أثر الموت أو فقد الأھلیة فى التعبیر عن الإرادة
المؤلف:
احمد شوقي محمد عبد الرحمن
المصدر:
النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة:
ص24
19-6-2018
2676
یثور البحث بشأن أثر الموت أو فقد الأھلیة ، على التعبیر الإرادى واجب الاتصال ، إذا طرأ قبل العلم به ، وقد یتحقق ذلك بالنسبة لمن وجه إلیه ، أو من صدر عنه التعبیر الإرادى .
- فوفاة من وجه إلیه التعبیر الإرادى قبل العلم به یؤدى إلى عدم اكتمال الكیان القانوني للتعبیر الإرادى ، لعدم توافر شرط الاتصال ، وبالعكس ، عند فقد أھلیته ، فیكتمل الوجود القانونى للتعبیر الإرادى باتصاله بعلم نائبه القانونى ، شریطة ألا تكون شخصیة الموجه إلیه التعبیر الإرادى محل اعتبار .
- وبالنسبة لوفاة أو فقد أھلیة من صدر عنه التعبیر الإرادة قبل اتصاله بعلم الموجه إلیه ، فإن ذلك لا یؤثر فى استكمال التعبیر الإرادى وجوده القانوني بعد أن یتصل التعبیر إلى علم الموجه إلیه ، حیث یستقل عن شخصص احبه بعد صدوره عنه ، إلا إذا تبین أن شخصیة صاحب التعبیر محل اعتبار ، وقد نصت على ذلك المادة ٩٢ مدنى قائلة أنه : "إذا مات من صدر منه التعبیر عن الإرادة أو فقد أھلیته قبل أن ینتج التعبیر أثره ، فإن ذلك لا یمنع من ترتب ھذا الأثر عند اتصال التعبیر بعلم من وجه إلیه، ھذا ما لم یتبین العكس من التعبیر أو طبیعة التعامل".
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة