x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
الخروج المشروع للمرأة، ودونه الغير المشروع
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص243ــ247
2024-03-27
926
رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة ... (إلى أن قال:) فإن خرَجَت بغير إذنه لَعَنَهَا اللهُ وجَبرئيلُ وميكائيل(1).
وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال، وأن يخرجن من بيوتهن إلا بإذن أزواجهنّ، ونهى أن يَدْخُلن الحمامات إِلَّا مِن عذر(2).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، فلا نفقة لها حتى ترجع(3).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبعث بحليلته(4) إلى الحمام(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها(6). وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تسافر امرأة سفراً ثلاثة أيام فصاعداً إلا مع أبيها، أو أخيها، أو زوجها، أو ذي محرم(7).
وعنه (صلى الله عليه وآله): الجمعة حقُّ واجب على كلّ مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة (8)... (الحديث).
وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تمنعوا إماءَ(9) الله مساجد الله(10).
وعنه (صلى الله عليه وآله): سَتُفْتَح أرض العجم، وستجدون بها حمامات، فامنعوا نساءكم، إلا مريضةً أو نُفَساء(11).
وعنه (صلى الله عليه وآله): المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها(12) الشيطان، وأقرب ما تكون من الله ما كانت في بيتها(13).
وعنه (صلى الله عليه وآله): النساء عِيّ(14) وعورات، فاستروا عِيَّهن بالسكوت، وعورتهن بالبيوت(15).
وعنه (صلى الله عليه وآله): كيف بكم إذا فسق فتيانكم، وإذا طلعت نساؤكم؟! قيل: فإنّ ذلك لكائن؟ قال: نعم(16).
وعنه (صلى الله عليه وآله): سفرُ المرأة مع عبدها ضَيعة!(17).
الإمام علي (عليه السلام): نهى - رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرَجَت لَعَنَها كلُّ مَلَك في السماء، وكلُّ شيء تمرّ عليه من الجن والإنس، حتّى ترجع إلى بيتها(18).
وعنه (عليه السلام): أما تَسْتَحْيون ولا تغارون؟! نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العُلُوج(19)،(20).
وعنه (عليه السلام): لا بأس أن تحج المرأة الصرورة(21) مع قوم صالحين إذا لم يكن لهـا محـرم ولا زوج(22).
الإمام الباقر (عليه السلام): جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تَعصيه... إلى أن قال: ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة، حتّى ترجع إلى بيتها(23).
الإمام الصادق (عليه السلام): رخص رسولُ الله (صلى الله عليه وآله) في خروج النسـاء العـواتـق(24) للعيدين؛ للتعرّض للرزق، يعني النكاح(25).
وعنه (عليه السلام): أربعة لا تُقبل لهم صلاة الإمام الجائر... (إلى أن قال:) والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه(26).
وعنه (عليه السلام): إن المرأة خُلِقت من الرجل وإنما همّتها(27) في الرجال، فاحبسوا نساءكم(28).
وعنه (عليه السلام): أن رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى إمرأته عهداً ألا تخرج من بيتها حتى يَقدم، قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن زوجي خرج وعهد إليَّ أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم، وإن أبي قد مرض، فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك... (إلى أن قال:) قال: فدُفِن الرجل، فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله قد غفر لك ولأبيكِ بطاعتكِ لزوجِك(29).
وعنه (30) ـ لما سأله أبو بصير المرأة تحجّ بغير وليها؟ -: نعم، إذا كانت امرأةً مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم(30).
معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس؛ تخرج مع قوم ثِقات(31).
وعنه أيضاً: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحجَّ حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ، فقال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام، ولا كرامة لتحج إن شاءت(32).
وعنه أيضاً: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحجّ بغير ولي، قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ، فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج، وليس لهم أن يمنعوها(33).
عبد الله بن سلمان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها، أتخرج إلى بيت أبيها وأُمها من بيتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدت في أهلها(34).
يونس بن يعقوب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلا امرأةٌ مُسِنّة(35).
الإمام الكاظم (عليه السلام): إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعاً أفضل(36).
وعنه (عليه السلام) ـ لأخيه علي بن جعفر لما سأله عن المرأة: لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟: لا(37).
