، قواعد الدفع بسبق الفصل في الدعوى وإثارة، بحث منشور لدى مجلة الدراسات الإسلامية والعربية، العدد الرابع الجزء الثالث، 2019، ص (872) .
22- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة، الطبعة الأولى مؤسسة الصادق، طهران، ص (499) .
23- د. حيدر حسين الشمري، المختصر في أحكام الوصايا والمواريث، الطبعة الثانية، دار الوارث، 2022، ص (141) .
24- د. حيدر حسين الشمري، المصدر السابق، ص (124) ، وكذلك محمد طه البشير، د. غني حسون ،طه الحقوق العينية مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص 278 – 288 ) .
25- المواد (86 و 87 و 88) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ، وكذلك المادة (1199) مدني عراقي ، ويقابلها نصوص المواد 5 و 6 و (7) من قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943، والمواد (725 و 609 و (311) مدني فرنسي .
26- المادة 589 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المتضمنة ( لا يجوز للوصي المنصوص أو القيم المقام من قبل المحكمة ، أن يبيع مال نفسه للمحجور ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال المحجور مطلقاً ، سواء كان ذلك في خير للمحجور ام لا ، وكذلك المادة 590/ (1) لا يجوز للوصي المختار من قبل الاب او الجد أن يبيع مال نفسه لليتيم، ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم، الا إذا كان في ذلك خير لليتيم وبإذن من المحكمة / (2) والخيرية هي أن يبيع لليتيم بأقل من ثمن المثل، أو أن يشتري منه بأكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة ، أما المادة 591 لا يجوز للقاضي أن يبيع ماله للمحجور، ولا أن يشتري مال المحجور لنفسه ، والمادة (592 / (1) ليس للوكلاء أن يشتروا الاموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين أن يشتروا الاموال المكلفين هم ببيعها أو التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التقاليس ولا للحراس المصفين أن يشتروا اموال التفليسة ولا اموال المدين المعسر وليس لمصفي الشركات والتركات أن يشتروا الاموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها، وليس لو احد من هؤلاء أن يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه ، (2) على أن الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح إذا اجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزاً للأهلية الواجبة ، أما إذا لم يجزه وبيع المال من جديد ، تحمل المشتري الأول مصروفات البيع الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة المبيع ) .
27- عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني، ج 1، مصادر الالتزام بلا مكان طبع ، 1980 ، ص (62) .
28- د. سعيد مبارك، طه ملا ،حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسمات، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة 2011، ص (53)، و د. غني حسون ،طه، مصدر سابق، ص (132).
29- د. سعيد مبارك، طه ملا ،حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسمات، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة 2011، ص (33) .
30- معتز محمود حمزة المعموري مشروعية خيار الرؤية، بحث منشور لدى مجلة المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، 2017 ، ص ،(33) و خالد السيد محمد عبد الرحمن، هلاك المبيع، كلية الحقوق / جامعة عين الشمس، بحث منشور لدى مجلة بحوث الشرق الأوسط العدد 43 ، 2016، ص (384) .
31- المادة (1182) من القانون المدني الفرنسي .
32- عبد المجيد الحكيم محمد طه البشير عبد الباقي البكري مصادر الالتزام مصدر سابق، ص (131) .
33- د. محمد طه البشير، د. غني حسون ،طه الحقوق العينية مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص (299).
34- المادة ( 1257) مدني عراقي ( ينتهي حق المنفعة بانقضاء الأجل المعين له فإن لم يعين أجل عد مقررا مدى حياة المنتفع، وهو ينقضي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انتهاء الأجل )، والمادة (993) من القانون المدني المصري، والمادتين (578) و (579) مدني فرنسي .
35- المادة (784 ) (إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا فسخ العقد) وكذلك المادة (602) من القانون المدني المصري إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد)، وكذلك المادة (1/29) من قانون رقم 49 لسنة 1977 والذي حدد المستفيدون من امتداد عقد الإيجار في حالة الوفاة أو الترك هم ( الزوجة والأولاد ) وتطبيقاً لذلك ذهبت محكمة النقض في الطعن رقم (13153) لسنة 1988 قضائية الصادر بجلسة 2021/1/16، منشور على الموقع الاليكتروني )
https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84- %D9%88%D8%A0%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A0%D9%8A%DA%AC%DA%A7%D8%B1-mahmoud-abdelazim?originalSubdomain=ae
36- نور أياد حسن الاعتبار الشخصي وأثره في انتقال الحق في الخيارات إلى الخلف، بحث منشور في مجلة العلوم / القانونية كلية القانون - جامعة بغداد العدد ،2، 2020، ص (172) .
