x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
حقوق الزوجة على زوجها
المؤلف: السيد مرتضى الحسيني الميلاني
المصدر: الى الشباب من الجنسين
الجزء والصفحة: ص 89 ــ 93
2024-06-06
692
للزوجة على زوجها حقوق منها ما هو واجب يترتب على التقصير بأدائه إثمُ وعقاب، ومنها ما هو مندوب ربما يترتب على تركه سوء المعاشرة، ويترتب على الإصرار على تركه ما يترتب على الإعراض عن السنة الشريفة، بل ربما صار هذا الإعراض من كبائر الذنوب، إذ لا صغيرة مع الإصرار.
وقد تنوع أسلوب الأخبار الواردة في بيان حقوق الزوجة، والحث على أدائها، فمنها: ما أجملت بيانه بعناوين عامة كالإكرام والرفق والإنفاق وحسن المعاشرة. ومنها: ما ورد فيه تفصيل للحقوق. ومنها: ما وعد بالأجر والمثوبة على أداء هذه الحقوق. ومنها: ما توعد بالمؤاخذة والعقاب. ومنها: ما ورد فيه ذكر للآثار الوضعية الدنيوية على أدائه.
فقد ذكر الإمام زين العابدين (عليه السلام) في رسالة الحقوق ما نصه: (وأما حق الزوجة: فأن تعلم أن الله - عز وجل - جعلها لك سكناً وأنساً، فتعلم أن ذلك نعمة من الله - عز وجل - عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك، وتطعمها وتكسوها...) (1).
فالتعامل مع الزوجة باعتبارها نعمة من الله سبحانه يتطلب الرفق والإكرام والشكر على هذه النعمة عملاً لا قولاً فقط. ولكثرة حقوق زوجها عليها جعلها الشرع كالأسير. الأمر الذي يتطلب مضافاً للشكر العملي الرحمة بها والإنفاق عليها بما يليق بها.
وعن إكرام الزوجة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث (... ومن إتخذ زوجةً فليكرمها) (2).
وقال (صلى الله عليه وآله) أيضاً: (استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات) (3).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في شأن النساء: (وأنهن أمانة الله عندكم، فلا تضاروهن ولا تعضلوهن) (4).
وعن الإحسان إليها قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ألا خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائِه) (5).
وقال (صلى الله عليه وآله) أيضاً: (ملعون ملعون من ضيع من يعول) (6).
وقال (صلى الله عليه وآله) أيضاً: (أخبرني أخي جبريل ولم يزل يوصني بالنساء، حتى ظننت أنه لا يحل لزوجها أن يقول أفّ) (7).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام): (رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله - عز وجل - قد ملكه ناصيتها وجعله قيماً عليها) (8).
وأوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) ولده محمد بن الحنفية: (... فدارِها على كل حال، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك) (9).
وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): (إن إبراهيم ـ عليه السلام ـ شكا إلى الله تعالى ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله إليه: إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، إن أقمته كسرته، وإن تركته إستمتعت به، إصبر عليها) (10).
وقد يفهم البعض من وصف المرأة بأنها (مثل الضلع المعوج) أن ذلك ذم للمرأة، لأن المتعارف من أن الوصف بالاعوجاج من أوصاف الذم. والحال أن الحديث الشريف لم يصفها بالاعوجاج وإنما شبهها بالضلع الذي خلق منحنياً ليؤدي بإنحنائه غرضاً لا يتحقق بدونه، فلو خلق الضلع مستقيماً لما لف الصدر وحافظ على ما احتواه من قلب ورئتين، ولما تحمل الضغوط، إذ أن المنحني أقوى من المستقيم.
وأما الإنفاق على الزوجة فالمقصود منه قيام الزوج بما تحتاج إليه الزوجة الدائمة لتقوّم حياتها كعادة أمثالها من أهل البلد. هذا ما أوجبته الشريعة للزوجة على زوجها وقد ذكر ذلك في الكتب الفقهية مفصلاً من حيث الشروط والموانع والمقادير والأنواع.
ومن المعلوم من أدلة التشريع أن الزوج ملزم بنفقة زوجته تبعاً لحال أمثالها، دون ملاحظة حال الزوج. وعليه فلا ينبغي للرجل أن يقدم على الزواج من امرأة من ذوي الثراء وهو معسر ما لم تسقط الزوجة حقها الكامل من النفقة اللائقة بأمثالها، وإلا كان لها حق الطلاق عند تقصيره أو قصوره عن أداء كامل نفقتها اللائقة بحالها.
ولكن من حسن الأدب أن لا تحمل الزوجة زوجها كامل نفقتها إذا كان معسراً. قال الإمام الصادق (عليه السلام): (من بركة المرأة: خفةُ مُؤنتها، وتيسير ولدها، ومن شؤمها: شدة مؤنتها وتعسير ولدها) (11).
وقال (عليه السلام) أيضاً في الإنفاق على الزوجة والعيال (اليد العليا خير من اليد السفلى، فابدأ بمن تعول) (12).
وقد وردت أحاديث كثيرة عن المعصومين (سلام الله عليهم) تبين ثواب وأجر المرأة على صبرها وقوة تحملها أعباء الحياة الزوجية وما تفرزه من مصاعب ومشاق وهي عادة ما تنشأ خلال سني الحياة الزوجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ من لا يحضره الفقيه، 2 / 621.
2ـ مستدرك الوسائل، 1 / 412.
3ـ الصحاح، 6 / 2525.
4ـ مستدرك الوسائل، 14 / 325.
5ـ من لا يحضره الفقيه، 3 / 443.
6ـ المصدر السابق، 3 / 68.
7ـ مستدر ك الوسائل، 14 / 252.
8ـ من لا يحضره الفقيه، 3 / 443.
9ـ المصدر السابق، 3 / 556.
10ـ بحار الأنوار، 12 / 116.
11ـ المصدر السابق.
12ـ وسائل الشيعة، 21 / 542.