عبد الله الكاهلي: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم(38) فأنهاهما، فتقول لي امرأتي: إن كان حراماً فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراماً فلأي شيءٍ تمنعناه؟! فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد ـ: عن الحقوق تسألني؟ كان أبي (عليه السلام) يبعث أمّي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة(39).
________________________
(1) الفقيه 4: 364، عنه في الوسائل 14: 155/6، وانظر: الفقيه 5:4 الوسائل 2: 891/3 و4.
(2) دعائم الإسلام 2: 215/794، عنه في المستدرك 1: 385/4.
(3) الكافي 5: 514/5، عنه في الوسائل 14: 524/4، وانظر: الجعفريات: 108، المستدرك 1: 385/4.
(4) حَليلة الرجل امرأته (المجمع).
(5) المحجة البيضاء 319:1.
(6) كنز العمال 6: 742/17583.
(7) أحكام النساء: 49.
(8) رسالة الجمعة: 54، عنه في الوسائل 5: 6/24، وانظر: الكافي 3: 418/1، الفقيه 1: 409/1 التهذيب 3: 239/18، الوسائل 2:5 و 3 / 1ــ6 و 5/16.
(9) الإماء، جمع الأمَة، وهي خلاف الحرة (المجمع).
(10) المحجة البيضاء 104:3، نقلاً عن صحيح مسلم 2: 32.
(11) أحكام النساء: 19.
(12) استشرفها، أي: تطلعها وتأملها (المجمع).
(13) أحكام النساء: 33.
(14) العِيّ: الجهل والعجز (اللسان).
(15) أمالي الطوسي: 584/14 م24، عنه في الوسائل 14: 43/6.
(16) المستدرك 12: 335/7.
(17) كنز العمال 6: 724/17587.
(18) الفقيه 6:4 عنه في الوسائل 14: 114/6، وأمالي الصدوق: 345، البحار 103: 243/13.
(19) العُلُوج، جمع العِلْجُ، وهو الرجل الشديد الغليظ القوي الضخم (اللسان).
(20) الكافي 5: 536/6، عنه في المحجة البيضاء 3: 104.
(21) الصَّرور والصرورة: الذي لم يحج قط (اللسان).
(22) قرب الإسناد: 109/373، عنه في الوسائل 8: 109/7.
(23) مكارم الأخلاق 214، عنه في البحار 103: 248/31، الكافي 5: 506/1، الوسائل 14: 111/1، وانظر: دعائم الإسلام 2: 216/798، المستدرك 14: 237/1.
(24) العوائق من النساء، جمع عاتق، وهي الشابّة أول ما تُدرِك، وقيل: التي لم تَبِن من والديها، ولم تتزوج وقد أدركت وشبّت (المجمع).
(25) دعائم الإسلام 1: 186، عنه في المستدرك 6: 145/1، وانظر: التهذيب 3: 287/14، الوسائل 5: 133ــ134/1 و4، الذكرى: 239.
(26) الخصال: 242/94، عنه في الوسائل 5: 417/3.
(27) هِمَّتها، أي: هواها (اللسان).
(28) علل الشرائع 498/1، عنه في الوسائل 13: 195/11.
(29) الكافي 5: 513/1، عنه في البحار 22: 145/136.
(30) التهذيب 5: 400/39 عنه في الوسائل 8: 109/3.
(31) الفقيه 2: 474/317، عنه في الوسائل 8: 109/3.
(32) التهذيب 5: 474/317، عنه في الوسائل 8: 111/3.
(33) التهذيب 5: 401/42، عنه في الوسائل 8: 109/4، وانظر: المستدرك 8: 54/3.
(34) الكافي 6: 116/3، عنه في الوسائل 15: 458/4.
(35) الكافي 5: 538/2، عنه في المحجة البيضاء 105:3.
(36) التهذيب 3: 241/26، عنه في الوسائل 5: 37/1.
(37) قرب الإسناد: 226/886، عنه في البحار 103: 244/19.
(38) المأتم: مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح، ثم خص به اجتماع النساء للموت (اللسان).
(39) الكافي 3: 217/5، عنه في الوسائل 2: 890/1.