x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
أقل مدة الرضاع وأكثرها
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص181ــ182
2024-01-29
907
الإمام علي (عليه السلام): لا تُجبَر المرأة على رضاع وَلَدها... (إلى أن قال:) وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولَين(1).
الإمام الصادق (عليه السلام) - لحّماد بن عثمان: لا رضاع بعد فطام، قلت: جُعِلت فداك، وما الفِطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عزّ وجلّ(2)،(3).
وعنه (عليه السلام) ـ في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] - أنه نهى أن يُضارَّ بالصبي، أو تُضارّ أمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منها قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام(4).
وعنه (عليه السلام): الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين(5).
وعنه (عليه السلام): الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جورٌ على الصبي(6).
وعنه (عليه السلام): مات إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وله ثمانية عشر شهراً، فأتم الله رضاعه في الجنة(7).
الإمام الرضا (عليه السلام) لسعد الأشعري لما سأله عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ ـ: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا(8).
_______________________________
(1) دعائم الإسلام 2: 290/1092، عنه في المستدرك 15: 156/2.
(2) يعني الآية: 233 من سورة البقرة.
(3) الكافي 5: 443/3، عنه في الوسائل 14: 291/5.
(4) الكافي 6: 103/3، عنه في الوسائل 15: 177/3 و 178/7، وانظر: الفقيه 3: 510/2، التهذيب 8: 105/1 الوسائل 15: 176/1.
(5) التهذيب 8: 106/7، عنه في الوسائل 15: 177/2.
(6) الكافي 6: 40/3، عنه في الوسائل 15: 177/5.
(7) الفقيه 3: 491/7، عنه في الوسائل 15: 176/1.
(8) الكافي 6: 41/8، عنه في الوسائل 15: 177/4.