0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التعاقد بطریق المزایدة أو المناقصة

المؤلف:  احمد شوقي محمد عبد الرحمن

المصدر:  النظرية العامة للالتزام

الجزء والصفحة:  ص33-34

20-6-2018

3024

+

-

20

یتم التعاقد بطریق المزایدة بھدف الحصول على أكبر عطاء ، كالبیع بالمزایدة ، أو للحصول على أقل عطاء عن طریق المناقصة ، كما في عقد المقاولة  بھدف الارتباط بالمقاول الذى یرتضى القیام بالعمل بأقل أجر ، أو الشراء بالمناقصة للحصول على أقل الأسعار .

وطرح الصفقة للمزایدة أو المناقصة لیس إیجاباً ، وإنما مجرد دعوة للتعاقد ، حتى ولو صاحب ذلك تحدید ثمن أساسى ، إذ إن ذلك لا یعتبر ثمناً نھائیاً یرتضیه الداعى ، بل مجرد رقم تبدأ منه المزایدة ، حتى ولو تم اعتماد ھذا الثمن .

ویتمثل الإیجاب فى تقدیم العطاء الصادر ممن استجاب لھذه الدعوة ، ولاینعقد العقد إلا بقبول العطاء ، وذلك بإرساء المزاد أو المناقصة على أحد المتقدمین، دون ادخال أى تعدیل فى العطاء من الجھة صاحبة المناقصة أو المزایدة في الشروط المبینة فیھا ، فمثل ھذه التعدیل یعتبر رفضاً للعطاء ،ویتضمن إیجابا جدیداً ، ویتم التعاقد، فى ھذه الحالة بقبول مقدم العطاء لھذا التعدیل. وتقدیم العطاء یعتبر إیجابا ملزما ، وتتوقف مدته الملزمة على حصول المزایدة أو المناقصة بصورة علنیة أو بمظاریف مغلقة ، ففى المزایدة العلنیة یظل العطاء ملزماً خلال الفترة المناسبة لتقدیم عطاء أكبر ، ویسقط العطاء ، بالتقدم بعطاء أكبر ولو كان باطلا ، إذإن نیة الداعى إلى المزاد تتجه إلى التعویل على العطاء الأكبر قبل التثبت من صحته ، وتنطوى بالتالى على رفض العطاء الأصغر، فضلا عن أن العطاء الأصغر یسقط بانقضاء المھلة الضمنیة للقبول ، وقد نصت على ذلك المادة ٩٩مدني  ، حیث قررت أنه "لا یتم العقد في المزایدات إلا برسو المزاد ویسقط العطاء بعطاء یزید علیه ولو كان باطلا"، ویسقط، مع  ذلك العطاء الأكبر ، إذا لم یصادفه قبول بإرساء المزاد علیه . وبالنسبة للمزایدة أو المناقصة التى تتم بمظاریف مغلقة ، فإن الإیجاب أى التقدم بالعطاء یكون ملزماً طوال الفترة اللازمة لجمع العطاءات ، وفحصھا ، ووصول الإخطار بقبول أحدھم ، ویسقط العطاء بالتالى إذا لم یقترن به قبول خلال المھلة المعقولة . ویتعین الرجوع إلى اللوائح وشروط قائمة المزاد لتحدید كیفیة تمام القبول بإرساء المزاد ، ولا تطبق فى ھذه الحالة أحكام القانون المدنى ، حیث تعتبر أحكامه فى ھذا الشأن من قبیل القواعد المكملة التى لا تسرى عند وجود قواعد خاصة ، كمال و كان القبول معلقا بموجب قائمة المزاد أو القوانین واللوائح على تصدیق جھة معینة ، فلا ینعقد ، فى ھذه الحالة برس و المزاد ، وإنما بت صدیق ھذه الجھة ، ویتقید الراسى عليه المزاد بعطائه إلى أن یتم ھذا التصدیق في وقت مناسب.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد