x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
حق المرأة في توكيل من تشاء في تزويجها
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص96ــ97
2024-02-13
1075
الإمام الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) أتته امرأة استعدته(1) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين ، وكلتُ أخي هذا بأن يزوجني رجلاً وأشهدت له ثم عزلته مـن سـاعته تلك فذهب فزوجني، ولي بينة أنّي عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيِّنة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين ، إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمتُه يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألكِ بيّنة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ قالوا نشهد أنها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلتُ أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وأنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني فلاناً، فقال: أشْهَدَتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا، قال: فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعاً، أين الزوج؟ فجاء فقال: خُذْ بيدِها، بارك الله لك فيها، قالت: يا أمير المؤمنين، أحلِفه أني لم أعلمه العزل وأنّه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، فقال: وتحلف؟ قال: نعم، يا أمير المؤمنين. فحلف، فأثبت وكالته، وأجاز النكاح(2).
وعنه (عليه السلام) ـ في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، قال: لا زوجتك حتى تشهدي بأن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي وما ولّيتُك أمري إلا حياءً من الكلام -: تُنزَع منه، و يُوجَع رأسه(3).
___________________________
(1) استعدته، أي: استنصرته واستعانته (اللسان).
(2) الفقيه 3: 84/3، عنه في الوسائل 13: 286/2.
(3) الفقيه 3: 87/6، عنه في الوسائل 13: 290/1.