37- المادة (1/253) مرافعات مدنية عراقي اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع معين فلا يجوز رفع الدعوى امام القضاء الا بعد استنفاذ طريق التحكيم) .
38- المادة (13) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 (يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب او دفاع في الدعوى) .
39- Fouchard (ph.): le statut de Larbitre dans la juri sprudence Faran Caise rev. arb. 1996. P. 327
40- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (625) .
41- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، المصدر السابق، ص (627) .
42- المادة (1442) مرافعات مدني فرنسي .
43- المادة (1447) الاجراءات المدنية الفرنسي .
44- 185 .Jarrosson (ch) : Lanation d arbitrage op. CIT, P نقلاً عن استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الاصول العامة، مصدر سابق، ص (640) .
45- المادة (240) مدني عراقي المتضمنة ( إذا ابرأ الدائن المدين سقط الدين ) و المادة (371) مدني مصري ( ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين و يرتد برده )، والمادتين (1285) و 1287) مدني فرنسي .
46- المادة (90) مرافعات مدنية عراقي يترتب على التنازل عن الحكم التنازل الحق الثابت فيه)، والمادة (145) مرافعات مصري (النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه)، وكذلك المادة (1466) مرافعات مدنية فرنسي .
47- المادة (89) مرافعات مدنية عراقي اذا) تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء معين أو ورقة من أوراق الدعوى صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم تكن)، والمادة (144) مرافعات مصري اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء او ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمناً اعتبرت كان لم تكن) .
48- عقيل مجيد طه ياسين الإستخلاف الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة تكریت، 2021، ص (48) .
49- المادة 712 مدني عراقي ( إذا تم الصلح فلا يجوز لاحد المتصالحين الرجوع فيه ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه)، والمادة 553 مدني مصري 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولتها - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ) والمادة 1/284 من قانون الاجراءات الفرنسي ( تنقضي الخصومة اتباعا لانقضاء الدعوى بالصلح والقبول والتنازل عن الدعوى ) .
50- الوكالة : عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم المادة (927) مدني عراقي والمادتان (699) و (1/703) مدني ،مصري، والمادة (52) مرافعات مدنية عراقي، والمادة (75) مرافعات مصري، والمادتان (411 و 413) مرافعات فرنسي .
51- مروان عبد الجبوري، الخلافة في الخصومة، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 2019 ، ص (75) .
52- حزام فتيحة، عن إشكالية انتقال اترك الرقمية بعد الوفاة، منشور لدى مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، المجلد 7، العدد 2 ، 2022، ص (387) ، وكذلك د. فارس علي عمر الجرجري، التدخل في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 11 ، العدد 41، 2009، ص (59) .
53- المادة (429) مدني عراقي (الدعوى بالالتزام أي أ كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي (خمسة عشر سنة مع مراعاة ما وردت من احكام خاصة).
54- عبد المجيد الحكيم عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، أحكام الالتزام ، مصدر سابق، ص (310) .
55- علي حميد الشكري، التقادم واستقرار المعاملات المالية، بلا سنة طبع، ص ( 215) .
56- المادة (429) مدني عراقي .
57- المادة (374) مدني مصري (يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحلات التي ورد عنها نص خاص .
58- المادة (2219) مدني فرنسي (وسيلة للكسب أو للإبراء بمرور مدة معينة وشروط يعينها القانون) .
59- المواد (430) و (431) مدني عراقي و (375) و 376 و 377 و (378) مدني مصري .
60- المادة (433) مدني عراقي (اذا ترك السلف الدعوى وتركها الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع) .
61- الطعن رقم 5608 لسنة 73 قضائية، جلسة 2019/6/8 منشور في الموقع 2018.www.facebook.com/LIG تمت الزيارة بتاريخ 2023/3/8 .
62- Colin et Capitant, cours elementaire de droit civil francais, t. II, ^e ed. Paris, 14, P. 1A (T)
418. نقلا عن د. غني حسون طه و محمد طه البشير، مصدر سابق، ص (231) .
63- المادة 2219 والتي نصت : ( ان مرور الزمان المسقط هو وسيلة لانقضاء الحق ... )
64- المادة 3/205 مدني عراقي (لا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير الا إذا تحددت قيمته بمقتضی اتفاق او حكم نهائي) .
65- المادة (2/593) مدني عراقي والمادة (2/469) مدني مصري ( ويعد الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي) ، وكذلك المادة (1700) من القانون المدني الفرنسي .