القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تطبيقات الشرط المشدد للمسؤولية العقدية في عقود الأمانة
المؤلف:
احمد سليم فريز نصرة
المصدر:
الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة:
ص205-206
14-1-2019
3130
عقود الأمانة هي التي تكون فيها يد المدين يد أمانة، بحيث لا يضمن إلا بتقصيره أو خطئه، ومن هذه العقود عقد الوديعة وعقد الإعارة، ففي هذه العقود، يجوز كقاعدة عامة الاتفاق على تشديد مسؤولية المدين، وقد تشدد القانون في مسؤولية المستعير، فنصت المادة ( 641/2) من القانون المدني المصري على أنه:" وفي كل حالة يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشا هذا الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه". كما تشدد القانون في مسؤولية المودع لديه، فنصت المادة ( 727/1) مدني مصري على أنه: "يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسؤولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان"(1) والصورة الأهم للشرط المشدد في هذه العقود، تكمن في تحميل المدين ما ينتج عن أضرار ولو لم يكن هلاك الوديعة أو الشيء المعار بفعل خطأ المدين، والسبب وراء هكذا اتفاق يتعلق بعبء الإثبات الذي يكون غالبا مستحيلا. وأرى أن هذا النوع من العقود هو المجال الرئيس، للاتفاق المشدد في المسؤولية في حالة كان الاتفاق يتعلق بتحميل المدين ما ينتج عن القوة القاهرة من أضرار لمصلحة الدائن، كما أن هذا الاتفاق يبقى في إطار المسؤولية لا الضمان، ذلك أنه يقصد به غالبا التهرب من عبء الإثبات الذي يكون مستحيلا في أحيان كثيرة، ولا يقصد به الضمان.
_____________
1- ومن تطبيقات التشدد في عقود الأمانة، ما نصت عليه المادة ( 117 ) من قانون التجارة الأردني:" 1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها. 2- ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة". وجاء في المادة ( 348/1) من مشروع قانون التجارة الفلسطيني انه:" على المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة عليها".
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
