x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
متى يصدق نشر الحرمة بالرضاع
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص182ــ183
2024-06-01
677
الإمام الصادق (عليه السلام) ـ في الرضاع المحرم: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع(1) ويتملى(2)، وينتهي نفسه(3).
وعنه (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام... (إلى أن قال:) فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام، أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعدما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح(4).
يعقوب بن شُعَيب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة دَرَّ(5) لبنها من غير ولادة، فأرضعت ذكراناً وإناثاً، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا(6).
أحدهما (عليهما السلام): إذا رضع الغلام من نساء شتّى، فكان ذلك عدة، أو نبت لحمه ودمه عليه، حرم عليه بناتهن كلهن(7).
_______________________________
(1) يتظلع من تظلع، أي امتلأ ما بين أضلاعه، شبعاً ورياً (اللسان).
(2) يتملى، أي يتمتع (اللسان).
(3) التهذيب 7: 316/14، عنه في الوسائل 14: 290/2.
(4) الكافي 5: 443/5، عنه في الوسائل 14: 290/1، وانظر: التحف: 381، البحار 78: 267/180.
(5) در لبنها، أي: كثر وسال (اللسان).
(6) التهذيب 7: 325/47، عنه في الوسائل 14: 302/2.
(7) الكافي 5: 446/15.