0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الشرط المشدد للمسؤولية العقدية خطأ الدائن وخطأ الغير

المؤلف:  احمد سليم فريز نصرة

المصدر:  الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري

الجزء والصفحة:  ص160-161

13-1-2019

2834

+

-

20

أولا: خطأ الدائن

يرتب خطأ الدائن أثره، إذا اثبت المدعى عليه في دعوى المسؤولية، أن الدائن قد تسبب  بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه، أو باستفحال ذلك الضرر بإهماله(1) ومثال ذلك أن يتأخر الدائن عن تسلم البضاعة التي تقبل التلف في ظروف جوية تساعد على ذلك فتتلف البضاعة نتيجة هذا التأخر، ففي هذه الحالة ينقضي التزام المدين بالتسليم بسبب خطأ الدائن(2)، ويكون للأول المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالالتزام. من خطأ( 3 ). على أنه إذا استغرق أحد الخطأين الآخر فيتحمل المسؤولية صاحب الخطأ المستغرق( 4 ). على انه إذا كان أحد الخطأين ناتجا عن خطأ الآخر، فيتحمل المسؤولية من  يتسبب بالخطأ الأول(5)  ويبقى أن أقول إنه قد يكون فعل الدائن غير خاطئ، وفي هذه الحالة ترتفع المسؤولية عن المدين إن توفرت في هذا الفعل شروط القوة القاهرة( 6 )، فإذا توفر في فعل الدائن غير الخاطئ شروط القوة القاهرة، عد فعله بمثابة قوة قاهرة وطبقت أحكامها على هذا الالتزام.

ثانيا: خطأ الغير

هناك خلاف حول اشتراط أو عدم اشتراط خطأ الغير حتى يعد من قبيل السبب الاجنبي. فهناك من يرى؛ أنه يجب أن يكون فعل الغير خاطئًا، إذا اشترك مع خطأ المدعى عليه في إحداث الضرر حتى يتخلص الأخير من التعويض بمقدار ما تسبب به الغير. فيما يذهب الرأي الآخر إلى أنه لا يشترط أن يكون ذلك الفعل خاطئًا حتى في حالة اشتراك المدعى عليه (المدين)  بإحداث الخطأ، فيكفي أن يثبت الأخير أن فعل الغير أسهم في إحداث الضرر(7) وأرى أنه يجب أن يتوفر في فعل الغير أحد شرطين: فإما أن يكون خاطئًا، وإما أن تتوافر فيه شروط القوة القاهرة. فإذا توافرت في ذلك الفعل صفة الخطأ فيعد ذلك الفعل من قبيل السبب الأجنبي( 8 ). وإذا توافر فيه شرطي عدم الدفع وعدم التوقع، فهو في هذه الحالة يعد من قبيل القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وهو سبب أجنبي أيضا.

_______________

1- الجمال، مصطفى وأبو السعود، رمضان محمد وسعد، نبيل إبراهيم: مصادر وأحكام الالتزام ، بيروت، منشورات . الحلبي الحقوقية، 2003 ، ص 360

2- وهو بهذه الصفة مدين بالاستلام.

3- أبو ستيت، احمد حشمت: نظرية الالتزام في القانون المدني، مصر، مكتبة عبد الله وهبة، 1945 ، ص 262 .

4-  ألعدوي، جلال علي: أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، الإسكندرية، منشاة المعارف، 1997 ، ص 466 .

5- بهذا المعنى: الجمال وآخرون، مرجع سابق، ص 361 .

6-  ألعدوي، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 464 .

7-  مأمون، عبد الرشيد: علاقة السببية في المسؤولية المدنية، القاهرة، دار النهضة العربية، دون سنة، ص 117 .

8-  أوجبت المادة ( 165 ) مدني مصري أن يكون فعل الغير خاطئًا.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد