القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تحصيل الضريبة وضماناتها
المؤلف:
أعاد حمود القيسي
المصدر:
المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة:
ص202-204
2024-05-22
1030
على المسجل الخاضع لضريبة المبيعات أداء أو دفع حصيلة الضريبة دورياً للدائرة وفق الاقرار المعد لهذا القانون وحسب مقتضى الحال إذا كانت السلعة (البضاعة) مصنعة محلياً، أما السلع المستوردة فتؤدي الضريبة عنها عند مرحلة الإفراج التخليص الجمركي، ولا يجوز الإفراج عن السلع المستوردة ما لم تسدد الضريبة المستحقة عنها .
ويبلغ المكلف أو أحد شركائه أو لمن يقوم مقامه في إدارة العمل على ضرورة تسديد الضريبة المتوجبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. وإذا لم يدفع خلال هذه المدة فللمدير أن يصدر قراراً بتحصيلها بعد تبليغ المكلف بها وإذا تعذر تبليغه فينشر قرار التحصيل في صحيفة يومية، ويجب أن تدفع خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو نشر قرر التحصيل، وإلا تطبق بحق المكلف أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية. بالإضافة إلى ما جاء أعلاه فهنالك ضمانات أخرى لتحصيل الضريبة فقد وضع المشرع الأردني عدة مواد تعالج أمر عدم دفع الضريبة أو التهرب منها وذلك في المواد من (32 - 41) من قانون رقم 6 لسنة 1994 م .
فقد نصت المادة 32 على فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار في حالة ارتكاب المخالف أياً من الجنح التالية :
أ - التأخير عن تقديم الإقرار ودفع الضريبة خلال المدة المحدودة .
ب - تقديم بيانات غير صحيحة عن المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تتجاوز10% عما ورد بإقراره .
ج - إذا لم يحرر المكلف فاتورة ضريبة ولم يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة.
د- ظهور نقص أو زيادة في السلع المودعة في المناطق الحرة تزيد عن 5% ولا تتجاوز 10% .
هـ - عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل
و - إعاقة موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم .
ز - التشغيل النهائي للمصانع ومعامل إنتاج السلع الخاضعة للضريبة دون إعلام الدائرة ... الخ .
وكذلك عالجت المادة (34) من قانون المبيعات حالات التهرب من الضريبة بعدة فقرات أهمها :
1- بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وأداء الضريبة المستحقة عليها .
2 ـ تقديم مستندات ووثائق مزورة للتهرب من الضريبة .
3- عدم إقرار المكلف عن السلع والخدمات التي استعملها في أغراض غير شخصية بقيمة تزيد عن مائة دينار .
4 - إنقضاء فترة أكثر من ثلاثين يوم على انتهاء المواعيد المحددة التقديم الإقرار
5 - وضع أو استعمال علامات أو أختام مزورة للتهرب من الضريبة
6 - التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة واستعمالها لأغراض غير الذي
إن أعفيت من أجله ... إلخ .
هذه الحالات وغيرها يعاقب عليها المخالف بغرامة جزائية لا تقل عن جميع (200) دينار ولا تزيد عن ألف دينار .
ومن الضمانات الأخرى التي جاء بها قانون المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ما جاء من باب التنفيذ والتي ينظم فيها حالات تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم أو التي تصدر بها قرارات من المدير العام .
نصت الفقرة (أ) من المادة (40) على ضرورة دفع الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، حيث يصدر المدير العام قرارات تحصيل بالغرامات وتبلغ لذوي
العلاقة، وكذلك قرارات الغرامات الأخرى وانتي يتم تحصيلها من قبل المحاكم . كما أعطى المشرع للدائرة حق بيع السلع المتروكة بعد مرور فترة ستة أشهر من تركها، وحق بيع السلع المتنازع عليها والقابلة للتلف وقيد قيمتها أمانة لحين البت بموضوع النزاع (1)
__________
1- لجميع ما سبق انظر المواد من (22) - (40) من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 1994، بفقراتها المختلفة .